أدرجت الحكومة مادة مشروع قانون المالية لسنة 2020 القاضي بعدم إمكانية الحجز القضائي على ممتلكاتها وعلى أموالها. ونصت المادة 9 من مشروع قانون المالية والذي صادقت عليه الحكومة الاسبوع الجاري أنه « لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تخضع أموال وممتلكات الدولة للحجز لهذه الغاية ». وتنص المادة أيضا على أنه « يتعين على الدائنين الحاملين لسندات أو أحكام قضائية تنفيذية نهائية ضد الدولة ألا يطالبوا بالأداء إلا أمام مصالح الآمر بالصرف للإدارة العمومية ». وأكدت المادة في مشروع قانون المالية أنه « في حالة صدور قرار قضائي نهائي اكتسب قوة الشيء المقضي به يدين الدولة بأداء مبلغ معين يتعين الأمر بصرفه داخل أجل أقصاه 60 يوما ابتداءً من تاريخ تبليغ القرار في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة في الميزانية ». في هذا الصدد قال محمد عزيز خمريش رئيس شعبة القانون بجامعة الحسن الأول بسطات في تصريحه ل « فبراير. كوم » أن المادة التاسعة من مشروع قانون المالية مخالفة للدستور مؤكدا أنها تفتح الطريق للإفلات من المحاكمة القضائية ومن تنفيذ الاحكام القضائية وهذا ما يمس بهيبة الدولة ». وأوضح خمريش في التصريح ذاته ان « الوثيقة الدستورية لسنة 2011 ركزت على محاربة امتناع الادارة عن الاستجابة للأحكام الصادرة ضدها وبالتالي فرغم تنفيذ الأحكام القضائية سواء للاشخاص الطبيعيين او الذاتيين حسب تعبيره فلازالت مجموعة من الأحكام النهائية لا تعرف طريقها الى الحل ». واعتبر خمريش ان « الادارة الناضجة التي تستجيب لأحكام القضاء تعتبر ادارة مواطنة منفتحة والتي لا تستجيب لاحكام القضاء تعتبر ادارة متخلفة مبينا ان الدولة القانونية هي التي تسهر على حماية التنفيذ وهذا يمس بالتوازن بين اشخاص القانون العام واشخاص القانون الخاص كما يمس باحد المبادئ الحقوقية الكونية ». وزاد المتحدث قائلا ان « عدم تنفيذ الأحكام القضائية يعتبر في حد ذاته شطط في استعمال السلطة مستدركا ان القاضي الاداري ابتكر مجموعة من الآليات منها الغرامة التعديدية والحجز ». وخلص خمريش في تصريحه الى أن « نزع ملكية خاصة من أجل منفعة يعتبر خرقا جوهريا للقانون لان الادارة لا بد ان تبرمج اعتمادات مالية كالنفقات الإجبارية مثل نفقة الموظفين حسب تعبيره ».