أفضى عدم اشتغال مُكبر الصوت بمنصة الدفاع في القاعة 1 بالمحكمة الابتدائية في عاصمة المملكة إلى رفع أطوار محاكمة الزميلة هاجر الريسوني ومن معها التي انطلقت جلستها الثالثة بعد زوال الاثنين 16 شتنبر 2019 ، وسط فضاء مزدحم « مختنق » تفتقد فيه القاعة الضيقة إلى المكيفات الهوائية وتقل بها الإنارة، وذلك بعد تدخل النقيب عبد الرحيم الجامعي، خصوصا وأن عموم الحاضرين الذين كانوا بقاعة الجلسة لم يسمعوا شيئا من مرافعة النقيب عبد الرحمن بن عمرو. وهكذا تم الانتقال إلى القاعة 2 الفسيحة، المخصصة أيضا لقضايا الصحافة والنشر، والتي تفتقد هي الأخرى إلى المكيفات الهوائية وتقل بها الإنارة، حيث واصل الدفاع طلباته الأولية ودفوعاته الشكلية الرامية إلى بطلان محاضر الشرطة القضائية المتعلقة بالاعتقال والتفتيش والحجز والمُعاينة، وإيقاف موكليه، لانتفاء مقتضيات حالة التلبس، استنادا إلى المادة 59 من قانون المسطرة الجنائية، والتي تم اختلاقها، لكون الإيقاف تم بالشارع العام، ومنه بدأ البحث بمقدمات فاسدة، من خلال طرح أسئلة وبسط استنتاجات تثير كثيرا من الامتعاض، ولا علاقة لها بعمل الشرطة القضائية، المؤطر بمقتضيات القانون الوطني والمعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب . في هذا الصدد أشار الدفاع إلى أنه لم يتم إشعار مؤازريه بالحقوق المنصوص عليها من قبيل ما ورد في المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية، حيث إن الشرطة شرعت في البحث عن الحجة بعيداً عن الموضوعية، ودون تدوين التصريحات بشكل فوري في محضر قانوني، وحاولت إعطاء وصف للحالة الصحية لموكلته هاجر الريسوني لإضفاء صبغة قانونية من خلال توفير أحد أركان حالة التلبس، المنعدمة في حالاتها الأربع، وعدم وجود محضر لمؤازرته تقر فيه بالإجهاض… مضيفا أن الوضع الصحي لهاجر كان يستدعي إحالتها على المستشفى وليس إخضاعها لمساطر البحث وإرغامها على فحص طبي ضدا عن إرادتها ومَسّاً بحميميتها، بعدما بت الرعب في نفسيتها، وتصويرها بهدف التشهير…. وتساءل الدفاع بقوله : كيف لضابط الشرطة القضائية أن يطلب إجراء فحص طبي دون سند قانوني؟ وكيف أنجزت ما سميت خبرة دون إذن النيابة على مواطنة كانت صحتها منهكة؟ ولماذا بقيت النيابة العامة واضعة يدها على الملف بعد إحالته على قضاء الحكم؟ ولماذا أُجريت الخبرة الطبية لإثبات واقعة إجهاض غير معترف بها، ودون موافقة المعنية بالأمر، بل تم ذلك تحت الإكراه، والغصب، مما يشكل جريمة تعذيب، ومعاملة قاسية ومهينة، وحاطة بالكرامة، والتمييز… مطالبا بفتح تحقيق قضائي، وإبطال محاضر الشرطة القضائية والخبرة الطبية تفعيلا أولا لمقتضيات دستور2011، التي تنص على مسؤولية القاضي في توفير الأمن القضائي وضمان المحاكمة العادلة…مطالبا إبطال مساطر البحث التمهيدي، ومحاضر الاستنطاق، والشهادة الطبية المؤرخة في 2019/8/31 ، وتقرير الخبرة الطبية المحررة تحت عدد 6891/19، لكونهما من جهة محررتين بلغة أجنبية غير مرسمة دستوريا، ومن جهة أخرى أن الطبيبين المحررين للشهادة والخبرة غير مُسجلين بجدول الخبراء القضائيين المحلفين بالدائرة الاستئنافية بالرباط، وكذا عدم الإدلاء بمحضر أداء اليمين القضائي ولا بمراجعه سنة 2018…. كما طالب الدفاع باستدعاء أربعة أشخاص كانوا على علم بترتيبات زواج هاجر الريسوني بخطيبها وتداولهم في موضوع التحضير للزواج، إضافة إلى استدعاء الطبيبين اللذين أنجزا الشهادة الطبية والتقرير الطبي قصد استيضاح أمور تتعلق بفحص موكلته…. من جهته، استهل ممثل النيابة العامة مرافعته بالتأكيد على شروط المحاكمة العادلة والانخراط فيها وفق دستور 2011 والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، بما في ذلك الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، مقسما مرافعات الدفاع بين طلبات أولية ودفوع شكلية، وأخرى مرتبطة بدفوع موضوعية سوف لن يرد عليها الآن، وإنما إلى غاية مناقشة الموضوع. وأوضح ممثل النيابة العامة أنه يتقاسم مع زملائه المحامين حقوق الدفاع والمواثيق الدولية أينما كانت، وكيفما كانت، كحقوقيين، ومساعدي القضاء، وفي إطار تحصين الحقوق، والاحتكام إلى الشرعية والمشروعية التي تنطلق من المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، لأن القاضي يطبق القانون، مضيفا: « …جميل أن نحلم بقوانين جميلة، إلا أنه في مجلس القضاء ليس الزمن للنضال وإنما للتقيد بالشرعية والمشروعية من خلال تفعيل قانون المسطرة الجنائية الجاري بها العمل، وأن الجهة الموكول لها تغيير القوانين هي المؤسسة التشريعية في إطار احترام « إرادة الأمة »… مضيفا أن النيابة العامة تحترم آراء الدفاع، لكنها تختلف مع وجهة نظره بشأن ملتمسات إبطال محاضر الشرطة والشواهد الطبية ومحاضر الاستنطاق، لكونها أنجزت وفق الشكليات القانونية، إذ أن ضباط الشرطة القضائية كانوا أمناء في نقل ما عاينوه وحجزوه بناء على الانتقال والتفتيش وجمع الأدلة، والتثبت من وقوع الجريمة، وذلك على امتداد ساعات ليتم وضع المتابعين في الحراسة النظرية بتنسيق مع النيابة العامة، تبعا لصيرورة البحث التمهيدي. وذكر ممثل الحق العام أن حالة التلبس، طبقا للمادة 59 من قانون المسطرة الجنائية، كانت قائمة، خصوصا في فقرتيها الأولى والثالثة، والتي هي وصف يرتبط بالجريمة وليس بالفاعل… مبرزا من جهة أنه تم إشعار النيابة العامة ولا يمكن تحميل النص أكثر مما يحتمل، لأن هذا الإجراء تم بدوره في سياق الشرعية، ومن جهة ثانية استغرب لموقف الدفاع بشأن ادعاء التعذيب، » دون إثبات أو تقديم شكاية في الموضوع، وأنه لأول مرة يسمع أن الطب وسيلة من وسائل التعذيب، علما أنه لم تسجل لدى هذه النيابة العامة أية شكاية وأن محاضر الاستنطاق المحررة من طرفها لم يشر فيها إلى ذلك »… مضيفا: إننا ندين التعذيب، وجازمون في التصدي لأي ادعاء بشأن التعذيب، حيث وافق المغرب على الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، وعيب أن ندعي التعذيب ليس فقط بدون إثبات، وإنما