أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، مساء أمس الاثنين بالرباط، على أن مشروع القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها جاء لتمتيع ذوي الحقوق من خيراتها والدفع بعجلة التنمية داخل المجال القروي. وقال لفتيت، في تدخل له خلال اجتماع عقدته لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب خصص لمناقشة القوانين الثلاثة المتعلقة بالأراضي السلالية، وحضره الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب، إن هذا المشروع المهم أتى أيضا لتحديد المفاهيم والطريقة التي يتم بها تسيير هاته الأراضي والحفاظ عليها مع الحرص على جلب الاستثمار. وسجل الوزير، بهذه المناسبة، أنه قد حان الوقت لوضع هذا القانون على طاولة النقاش وذلك بالنظر لمجموعة من التحولات التي شهدها هذا المجال، مشيرا إلى أن مشروع القانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية ومشروع القانون رقم 64.17 الذي يهم الأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري يتعلقان بمواد محصورة تتمثل في التحديد الإداري، وقضية تمليك الأراضي. وبعد أن استعرض، في هذا السياق، أهم الإشكالات التي رافقت تفعيل التمليك الفعلي للأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري لفائدة أعضاء هذه الجماعات، أشار السيد لفتيت إلى أن أراضي الجماعات السلالية تتموقع في الوقت الراهن في صلب إشكالية التنمية بالوسط القروي اعتبارا لأهميتها ومساحاتها واتساع رقعة تواجدها وعدد الساكنة المرتبطة بها. وشدد الوزير على أهمية معرفة المراد من هذه الأراضي، خاصة وأن هناك أراضي يتعين حمايتها وجعلها في مجالها، وتتمثل في الأراضي الرعوية، وكذا إيجاد أحسن السبل للحفاظ عليها وطريقة الاستفادة منها لجميع ذوي الحقوق. كما أكد على ضرورة تجاوز الإكراهات المطروحة من أجل تعبئة هذا الرصيد العقاري المملوك للجماعات السلالية بما يمكن من إنجاز مشاريع الاستثمار في مختلف الميادين وخاصة في الميدان الفلاحي. وخلص لفتيت إلى ضرورة تكاثف جهود الجميع من أجل إخراج أحسن القوانين التي تستجيب لمتطلبات ذوي الحقوق في السنوات القادمة. من جهتهم، ثمن النواب البرلمانيون مشاريع القوانين الثلاثة خاصة، مشروع القانون الأول رقم 62.17 الذي سيحل محل الظهير الشريف الصادر بتاريخ 27 أبريل 1919، والذي يتوخى تحيين المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالجماعات السلالية وأعضائها ونوابها، وتقييد اللجوء إلى العادات والتقاليد في تدبير شؤون الجماعات السلالية واستغلال أراضيها واعتمادها في الحدود التي لا تتعارض مع النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل. وسجلوا أن مشروع القانون بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير ممتلكاتها يحمل تغييرات ومستجدات جوهرية خاصة على مستوى تكريس المساواة بين المرأة والرجل، أعضاء الجماعة السلالية، في الحقوق والواجبات طبقا لأحكام الدستور. وأبرز النواب أن مشاريع القوانين الثلاثة، التي تعتبر مداخل لتعزيز التنمية والتشغيل والمساواة بين المرأة والرجل وتكريس النفس الاجتماعي والديمقراطي، هي بمثابة ترسانة قانونية تؤسس لعمل منظم وتقطع مع العشوائية، لافتين إلى أن هذه المشاريع هي نتاج سيرورة تاريخية وجاءت تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية. يذكر بأن مشروع القانون المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير ممتلكاتها يتوخى أيضا فتح إمكانية تمليك الأراضي الجماعية المخصصة للحرث لفائدة أعضاء الجماعة السلالية من أجل تمكينهم من الاستقرار في هذه الاراضي وتشجيعهم على الاستثمار بها وفتح إمكانية تفويت الأراضي الجماعية للفاعلين الاقتصاديين الخواص إلى جانب الفاعلين العموميين لإنجاز مشاريع الاستثمار، الشيء الذي سيمكن من إدماج الرصيد العقاري الجماعي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة. أما مشروع القانون المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، فيروم إعادة صياغة الظهير الشريف المؤرخ في 18 فبراير 1924 المتعلق بالتحديد الإداري لأملاك الجماعات السلالية وتحيينه شكلا ومضمونا، بينما ينص مشروع القانون المتعلق بتغيير الظهير الشريف رقم 1.69.30 الصادر في 10 جمادى الاولى 1389 (25 يوليوز 1969) بشأن الأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري على استثناء الأراضي المشمولة بوثائق التعمير من تطبيق احكام الظهير المذكور، لكونها فقدت الصبغة الفلاحية، حتى يتسنى تخصيصها للاستعمالات التي تتناسب مع طبيعتها؛ وتحديد كيفية تبليغ لائحة ذوي الحقوق، بعد حصرها من طرف نواب الجماعة السلالية، باعتبارها نقطة الانطلاق لعملية التمليك، وتخويل مجلس الوصاية الإقليمي صلاحية البت في الطعون التي يمكن أن تقدم ضد اللائحة. يشار إلى أن مساحة الأراضي المملوكة للجماعات السلالية تناهز حوالي 15 مليون هكتار وتستفيد منها ساكنة تقدر بحوالي 10 ملايين نسمة، موزعة على خمسة آلاف و43 جماعة سلالية يمثلها ستة آلاف و532 نائب ونائبه.