صادق مجلس النواب بالأغلبية في جلسة عمومية، اليوم الأربعاء، على مشروع القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الذي يهدف إلى تمكين المغرب من نص قانوني معياري متماسك وكفيل بضمان شروط وضوابط الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف. وهكذا، صادق على هذا المشروع 168 نائبا وعارضه 55 آخرون، فيما لم يسجل امتناع أي نائب عن التصويت. وينص القانون الجديد على تجريم « التحرش الافتراضي » عبر الرسائل المكتوبة أو الهاتفية، أو الإلكترونية أو صور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية، حيث أصبحت « السوشل ميديا » تحت طائلة العقوبات السجنية. وتضعف العقوبة إذا كان مرتكب الفعل زميلا في العمل أو من الاشخاص المكلفين بحفظ الأمن في الفضاءات العمومية أو غيرها. كما يعاقب بالسجن من 3 الى 5 سنوات وغرامة مالية من 5000 إلى 50000 درهم إذا ارتكب التحرش الجنسي من طرف أحد الأصول أو المحارم أو من له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلفا برعايته أو كافلا له، أو إذا كان الضحية قاصرا.