أكد محمد زيان عضو هيئة الدفاع عن معتقلي الريف، أن الوكيل العام حسن مطر بإستئنافية الدارالبيضاء طالب تطبيق الفصل 201 من القانون الجنائي في حق الزفزافي ورفاقه بعد إنتهاء التحقيق التفصيلي. وينص الفصل 201 من القانون الجنائي « يؤاخذ بجناية المس بسلامة الدولة الداخلية ويعاقب بالإعدام، من ارتكب اعتداء الغرض منه إما إثارة حرب أهلية بتسليح فريق من السكان أو دفعهم إلى التسلح ضد فريق آخر وإما بإحداث التخريب والتقتيل والنهب في دوار أو منطقة أو أكثر ». ويقول الفصل « ويعاقب بالسجن من خمس إلى عشرين سنة من دبر مؤامرة لهذا الغرض إذا تبعها ارتكاب عمل أو الشروع فيه لإعداد تنفيذها ». وجاء في الفصل، « أما إذا لم يتبع تدبير المؤامرة ارتكاب عمل ولا الشروع فيه لإعداد التنفيذ، فإن العقوبة تكون الحبس من سنة إلى خمس سنوات. ويعاقب بالحبس من ستة شهور إلى ثلاث سنوات من دعا إلى تدبير مؤامرة ولم تقبل دعوته ».