تفاعلا مع إعتقال الصحفي حميد المهداوي، وجه منتدى الكرامة لحقوق الإنسان مراسلة إلى المندوب العام لإدارة السجون حول « طبيعة السند الذي يأمر بتنفيذ مقرر مكتسب لقوة الشيء المقضي به الذي يقضي على الصحافي حميد المهداوي بعقوبة الحبس، كما نصت على ذلك المادة 608 من المسطرة الجنائية »، وذلك حرصاً « على عدم المساس بشكل تعسفي بحريته وحقوقه ». وأضافت المراسلة التي توصلت « فبراير.كوم » بنُسخة منها، « لقد فوجئ منتدى الكرامة لحقوق الإنسان باستمرار احتجاز مدير الموقع الإلكتروني بديل الصحافي حميد المهداوي في السجن المحلي للحسيمة، وذلك مباشرة بعد انتهاء محاكمته منذ يوم الثلاثاء 25 يوليوز 2017 دون مبادرة أي جهة قضائية إلى إبلاغ الرأي العام بالمبررات القانونية لإبقائه رهن الاحتجاز ». وتساءل منتدى الكرامة، بقوله « إن المادة 398 من المسطرة الجنائية تمنع تنفيذ الحكم بالحبس النافذ الصادر عن هيئة الحكم بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة الصادر ضد مدير موقع بديل يوم الثلاثاء 25 يوليوز 2017، لأن أجل استئناف هذا الحكم مازال جارياً وبالتالي فهل يوجد سند يأمر بتنفيذ مقرر مكتسب لقوة الشيء المقضي به صادر عن هيئة قضائية يقضي عليه بعقوبة الحبس أو الاعتقال، كما تنص على ذلك صراحة المادة 608 من المسطرة الجنائية؟ ». وأوردت في المراسلة للمندوب العام، « إن المادة 608 من المسطرة الجنائية تنص على أنه لا يمكن حرمان شخص من حريته إلا بمقتضى سند صادر عن السلطة القضائية يأمر باعتقاله احتياطيا أو بناء على سند يأمر بتنفيذ مقرر مكتسب لقوة الشيء المقضي به صادر عن هيئة قضائية يقضي عليه بعقوبة الحبس أو الاعتقال أو الإكراه البدني ». وتابعت بالقول، « كما أن المادة 611 من المسطرة الجنائية تعتبر من يقوم باحتجاز شخص دون التوفر على أي من سندات الاعتقال المنصوص عليها في المادة 608 من نفس المسطرة، مرتكباً لجريمة الاعتقال التحكمي، فهل بإمكانكم المندوب العام أن تطلعوا الرأي العام على طبيعة السند الذي تتوفر عليه المندوبية العامة لإدارة السجون حينما احتجزت الصحافي حميد المهداوي في السجن المحلي بالحسيمة ابتداء من يوم الثلاثاء 25 يوليوز 2017؟ ».