منظمة التجارة العالمية تسلط الضوء على تطور صناعة الطيران في المغرب    دعوة وزيرة السياحة البنمية لزيارة الداخلة: خطوة نحو شراكة سياحية قوية    الاحتيال على الراغبين في الهجرة السرية ينتهي باعتقال شخصين    حجز 230 كيلوغراما من الشيرا بوزان‬    الأشعري يدعو إلى "المصالحة اللغوية" عند التنصيب عضواً بالأكاديمية    لا زال معتقلاً بألمانيا.. المحكمة الدستورية تجرد محمد بودريقة من مقعده البرلماني    طنجة المتوسط يعزز ريادته في البحر الأبيض المتوسط ويتخطى حاجز 10 ملايين حاوية خلال سنة 2024    عامل نظافة يتعرض لاعتداء عنيف في طنجة    فوضى حراس السيارات في طنجة: الأمن مطالب بتدخل عاجل بعد تعليمات والي الجهة    ضمنهم طفل مغربي.. مقتل شخصين وإصابة آخرين في هجوم بسكين بألمانيا والمشتبه به أفغاني    حادثة مروعة بمسنانة: مصرع شاب وإيقاف سائق سيارة حاول الفرار    السكوري: نسخة "النواب" من مشروع قانون الإضراب لا تعكس تصور الحكومة    النصب على "الحراكة" في ورزازات    في درس تنصيب أفاية عضوا بأكاديمية المملكة .. نقد لخطابات "أزمة القيم"    عامل إقليم الجديدة يستقبل رئيس وأعضاء المجلس الإقليمي للسياحة    ميناء طنجة المتوسط يكسر حاجز 10 ملايين حاوية في سنة واحدة    ريال مدريد يُسطر انتصارا كاسحا بخماسية في شباك سالزبورج    حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني    شباب الريف الحسيمي يتعاقد رسميا مع المدرب محمد لشهابي    توقعات أحوال الطقس ليوم الخميس    في الحاجة إلى ثورة ثقافية تقوم على حب الوطن وخدمته    جهود استباقية للتخفيف من آثار موجة البرد بإقليم العرائش    الارتفاع ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    وزارة الداخلية تكشف عن إحباط أزيد من 78 ألف محاولة للهجرة غير السرية خلال سنة 2024    نحن وترامب: (2) تبادل التاريخ ووثائق اعتماد …المستقبل    دولة بنما تقدم شكوى للأمم المتحدة بشأن تهديدات ترامب لها    رسميا.. مسرح محمد الخامس يحتضن قرعة الكان 2025    توقيع اتفاقية مغربية-يابانية لتطوير قرية الصيادين بالصويرية القديمة    المغرب يُحبط أكثر من 78 ألف محاولة هجرة غير نظامية في 2024    القضاء يبرء طلبة كلية الطب من التهم المنسوبة اليهم    القضاء الفرنسي يصدر مذكرة توقيف بحق بشار الأسد    منتخب "U17" يواجه غينيا بيساو وديا    الشيخات داخل قبة البرلمان    اعتقال المؤثرين .. الأزمة بين فرنسا والجزائر تتأجج من جديد    بنعلي: المغرب يرفع نسبة الطاقات المتجددة إلى 45.3% من إجمالي إنتاج الكهرباء    الغموض يلف العثور على جثة رضيعة بتاهلة    وهبي يعرض مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد    أيوب الحومي يعود بقوة ويغني للصحراء في مهرجان الطفل    120 وفاة و25 ألف إصابة.. مسؤول: الحصبة في المغرب أصبحت وباء    الإفراط في تناول اللحوم الحمراء يزيد من مخاطر تدهور الوظائف العقلية ب16 في المائة    حضور جماهيري مميز وتكريم عدد من الرياضيين ببطولة الناظور للملاكمة    سناء عكرود تشوّق جمهورها بطرح فيديو ترويجي لفيلمها السينمائي الجديد "الوَصايا"    الكويت تعلن عن اكتشاف نفطي كبير    مجموع مشتركي نتفليكس يتخطى 300 مليون والمنصة ترفع أسعارها    دراسة: أمراض اللثة تزيد مخاطر الإصابة بالزهايمر    عادل هالا    جماهير جمعية سلا تطالب بتدخل عاجل لإنقاذ النادي    Candlelight تُقدم حفلاتها الموسيقية الفريدة في طنجة لأول مرة    المدافع البرازيلي فيتور رايش ينتقل لمانشستر سيتي    الصين تطلق خمسة أقمار صناعية جديدة    الشاي.. كيف تجاوز كونه مشروبًا ليصبح رمزًا ثقافيًا عميقًا يعكس قيم الضيافة، والتواصل، والوحدة في المغرب    المغرب يواجه وضعية "غير عادية" لانتشار داء الحصبة "بوحمرون"    علماء يكشفون الصلة بين أمراض اللثة وأعراض الزهايمر    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    الأمازيغية :اللغة الأم….«أسكاس امباركي»    ملفات ساخنة لعام 2025    أخذنا على حين ′′غزة′′!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لخطورة الفعل قررنا اعتقاله
نشر في المساء يوم 05 - 05 - 2011

تشكل متابعة الصحافي المتميز رشيد نيني -وإني لأدعو الله أن يفك أسره بحكم بالبراءة- محطة حقوقية وقانونية بامتياز، اشرأبت لها الأعناق ولازالت مشرئبة وشخصت لها الأبصار في انتظار ما ستسفر عنه محاكمته، وإني ولئن كنت من بين المشرئبة أعناقهم والشاخصة أبصارهم فإن متابعته في حالة اعتقال استفزت حسي القانوني، ولئن كانت المناسبة شرطا فإن هذه المناسبة
شكلت باعثا لي على البحث في السند القانوني الذي بموجبه تحق لوكيل الملك أو أحد نوابه متابعة الأبرياء في حالة اعتقال، خاصة في غياب حالة من حالات التلبس. ولا أود هنا الدخول في مدى شرعية وقانونية متابعة الصحافي المحترم في حالة اعتقال، فالأمر معروض على أنظار المحكمة التي لا سلطان عليها إلا للقانون، بل أود أن أفتح لنقاش قانوني بابا تكون له الأقلام ركابا وتتقارع الحجج له غلابا.
بداية، حري بنا الإشارة إلى مسألة بالغة الأهمية، ألا وهي أن الأصل في الإنسان البراءة، ومؤدى هذه القرينة أن الأصلَ بقاءُ ما كان على ما كان عليه، ولما كانت الجريمة عدما فإن جهة المتابعة تبعا لقرينة البراءة هذه هي من يلقى على عاتقها إثبات ارتكاب الجريمة من طرف المتهم ولا يلزم هذا الأخير بإثبات براءته. ولما كنا مندوبين لأن نحسن الظن بالناس، حيث إن الأصل هو حسن النية وصدق الطوية، أي أن الإنسان يبقى مستصحبا للأصل الذي هو البراءة، وذلك طيلة مراحل وأشواط الخصومة الجنائية ما لم يصدر مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به يقضي بإدانته، وتبعا لما ذكر واستحضارا للبراءة تنبغي معاملة المتهم بوصفه بريئا، أي ألا يتخذ في حقه أي إجراء قسري. ولعل من أخطر الإجراءات قسرا وأشدها قسوة الوضع تحت الحراسة النظرية أو الاعتقال الاحتياطي أو المتابعة في حالة اعتقال، وما أدرانا ما الاعتقال وسلوا المعتقلين عن الاعتقال فلا ينبئنا مثل خبير، حيث تتجلى خطورته في أنه يمس قرينة البراءة في الصميم، ذلك أن الإنسان يعتقل وهو لا زال بريئا، يقضي عقوبة قبلية بدون حكم قضائي، وقد تنتهي المحاكمة بتبرئته، وما قيمة قرينة البراءة بعدما قضى البريء في غياهب السجن أياما وليالي؟
ولئن كان سلب الإنسان حريته من الخطورة بمكان، فإنه يتعين والحالة هذه إحاطته بسياج ضمانات وطوق أمني مصدره القانون الذي يؤمن عدم سلب الحرية إلا في أشد الحدود ضيقا، خاصة في المراحل السابقة على المحاكمة.
ولما كان دور رجل القانون غير منحصر في الإلمام بالنصوص القانونية أو المقررات القضائية فقط، بل يتعداه إلى قراءة القانون قراءة نقدية بناءة هادفة إلى الإشارة بالبنان وإثارة انتباه المشرع والقاضي إلى مكامن الخلل ومواطن الزلل، إن في القاعدة القانونية أو الممارسة العملية، فإنني آثرت إجراء تقييم للنصوص القانونية التي تسمح لوكيل الملك أو نائبه باعتقال الأبرياء.
تجدر الإشارة إلى أن قرينة البراءة قد احتضنها المشرع في بلدنا الحبيب في كنف مادة فريدة وخصها وحدها ودونا عن باقي المواد الأخرى بباب لها وحدها، وهو الباب الأول من الكتاب التمهيدي، إنها المادة الأولى من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية التي جاء فيها: «كل متهم أو مشتبه فيه بارتكاب جريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته قانونا بمقرر مكتسب لقوة الشيء المقضي به، بناء على محاكمة تتوفر فيها كل الضمانات القانونية. يفسر الشك لفائدة المتهم».
كيف لا تكون هذه المادة كذلك وهي الابن الشرعي لقانون ينعت، وعن حق، بكونه قانون الأبرياء وقانون الشرفاء، ألا وهو قانون المسطرة الجنائية. كما سبقت الإشارة، فإن سلب الحرية قبل المحاكمة ينبغي أن يمارس في أشد الحدود ضيقا، فقوام الحياة الإنسانية وملاذها الحرية. ولعل هذا ما تنبه إليه المشرع، حيث نص في المادة 159 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية على أن «الوضع تحت المراقبة القضائية والاعتقال الاحتياطي تدبيران استثنائيان، يعمل بهما في الجنايات أو في الجنح المعاقب عليها بعقوبة سالبة للحرية»، أي أن المشرع نفسه تنبه وآثر أن ينبه إلى الطابع الاستثنائي لهذين التدبيرين. ولما كانا استثنائيين، فإنه طبقا لأسمى تعبير عن إرادة الأمة والذي يجب على الجميع الامتثال له، ألا وهو القانون، واحتراما للقانون، يتعين أن يظل التدبيران المذكوران كما أريد لهما، ألا يكونا قاعدة بل استثناء، أي أنه كلما أمكنت الاستعاضة عنهما وإهمالهما وعدم إعمالهما إلا وتعين ذلك.
وعودا على بدء ووصلا بالعنوان الوارد أعلاه، يحق لنا أن نطرح السؤال الآتي الذي نعتبره مشروعا: ما السند القانوني للنيابة العامة في متابعة الشخص في حالة اعتقال؟
إن المادة القانونية التي تعطي الحق -في غير حالة من حالات التلبس بجنحة- لوكيل الملك في أن يصدر أمرا بالإيداع في السجن لهي فقرة وحيدة من مادة وحيدة، إنها الفقرة الأخيرة من المادة 47 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، والتي جاء فيها: «يمكن لوكيل الملك، في غير حالة التلبس بجنحة، أن يطبق المسطرة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه في حق المشتبه فيه الذي اعترف بالأفعال المكونة لجريمة يعاقب عليها بالحبس أو ظهرت معالم أو أدلة قوية على ارتكابه لها، والذي لا تتوفر فيه ضمانات الحضور أو ظهر أنه خطير على النظام العام أو على سلامة الأشخاص أو الأموال، وفي هذه الحالة يعلل وكيل الملك قراره».
إن المادة المذكورة حددت لإصدار الأمر بالاعتقال من طرف وكيل الملك في غير حالة من حالات التلبس شروطا، وزادت على هذه الشروط ضمانة، فأما هذه الشروط فهي كالآتي:
أولا: الاعتراف بالأفعال المكونة لجريمة معاقب عليها بالحبس أو ظهور معالم أو أدلة قوية على ارتكابه لها.
ثانيا: عدم توافر ضمانات الحضور أو كون الشخص خطيرا على النظام العام أو على سلامة الأشخاص أو الأموال.
وأما الضمانة فهي تعليل وكيل الملك لقراره.
إن المتأمل بروية وأناة للمادة المذكورة لا شك أنه سيلحظ أنه حتى يمكن إصدار أمر بالاعتقال من وكيل الملك، فإنه يتعين إما الاعتراف أو ظهور معالم أو أدلة قوية على ارتكابه لها، واستعمال المشرع للحرف «أو» يعني إما الاعتراف وإما ظهور معالم أو أدلة قوية على ارتكابه لها، أي أن المشرع لا يتطلب الأمرين معا، فأحدهما كاف ويجعل الشرط الأول لإصدار أمر بالاعتقال متوفرا. وبالنسبة إلى الشرط الثاني، وتجدر الإشارة إلى أن الأمر لا يتعلق بتخيير ملكه المشرع لوكيل الملك، حيث نص على «والذي لا تتوفر...» بل إضافة إلى الشرط الأول المذكور ونتيجة لاستعمال المشرع واو العطف فإنه يتعين انعدام ضمانات الحضور أو كون الشخص خطيرا على النظام العام أو على سلامة الأشخاص أو الأموال. إن الشق المتعلق بضمانات الحضور لربما لا يستعصي تحليله، حيث إن الشخص -في اعتقادنا- ذو محل إقامة قار ومعروف وذو عمل قار كذلك، لا شك أن ضمانات الحضور متوافرة فيه، وبالتالي لا نعتقد أن لوكيل الملك الحق في إصدار أمر باعتقاله ما لم يكن الشخص خطيرا على النظام العام أو على سلامة الأشخاص أو الأموال. إن الشق المتعلق بالخطورة على النظام العام أو على سلامة الأشخاص أو الأموال لهو من الخطورة بمكان، خاصة في جزئه المتعلق بالخطورة على النظام العام، فهذا النظام العام مفهوم مستعص الإلمام به ووضع تعريف له، فهو مفهوم يتسع ليشمل كل شيء، وقد يضيق في نفس الوقت ولا يشمل أي شيء. ولعل الأخطر من هذا وذاك بغض النظر عن الخطورة على النظام العام أو سلامة الأشخاص أو الأموال لهو تعليل وكيل الملك، وغالبا ما دأب بعض قضاة النيابة العامة على التعليل بالقول «لخطورة الفعل، قررنا اعتقاله». ورب قائل يقول إن خطورة الجريمة وخطورة الشخص وجهان لعملة واحدة، فكل جريمة خطيرة إلا ومرتكبها خطير. إن المشرع لا يتحدث عن خطورة الفعل أو الجريمة بل يتحدث عن خطورة الشخص. وفي اعتقادنا، لو كان المشرع -ورغم وضوح النص، نضرب مثلا- يقصد خطورة الجريمة لكان لجأ إلى الاعتقال بكيفية آلية في ما يتعلق بالجنايات، حيث تبقى هذه الأخيرة أخطر أنواع الجرائم، فإن المشرع وطبقا للمادة 73 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية تحدث عن الكفالة الشخصية أو المالية مقابل إطلاق سراح المتهم حتى ولو كان متلبسا بجناية، وأحال على المقتضيات المتعلقة بالكفالة المنصوص عليها في المادة 74 التي تحيل على المواد من 185 إلى 188 من نفس القانون.
انطلاقا من كل ما ذكر سلفا، أعتقد أنه في حالة توافر ضمانات الحضور وكون الشخص ليس بخطير على النظام العام أو سلامة الأشخاص أو الأموال، فإنه ومهما بلغت الجريمة من خطورة فليس للسادة قضاة النيابة العامة أن يصدروا أمرا مفاده أنه: بناء على خطورة الفعل، قررنا اعتقاله.
حاصل على دبلوم الماستر في العلوم الجنائية


جدوي أشرف منصور


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.