عرضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط في جلسة يوم الخميس الماضي، بعد الاستماع إلى أربعة شهود من مسؤولي محرري المحاضر، والاستغناء عن باقي شهود محرري المحضر، شريط لأحداث 8 أكتوبر 2010 بمخيم «إكديم إزيك» والحرائق والتخريب الذي عرفته مدينة العيون، وذلك في إطار بسط وسائل الإثبات التي كانت النيابة العامة قد طالبت بحفظ حقها إلى حلول الوقت المناسب لمواجهة المتهمين بها، والذين كانوا قد أعلنوا عن انسحابهم من هذه المحاكمة مساء الثلاثاء الفارط. وقد ساد جو من الحزن والبكاء والصمت حين عرض شريط الأحداث المؤلمة، حيث تظهر جحافل من الأشخاص مجيشة تركض يمينا ويسارا مستعملة جميع وسائل الإعتداء على القوات العمومية، من «مقالع» ورمي بالأحجار، وسيوف وعصي، حيث كشفت لقطات عن عمليات الذبح والتمثيل بالجثث والتبول عليها بشكل مستهتر ومستفر وحيواني. واستعرضت النيابة العامة بعد عرض الشريط من جهة صورا لمتهمين متورطين في جرائم القتل بالعيون، كحالة اعتقال محمد باني الذي ضبطته الكاميرات متلبسا داخل سيارته، عكس الرواية التي قدمها في تصريحه، وكذا محمد بوريال المعتقل بدوره من داخل المخيم، إضافة إلى أسماء أخرى كانت تحرض المواطنين وتساهم في عمليات الاعتداء على القوات العمومية بوجه مكشوف وأحيانا تم وضع لثام، ومن جهة ثانية كشفت عن صور تظهر متهمين رفقة قياديين من البوليساريو وبعضهم حاملا للسلاح رفقة جنود، وذلك بمخيمات تندوف، من أمثال الأظناء أحمد السباعي والنعمة الأصفاري بمعية المسمى محمد لمين بوهالي، وبانكا الشيخ ومحمد تهليل الحاملين لسلاح ناري، والنعمة واحمد المجيد بمعية عسكريين. وأبرز ممثل النيابة العامة خالد الكردودي أن صور الشريط الذي اطلعت عليه المحكمة يكشف تورط المتهم محمد باني في دهس أحد أفراد القوات العمومية الذي توفي، وضبط متلبسا بالمخيم، بينما اللباس الذي كان يرتديه محمد بوريال وبونيت محمد خونا ينطبق مع ما صرح به الشهود، حيث إن الأول يحمل خوذة عنصر أمني، والثاني لوحظ أنه استمر في الاعتداء على عناصر القوات العمومية وهم ساقطون أرضا، وبجانبه إمرأة صرح الشهود انها منعته من إحراق هؤلاء الضحايا لكونهم ليسوا يهوداً تبعا لوصف الملابس التي كانت ترتديها هذه المرأة في حين أن محمد البشير بوتنكيزة يوجد ضمن الحاملين للحجارة والعصي ويُعطي تعليماته للاعتداء على رجال الأمن العزل الذين لم يكونوا يحملون أي سلاح ناري. وكان دفاع المتهمين قد اعتبر أن ما أسمته النيابة العامة بوسائل الإثبات مخالف لقواعد المسطرة، خصوصا فيما يتعلق بالشكليات المسطرية التي تهم التنصت والإدلاء بأصول المستندات المفترض أن تكون مختومة، وأن ذلك لاعلاقة له بالتهم المسطرة في صك الاتهام، خصوصا وأن المحكمة مقيدة في حدود ما أحالته عليها محكمة النقض. من جهته اعتبر الأستاذين عبد الكبير طبيح وعبد اللطيف وهبي أن النيابة العامة وحدة لاتتجزأ، لكون إجراءات التنصت أمرت بها النيابة العامة سنة 2010 وفق مايقتضيه القانون، وأنه لايوجد في القانون ما ينص على كون وسائل الإثبات الجديدة غير مقبولة، بل إن هذه الوسائل تنسجم مع ما قضت به محكمة النقض، مضيفا أن محاضر تفريغ المكالمات الهاتفية لايكون مختوما، وأن المحكمة مازالت في إطار بحث القضية، مطالبا بضم وسائل الاثبات المدلى بها من قبل النيابة العامة وعرضها في آخر جلسة على المتهمين المنسحبين من المحاكمة مع تحرير محضر بذلك.