صادقت يوم أمس الأربعاء، لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، بالإجماع على مقترح قانون تقدم به فريق الاتحاد الاشتراكي، والذي يقضي بتعديل الفصل 475 من القانون الجنائي، عبر رفع الحصانة على مغتصبي النساء والقاصرات وبالتالي منعه من الزواج بها. وقد تمت المصادقة على هذا القانون وهذا المطلب الذي طالبت به الجمعيات الحقوقية في كثير من المناسبات، ومع توالي ظاهرة الاغتصاب وارغام المغتصبة على الزواج من مغتصبها، بحضور وزير العدل والحريات مصطفى الرميد. وبهذا يكون قد تم الاحتفاظ بفقرته التي تقول على أن : "من اختطف أو غرر بقاصر تقل سنه عن 18 سنة بدون استعمال عنف ولا تهديد ولا تدليس أو حاول ذلك، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين الى خمسمائة درهم". فيما تم الاستغناء عن فقرته الثانية التي تقول "ومع ذلك فإن القاصرة التي اختطفت أو غرر بها، إذا كانت بالغة وتزوجت من اختطفها أو غرر بها فإنه لا يمكن متابعته إلا بناء على شكوى من شخص له الحق في طلب إبطال الزواج، ولا يجوز الحكم بمؤاخذته إلا بعد صدور حكم بهذا البطلان فعلا". وكانت عدد من الجمعيات النسائية، والأحزاب التقدمية، اعتبرت أن تزويج المغتصبة من مغتصبها بمثابة تشجيع للمغتصبين على التمادي في ارتكاب أفعالهم.