صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة، السيد عبد الإله ابن كيران على أربع مشاريع ومراسيم قوانين. وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، إن هذا الاخير تدارس وصادق على مشروعي قانون يتعلقان بحل وكالة الشراكة من أجل التنمية وتصفيتها، و بالعلامات المميزة لمنتجات الصناعة التقليدية، في حين يتعلق مشروعا مرسومي القانون بتحديد شروط وكيفيات منح وتجديد رخص مؤسسات الصيد البحري، والموافقة على ضابط البناء العام المحدد لقواعد الأداء الطاقي للمباني والمحدث للجنة الوطنية للنجاعة الطاقية في المباني.
وأشار إلى أن مشروع القانون رقم 13-104 الذي يقضي بالمصادقة على المرسوم رقم 250-13-2 الصادر في 04 من ذي القعدة 1434 (11 شتنبر 2013) بحل وكالة الشراكة من أجل التنمية وتصفيتها، تقدم به وزير الاقتصاد والمالية، يهدف إلى استكمال المسطرة المنصوص عليها في الدستور، ولاسيما الفصل 81 والذي يخول للحكومة صلاحية إصدار مراسيم قوانين، وذلك بعرض المرسوم بقانون المذكور على البرلمان قصد المصادقة عليه.
وأضاف أن مشروع القانون رقم 12-133 والذي تقدمت به وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، يهدف بالأساس إلى الحفاظ على تنوع منتجات حرف الصناعة التقليدية وحماية الإرث الثقافي المرتبط بها وذلك بالاعتراف بمنشئها ومواصفاتها وطريقة إنتاجها وتقييمها، وتشجيع تنمية حرف الصناعة التقليدية من خلال تثمين المواصفات المرتبطة بها، أو مميزات العوامل الطبيعية وكذا طرق الإنتاج والمهارات البشرية المتعلقة بها.
كما يروم الرفع من جودة منتجات حرف الصناعة التقليدية والمساهمة في تحسين مستوى المداخيل المترتبة عن تثمينها لصالح مختلف الفاعلين المحليين المتدخلين في تهيئة المنتجات المذكورة. وتكمن الأهمية التي يكتسيها هذا المشروع في كون العلامة وسيلة مهمة لتطوير مقاولة الصناعة التقليدية المغربية وتحسين تنافسيتها، بحيث تقوم بوظائف متعددة، من بينها التمييز بين المنتجات والخدمات، وضمان المنشأ أو المصدر، والإشهار للمنتوج والمقاولة، وتوفير الحماية والوقاية من المنافسة غير المشروعة.
وتتمحور مضامين هذا المشروع، حول تحديد مفهوم العلامة والبيان الجغرافي لمنتجات الصناعة التقليدية، وشروط الاعتراف بالعلامة والبيان الجغرافي لمنتجات الصناعة التقليدية وكيفيات منحها واستعمالها وحمايتها، والالتزامات والمسؤوليات المفروضة على الذين يريدون الاستفادة من هذه العلامات المميزة، ومقتضيات زجرية في حالة مخالفة أحكام هذا القانون.
أما مشروع المرسوم رقم 64-13-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 562-08-2 الصادر في (12 دجنبر 2008) بتحديد شروط وكيفيات منح وتجديد رخص مؤسسات الصيد البحري، الذي تقدم به وزير الفلاحة والصيد البحري، فيروم أساسا القيام بالتقويمات التقنية الضرورية، التي تسمح بتطبيق ملائم لمقتضيات المرسوم رقم562-08-2 على اعتبار تفعيل مقتضيات هذا الأخير مكن من الوقوف على بعض الخصوصيات المرتبطة بممارسة كل نوع من الأنشطة سواء كان صيدا أو تربية (منطقة الحماية-المسافة بين مزربتين...).
كما يتضمن هذا المشروع التحديد المسبق لمبلغ الإتاوات الواجب أداؤها من طرف كل مستثمر بالنسبة لكل نوع من النشاط بقرار مشترك للوزير المكلف بالصيد البحري والوزير المكلف بالمالية.
أما مشروع المرسوم الثاني رقم 874-13-2 فسيمكن من ترشيد استهلاك الطاقة بالنسبة للمباني المقبلة، بحيث أنه بتنسيق بين وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني ووزارة السكنى وسياسة المدينة، ووزارة الطاقة والمعادن و الماء والبيئة، والوكالة الوطنية لتطوير الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، تم إعداد ضابط بناء يهم بشكل أساسي قواعد الأداء الطاقي الواجب تطبيقها بهدف تحسين العزل الحراري للمباني لتحقيق اقتصاد في استهلاك الطاقة.
وسيطبق هذا الأمر على البنايات الجديدة والتي ستعمل على احترام هذا الإطار القانوني، كما سيمكن من تسجيل جديد للبنيات يقع فيه استثمار التطورات الحاصلة على المستوى التكنولوجي والصناعي في تصميم المباني وعزلها الحراري.
ويكمن الهدف الأسمى من هذا الإجراء، يضيف الوزير، في تحقيق اقتصاد طاقي بنسبة 12 في المائة في أفق 2015 و15 في المائة في أفق 2030وبالتالي التحكم في الكلفة المالية لاستهلاك الطاقة في بلادنا
بعد ذلك استمع المجلس لعرض الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة حول الخطوات المتخذة مؤخرا على مستوى الحكومة من أجل تنزيل التعليمات الملكية السامية المتعلقة بالهجرة.
وأشار العرض في هذا الإطار إلى الإعلان بداية الأسبوع عن الخطوات العملية لتسوية الوضعية القانونية لطالبي اللجوء المعترف بهم من قبل ممثلية المفوضية العليا للاجئين بالمغرب، ويبلغ عددهم 253 شخصا، وكذا الأجانب المقيمين في المغرب في وضعية غير قانونية، وذلك بوضع آلية للتشاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الدفاع عن حقوق الانسان، إلى جانب تسهيل تمدرس الأطفال القاصرين المقيمين بالمغرب، وتأهيل الإطار التشريعي والمؤسساتي للجوء والإقامة وحقوق الأجانب والاتجار في البشر.
وذكر الوزير المنتدب بأن هذا التوجه كان محط تقدير دولي، ولاسيما في ظرفية اقتصادية دولية صعبة، وذلك على مستوى عدد من الدول الافريقية والقوى الدولية سواء على مستوى أوربا أو أمريكا وكذلك على صعيد العديد من المنظمات الدولية والأممية المعنية بقضايا الهجرة فضلا عن هيئات المجتمع المدني.