« الدولة لا تنفذ الأحكام التي تحكم بها محاكم المملكة لصالح المواطنين في المنازعات القضائية » هذا هو العنوان البارز لآخر تقرير أصدره المجلس الأعلى للحسابات حول تقييم المنازعات القضائية، إذ كشف التقرير أن المبالغ المحكوم بها من طرف محاكم المملكة على الدولة في ما يخص الاعتداء المالي بلغت ما يقارب 4,5 مليار درهم خلال الفترة من 2006 إلى 2013. وسجل التقرير غياب استراتيجية لتدبير منازعات الدولة على مستوياتها الأساسية، والمتمثلة في الوقاية من المنازعات والحلول البديلة لفض المنازعات وتدبير المنازعات القضائية وكذا غياب نص قانوني مؤطر للاستشارات القانونية وضعف على مستوى الدور التحسيسي للوقاية من المخاطر القانونية الذي تقوم به الوكالة القضائية للمملكة حيث تظل الدراسات والأعمال التي تنجزها هذه الوكالة حبيسة الملفات مما يحول دون استثمارها وتعميمها على جميع المتدخلين في مجال المنازعات التي تهم الدولة ومؤسساتها لكي يتسنى لهم الاستفادة منها في الحل الوقائي للمنازعات. وأشار المجلس الى عدم اللجوء إلى المسطرة التصالحية من طرف الوكالة القضائية للمملكة إلا في بعض الحالات الاستثنائية رغم الدور الذي يمكن أن يلعبه هذا الأسلوب في التقليص من الحجم الكبير لهذه المنازعات والإسراع في حلها، وبالتالي تجنب إهدار المجهودات على مستوى الإدارة وهيئات الدفاع، وكذا على مستوى المحاكم، مسجلا سلوك كل من المديرية العامة للضرائب وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة للمسطرة التصالحية، إلا أنه لوحظ، يضيف التقرير، تقصير كبير في هذا الباب على مستوى الوكالة القضائية للمملكة. وتوقف التقرير أيضا عند الصعوبات التي تحد من نجاعة تدبير منازعات الدولة من قبيل القانون المتقادم المنظم للوكالة القضائية للمملكة (ظهير 2 مارس 1953 بشأن إعادة تنظيم وظيفة « العون القضائي للدولة الشريفة »)، أو غياب نظام قانوني ملائم لأطر الإدارة المدافعين عن الدولة يتماشى مع المهام الموكولة إليهم، وكذا العراقيل التي تواجه الوكالة في تعاملها مع الإدارات العمومية ومحاكم المملكة وتموقعها الحالي في الخريطة الإدارية باعتبارها مديرية تابعة لوزارة المالية. وقد أوصى المجلس بضرورة التفكير في إعادة النظر في طبيعة ومكانة الوكالة القضائية للمملكة وتوسيع صلاحياتها من أجل أن تتبوأ الموقع الذي يؤهلها للقيام بوظائفها الدفاعية إسوة بنظيراتها في الدول الرائدة في هذا المجال، وكذا القيام بوظائف التنبيه والإشراف على عمليات الصلح. كما أوصى بتوحيد استراتيجية الدفاع القضائي عن مصالح الدولة ومنح الوكالة الإمكانيات المادية والقانونية والبشرية الكفيلة بتمكينها من ممارسة اختصاصاتها، وفق ما يقتضيه التخصص والطابع التقني والمهني لمهامها. أما بالنسبة للاختصاصات الموكولة حاليا للوكالة، اقترح المجلس توسيع هذه الصلاحيات لتمكينها من مباشرة تدبير منازعات الدولة على وجه أفضل، وكذا تجاوز المعيقات والعراقيل التي رصدها المجلس، مشيرا إلى أبرز هذه الصلاحيات المقترحة. ويتعلق الامر بمنح الوكالة القضائية للمملكة صلاحية تقديم الآراء في المسائل القانونية والإدارية، وصلاحية إبداء الرأي في العقود المبرمة مع الإدارات العمومية قبل نشوء المنازعة (الدور الوقائي)، ومنح الوكالة تفويضا قانونيا لتمثيل الدولة والدفاع عنها أمام القضاء وأمام هيئة التحكيم الوطني والدولي، وصلاحية الاستعانة بالمحامين عند نشوء المنازعات، وإعطاء الوكالة صلاحية النظر في جدوى تقديم الطعون من عدمه، وصلاحية مباشرة مسطرة الصلح بعد نشوء المنازعات القضائية. وأوصى التقرير بضرورة سن نظام خاص بأطر الوكالة وذلك نظرا لطبيعة المهام التي ستباشرها هذه الأطر والمتمثلة في الاستشارة وإبداء الرأي والخبرة القانونية والدفاع القضائي عن الدولة أمام محاكم المملكة وأمام هيئات التحكيم الوطني والدولي، وتمتيعهم بنفس الضمانات والحصانة التي يتوفر عليها المحامون.