أعلنت وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية إلى كافة المشغلين الخاضعين لمدونة الشغل، طبقا للمادة الثانية من المرسوم رقم 2.14.343، الصادر في 24 يونيو 2014، بتحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة، أنه سيتم الشروع في تطبيق الشطر الثاني من الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر بنسبة 5 في المائة. وسيبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر الممنوح للأجراء في قطاعات الصناعة والتجارة والمنح الحرة 13.46 درهم لكل ساعة عمل، وفي القطاع الفلاحي يحدد في 69.73 درهم نقدا عن يوم شغل. وعلم « فبراير. كوم »أنه طبقا للمادة 357 من مدونة الشغل وللفقرة الثانية من المادة الثانية السالفة الذكر لا تحتس الفوائد العينية في النشاطات الفلاحية ضمن الحد الأدنى القانوني للأجر.