طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ب »تغيير جذري وشامل للقانون الجنائي »، في ما يتعلق بالإجهاض، و »ملاءمته مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، بما يرفع التمييز ضد المرأة، ويضمن كرامتها الإنسانية، وبمراجعة شاملة للمقررات والبرامج التعليمية، وللمادة الإعلامية في اتجاه إدماجها للتربية الجنسية، ولثقافة المساواة ونبذ التمييز والعنف ضد المرأة ». وفي الوقت الذي استحضرت فيه الجمعية تجارب بعض الدول التي لا تجرم قوانينها الإجهاض، كما هو الشأن بالنسبة لتونس، أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مطلبها، المتضمن في الفقرة 26 من لائحة مطالبها الأساسية في مجال حقوق المرأة، المتعلق ب »إقرار الحق في الإجهاض وجعله تحت إشراف طبي، في جميع الحالات التي يشكل فيها الحمل خطرا على الصحة الجسدية أو النفسية للمرأة، وفي الحالات التي تشكل فيها الولادة تهديدا لصحة المرأة أو الرضيع، بما فيها حالات عدم الاستعداد الجسدي أو النفسي والمادي للإنجاب، وفي حالة الحمل غير المرغوب فيه « . واعتبرت أن « الإجهاض الطبي والآمن، ينبغي أن يكون جزءا لا يتجزأ من الخدمات الصحية »، ويجب أن « ترفع كل العقبات التي تحول دون وصول النساء لهذه الخدمة، احتراما لحقوقهن الإنسانية؛ والتي تشمل الحق في الحياة، والحق في التمتع بأفضل صحة ممكنة، وفي التمتع بفوائد التقدم العلمي، والحق في التثقيف والحصول على المعلومات ». وطالبت الجمعية ب »تغيير جذري وشامل للقانون الجنائي، وملاءمته مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، بما يرفع التمييز ضد المرأة ويضمن كرامتها الإنسانية، وبمراجعة شاملة للمقررات والبرامج التعليمية، وللمادة الإعلامية في اتجاه إدماجها للتربية الجنسية، ولثقافة المساواة ونبذ التمييز والعنف ضد المرأة ». وكشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن « الاستمرار في حظر الإجهاض، بتجريم المرأة التي أجهضت، وتجريم الممارسين له، ولو كانوا أطباء مختصين، لن يؤدي إلا إلى ارتفاع عدد حالات الإجهاض السري، بكل المخاطر التي تمثلها على الوضع الصحي للمرأة، كما سيرفع من جانب آخر من عدد الرضع والأطفال المتخلى عنهم ». وأوضحت الجمعية أن « الإحصائيات سجلت أن حوالي 24 رضيعا يتم التخلي عنهم يوميا، فيما بلغت حالات الإجهاض رقما مهولا، يتراوح بين 500 و800 حالة يوميا، حسب الجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري »، كما أن منظمة الصحة العالمية ، حسب المصدر ذاته، أوردت أن « 13 % من مجموع حالات وفيات الأمومة، المسجلة بالمغرب، تكون نتيجة عمليات الإجهاض غير الآمن، الأمر الذي يجعل من تجريم الإجهاض، وما يترتب عنه من مضاعفات مشكل صحة عمومية ». وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن « تجريم الإجهاض في القانون الجنائي المغربي يعد من الفصول الأشد إيلاما للمرأة، والأكثر إضرارا بها، إذ أنه ساهم في تغذية كل العوامل المفضية إلى ارتفاع ممارسة الإجهاض السري، خارج الإشراف الطبي، في شروط محفوفة بالمخاطر، المهددة لصحة وحياة المرأة، مما يعتبر انتهاكا صارخا لحقوق المرأة المتعلقة بالصحة والرعاية والسلامة البدنية والنفسية ». وأشار بيان للجمعية إلى أن « تجريم الإجهاض انتهاك لحرمة جسد المرأة، الذي هو ملك لها وحدها، ولها حق التصرف فيه، وقبول أو رفض الأمومة، وفي غير ذلك فهو يمثل شكلا من أشكال العنف ضد المرأة ».