بعد القضاة وكتاب الضبط والموثقين، جاء الدور هذه المرة على نقابة المحامين بالمغرب، التي انتفضت ضد القوانين المنظمة للمهنة وضد تغييب أوضاع مهنة المحاماة خلال جولات الحوار الوطني. وشهد الاجتماع الدوري لنقابة المحامين بالمغرب مؤخرا بالرباط، لهجة تصعيدية للمحامين ضد ما وصفته ب»الاعتبارات اللامهنية التي تحكمت في إصدار قوانين المهنة لسنوات 1993 و 2008. واعتبرت نقابة المحامين، أن من تحكموا في إصدار هذه القوانين، قد خرقوا أبسط مبادئ المساواة، وجاءت بقوانين، سابقة من نوعها في المغرب، «مهدت لتكريس فئوية مهنية مؤسسة على معيار الأقدمية بدل الكفاءة المعمول به في كل التشريعات» يقول بلاغ للنقابة.
ووقفت النقابة، على أهم الإشكالات التي تطرحها بعض نصوص القانون المنظم لمهنة المحاماة، (الفصول1،3،5،6،8،11،12،31،32،33،35 39،57،58،84، 85،86،88،90،94). وفيما استحضرت النقابة بعض مقتضيات القانون التونسي الأخير المنظم لمهنة المحاماة، وكذلك من القانون الفرنسي لأجل المقارنة، دعت المحامين إلى توسيع دائرة النقاش، وتعميمها في كل المحاكم بتراب المملكة، في شكل قوافل للتحسيس بملحاحية واستعجالية المطالبة بقانون منظم للمهنة يراعي المبادئ العامة المتعارف عليها دوليا، والتي تحكم مهنة المحاماة، ويترجم التزامات المغرب الدولية بهذا الشأن.
موقف نقابة المحامين يشاطره عبداللطيف أيت بوجبير، الكاتب العام لنادي المحامين بالمغرب، الذي أكد أن مجموعة من المواد في قانون المهنة يحتاج إلى تفعيل مقتضيات المواد 30 و31 و32 التي تخص تمثيلية المحامين أمام القضاء والمؤسسات العمومية، كما أن هناك مواد تحتاج إلى تعديل كتلك المتعلقة بتنظيم الانتخابات المهنية والتي تكرس، حسب المتحدث، «الفئوية وبعيدة عن مبادئ الديمقراطية كاشتراط 15 عاما للترشح لمنصب النقيب، كما أن هناك مواد في القانون تحتاج إلى الإلغاء كعضوية النقيب الأوتوماتيكية في مجلس الهيئة بعد انتهاء مهامه.
واعتبر أيت بوجبير، أن هناك مقتضيات مجحفة في حق المحامين الشباب، كتلك التي تنص عليها المادة 33 من قانون المهنة، والتي تحدد مدة الممارسة المهنية الضرورية للقبول أمام محكمة النقض في 15 سنة لتصبح فعليا 18 سنة إذا ما تم احتساب مرحلة التمرين (3 سنوات). وقال بلاغ للنقابة، إن مهنة المحاماة مغيّبة تماما عن اهتمامات القائمين على الحوار الوطني لإصلاح العدالة، مشيرة إلى أن هذا الورش تجاهل حاجيات المحاماة وهو ما يعطي الانطباع على أن الدولة ماضية في الإخلال بالتزاماتها الدولية في العمل على تأمين وتعزيز الدور السليم للمحامين، باعتبار هذا الدور حقا للمتقاضي، قبل أن يكون امتيازا للمحامي.