بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين اخواني أخواتي متصفحي وزوار الصويرة نيوز، في اطار الأسئلة والاستفسارات التي ما تزال ترد على الصويرة نيوز حول مدونة السير، يسعدني أن استمر في المقدمة التي سبق الي تناولها سابقا، فأتابع بما يلي: يتضمن القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير خمسة كتب قسمت إلى أقسام وأبواب وفروع؛ يشير الكتاب الأول منها إلى شروط السير على الطرق العمومية، وهذه الشروط هي: - رخصة السياقة من حيث الزاميتها وأصنافها وشكلها وشروط الحصول عليها، ابتداء من الترشح لاجتياز المباراة والأهلية المطلوب توفرها في المرشح، ومرورا بتخصيص النقط لرخصة السياقة سواء في الفترة الاختيارية أو بعد انتهاء هذه الفترة، ومسألة خصم النقط واسترجاعها، مع التركيز أخيرا على ما أسماه هذا القانون برخصة السياقة المهنية - المركبة من حيث التعريف بها وتجهيزها والمصادقة عليها وتسجيلها، مع التوقف عند بعض الأحكام الخاصة بالدرجات الثلاثية والرباعية العجلات، والعروج على المراقبة التقنية للمركبات المصابة بأضرار خطيرة والمركبات المصرح بعدم صلاحيتها تقنيا أو اقتصاديا والمركبات في عداد التحف - قواعد السير على الطرق التي يقصد بها الأماكن العمومية للسير من حيث التعريف بها وشروط استعمالها. أما الكتاب الثاني فيشير إلى العقوبات والمسطرة المتبعة في تنفيذها ؛ كتوقيف المركبات بالمحجز وسحب رخصة السياقة، أو سحب النقط من الرخصة في حالة الجنح أوفي حالة المخالفات، بالإضافة إلى الحديث عن الجذاذات الإدارية المتعلقة برخص السياقة وبالمركبات، ويختتم هذا الكتاب بالحديث عن العقوبات الزجرية وبيان أنواعها ووسائل الردع المقررة لها ويركز الكتاب الثالث على تعليم السياقة والتربية على السلامة الطرقية والمراقبة التقنية للمركبات، ويوضح الكتاب الرابع القواعد المتعلقة بالمحافظة على الطرق العمومية، وفي الأخير يتطرق الكتاب الخامس إلى جملة أحكام متفرقة انتقالية وختامية. هذه باقتضاب نظرة عامة على محاور مدونة السير الجديدة، وسنتناول مستقبلا الحديث عن كل محور بتفصيل انطلاقا من ربطه بتساؤلات واستفسارات قراء الصويرة نيوز الأعزاء، والى ذلكم الحين استودعكم في رعاية الله ووالى اللقاء. أخوكم عبد الجبار بهم