ندّد علماء دين مغاربة الثلاثاء 15-9-2009 بما سمّوه المحاولة الفاشلة ل"إبطال فريضة الصيام"، وذلك بعد أن تمكنت السلطات المحلية ومصالح الأمن بمدينة المحمدية المغربية يوم الأحد الماضي من إحباط محاولة تنظيم تجمع قامت به مجموعة من الاشخاص كان سيتبعه إفطار علني في رمضان يرمي إلى المطالبة بإلغاء الفصل 222 من القانون الجنائي المغربي، الذي يجرم الإفطار العلني في رمضان، والتأكيد على حرية الإفطار في رمضان. وقد توجه أعضاء هذه الحركة نحو فضاء أخضر من أجل تنظيم وجبة غداء رمزية، ليجدوا أنفسهم مطوقين برجال الأمن، الذين قادوهم في حالة اعتقال نحو مخافر الشرطة. وتنتمي هذه المجموعة الى حركة غير معروفة تطلق على نفسها "الحركة البديلة من أجل الدفاع عن الحريات الفردية"، تتزعمها صحافية مغربية، وذلك حسب محاضر الشرطة القضائية. المجلس العلمي يندّد وكان المجلس العلمي المحلي في مدينة المحمدية الساحلية التي تقع ما بين مدينتي الدارالبيضاء والرباط أصدر بلاغاً صحافياً يستنكر فيه بقوة هذه المحاولة الفاشلة لإبطال فريضة الصيام. وقال المجلس في بلاغه إن سكان المحمدية سمعوا أن "جماعة من الفتانين جاؤوا بالأمس إلى هذه المدينة للتظاهر بالأكل نهاراً في يوم من أيام رمضان مع ما في ذلك من إبطال فريضة الصيام التي هي ركن من أركان الدين، مدعين أن ذلك من جملة ممارسة حرية الأفراد". واعتبر المجلس أن "هذا العمل الشنيع هو تحدٍّ لله ولرسوله، مع ما يترتب عليه في الشرع من العقوبة الصارمة". ونبه المجلس إلى ما قد يترتب عن مثل هذه التصرفات من عواقب في وسط أمة تحرص على دينها الحق ولا تخفى عليها مخططات المغرضين. القانون يجرمه وفي تعليقه على هذه الواقعة اعتبر الناشط وحيد الدمشقي في تصريح ل"العربية.نت" أن هذه المبادرة "تعبر عن توجه يجعل من أولوياته النضال من اجل الحق في الإفطار.. وغيرها من المطالب التي لا تعد هماً أساسياً لغالبية الشعب المغربي". وأضاف وحيد أن مثل هده المبادرة كان يمكن أن تعرض أصحابها لهجوم كاسح من بعض الفئات الشعبية التي لن تقبل أن يستفز مشاعرهم ومعتقداتهم، وهو ما يمكن أن تستغله بعض الأطراف من التيارات الدينية المتطرفة، فتعلن فيهم "الجهاد" ولا نظن أنهم قادرين على أن يصمدوا ضد هذه الهجمات. تجدر الإشارة إلى أن القانون الجنائي المغربي ينص في فصله 222 على أن كل من عُرف باعتناقه الدين الإسلامي وجاهر بالإفطار في نهار رمضان في مكان عمومي، دون عذر شرعي، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من 12 إلى 120 درهماً.