افادت مصادر مطلعة ، أن عمالة الجديدة راسلت صيدليات بتراب مدينة الجديدة، من اجل الالتزام بالقرار العاملي رقم 48 المحدد لاوقات فتح واغلاق الصيدليات على مستوى تراب مدينة الجديدة بعد ان قامت مجموعة صغيرة من الصيادلة بمدينة الجديدة بخرق القانون المنظم للمداومة، وإصرارهم على مخالفة مواعيد العمل القانونية، وفتح الصيدليات إلى أوقات متأخرة من الليل ( حتى تقطع الرجل ). حسب تعبير أحد الصيادلة ، بعدما لم يرقهم نظام المداومة الذي اعتمدته نقابة صيادلة الجديدة الذي خصص 4 صيدليات للحراسة نهارا و 3 صيدليات ليلا..... وأوضحت ذات المصادر للجديدة 24 أن هذا السلوك يضر بالصيادلة الذين يعملون في إطار المداومة الليلية والنهارية، ما يتسبب في مشاكل تنظيمية لممارسة مهنة الصيدلة، ويؤثر سلبا على المنافسة الشريفة، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تسببت في خسارة مالية لزملاء المهنة المجاورين للصيدليات المخالفة لقوانين المداومة معتبرةةانه لا يمكن ل 09 صيدليات من 140 صيدلية متواجدة بتراب المدينة أن لا تلتزم بالقرار العاملي . ومن جهة أخرى فأن المادة 111 من القانون (14/17) بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، تنص على أن عدم احترام أوقات فتح الصيدلية في وجه العموم وإغلاقها وكذا الكيفيات التي يتم وفقها تولي مهمة الحراسة، يعرض الصيدلي صاحب الصيدلية لعقوبات تأديبية هي من اختصاص هيئة الصيادلة وليس من اختصاص السلطات المحلية، التي ينحصر دورها في العقوبات الإدارية وليست الجزائية. فهكذا يتبين جليا كيف أن المشرع ونظرا للطبيعة الخاصة لعمل الصيدلي، والتي لها صلة وطيدة بصحة الانسان، وبأحد أسمى حقوقه والتي هي الحق في الحياة، لم يتهاون في إلزام الصيدلي بمراعاة أوقات فتح وإغلاق الصيدلية وكيفيات تولي مهمة الحراسة، وجعل الاخلال بهذا الالتزام مستوجبا للمساءلة التأديبية. والجدير بالذكر أن الفقرة 02 من المادة 111 من مدونة الأدوية والصيدلة هذه الجهة، في عامل العمالة أو الإقليم المعني، إذ جاء في الفقرة المذكورة ما يلي: "يحدد عامل العمالة أو الإقليم المعني أوقات فتح الصيدليات وإغلاقها والكيفيات التي يتم وفقها تولي مهمة الحراسة باقتراح من المجلس الجهوي لهيئة الصيادلة". فكيفية تنظيم الحراسة عمليا، تأتي في شكل قرار عاملي مكتوب، يحدد ابتداء أوقات فتح وإغلاق الصيدليات بتراب الإقليم في التوقيت الشتوي والصيفي والرمضاني وفي حالة عدم التزام الصيدلي بالقرار العاملي فإنه يكون تحت طائلة الجزاءات المطبقة ، بإرسال إنذارين متتاليين، وفي حالة العود إغلاق الصيدلية المخالفة للقانون لمدة ثلاثة أيام. وهذه العقوبة يمكن أن يتلوها قرار الإغلاق النهائي للصيدلية في حالة ارتكاب مخالفة رابعة، على أن القرار العاملي يكتسي أهمية قصوى، بالنظر إلى فائدته على المرضى وعلى موظفي الصيدليات، على اعتبار أن تجاوز بعض الصيدليات لتوقيت العمل فيه ضرر على تنظيم المهنة، لأنه سيتعذر على الصيدليات الأخرى العمل وفق نظام المداومة، كما سيضر بحقوق مساعدي الصيادلة ،باعتبارهم مواطنين لهم واجبات أسرية، وبالتالي يجب احترام حقهم في العمل داخل الأوقات القانونية، ناهيك عن الأثر العكسي لمقتضيات القانون على ممارسة المهنة ككل. هذا وتتجه عدد من الصيدليات الى تنظيم وقفة احتجاجية احتجاجا على عدم احترام القانون المنظم للمهنة والمقررات التنظيمية والإدارية المنظمة لمواعيد فتح الصيدليات وإغلاقها وتنظيم المناوبة والحراسة. وهنا نطرح تساؤلات ، حول هذه الوضعية الشادة للصيدليات التي لا تحترم القرار، هل هي دكاكين تفتح وتغلق في أي وقت شاءت دون الإكترات لهموم المواطنين أم ماذا ؟ .