وجه السيد "بوشعيب لغضيفي" الساكن بدوار الشبانات جماعة الشعيبات بإقليم الجديدة شكاية إلى السيد وزير العدل والحريات ملتمسا إعطاء أوامره بإجراء بحث عميق ومدقق في الملف رقم 1714 المنجز من قبل دركية أولاد افرج بتاريخ 13/7/2016 والمعروض حاليا على أنظار المحكمة الابتدائية بالجديدة. وأكد المشتكي إلى أن ابنه "حميد لغضيفي" تعرض صبيحة يوم 13 /7/2016 على الساعة السادسة والنصف صباحا لاعتداء بواسطة سلاح ناري (للصيد) من طرف عدل ونجله، ليتم نقله على وجه السرعة لإحدى المصحات الخاصة بالجديدة، مشددا على أن إبنه أصيب إصابة خطيرة في العنق بسبب نقاش حاد مع المشتبه بهما بعد منعهما للمشتكي وأبناؤه من المرور إلى بقعة أرضية في ملكهم، قبل أن يلجأ المشتكى بهما –وذلك حسب الشكاية التي تتوفر الجديدة24 على نسخة منها- إلى سلاحين ناريين ويشرعا في التهديد معا قبل أن يقوم نجل العدل بتوجيه فوهة سلاحه نحو الضحية وأطلق عليه النار ليسقط على إثر ذلك مدرجا في دمائه. وبعد إجراء المصالح الدركية بأولاد افرج لبحث في الموضوع والاستماع للأطراف تمت إحالة القضية على السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالجديدة الذي أرجع المسطرة للمركز القضائي لدرك الجديدة من أجل تعميق البحث ليتخذ قرارا بمتابعة نجل العدل في حالة اعتقال من أجل جناية محاولة القتل العمد مع إحالته على السيد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالجديدة لكونه قاصرا أي حدث، غير أن المسطرة –تؤكد الشكاية- زاغت عن مسارها الطبيعي بعد قام السيد قاضي التحقيق عند تقديم الحدث بإطلاق سراحه بكفالة مالية، ليتم استئناف القرار ومتابعة التحقيق مع الحدث في حالة اعتقال، وتقدم بعد ذلك دفاع المشتبه به الحدث مجددا بطلب السراح المؤقت، ليتم منحه من طرف السيد قاضي التحقيق، ويتم بعد ذلك استئنافه من قبل السيد الوكيل العام ويتم إلغاءه أيضا من قبل الغرفة الجنحية. لكن الغريب أن السيد قاضي التحقيق، والذي اتخذ قرارا بانتهاء البحث دون الاستماع للضحية وكذا لوالده وشهود واقعة إطلاق النار، اتخذ قرارا بمتابعة الحدث من أجل الضرب والجرح بواسطة السلاح طبقا للفصل 401 ق ج، إلا أن الغرفة الجنحية هذه المرة أيدت قرار السيد قاضي التحقيق لتحال القضية على المحكمة الابتدائية بالجديدة، ويتم تعيين الملف في قضايا الأحداث في حالة اعتقال ليتقدم دفاع الحدث بطلب السراح مجددا ويتم منحه السراح. ويضيف المشتكي إلى أن الوقائع المضمنة في الشكاية تبين بوضوح أنه ومنذ الوهلة الأولى والسيد قاضي التحقيق يبحث عن طريق لإخراج الحدث من هذه الورطة دون اعتقاله أولا من خلال منحه السراح بكفالة، ثم إلغاء هذا السراح ليتم رفض طلب سراح آخر ليعطيه السراح ليتم إلغاءه أيضا من قبل الغرفة الجنحية وأخيرا بمتابعته من أجل الضرب والجرح، ليتم منحه في الأخير السراح المؤقت، مع العلم أن الضحية الذي تعرض لاعتداء بواسطة السلاح الناري لم يتم الاستماع إليه من طرف السيد قاضي التحقيق ولم يتم الاستماع للشهود ليتأكد بأن رمي الضحية بالرصاص كان عمدا، مما يؤكد وجود نية القتل لدى الحدث. واعتبر المشتكي في الأخير أنه وابنه يعانيان من الحيف والظلم في هذه القضية، على اعتبار أنه تم الاعتداء عليهما ومحاولة قتلهما، لكن القضية تم تكييفها ضد مجراها الواقعي والقانوني، فالرمي بالرصاص –يؤكد المشتكي- يعتبر جناية وليس جنحة، أما بخصوص تعليل الغرفة الجنحية من أن المشتبه فيه الحدث لم تكن له نية القتل، فلا يمكن للعقل والمنطق أن يتقبله من شخص عادي فبالأحرى من رجال القانون.