عبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن "استغربه من تجاهل شكايات الطالبات ضحايا الابتزاز الجنسي، من طرف عدد من إدارات المؤسسات الجامعية وعدم أخذها بالجدية الضرورية". واعتبر المجلس، في بلاغ له، أن "حملات التشهير والتحرش والتحقير ضد الطالبات اللواتي قمن بالتبليغ، كما تم تسجيله في حالات عنف جنسي سابقة، والتي يعاقب عليها القانون، (اعتبرها) خرقا سافرا لحقوق الإنسان". كما أكد مجلس بوعياش على أهمية فتح التحقيقات من طرف النيابات العامة المختصة حتى لا تبقى الأفعال المجرمة بدون عقاب، مسجلا إيجابا الإجراءات الفورية التي اتخذتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالقيام بالتحريات الادارية الضرورية مع ما ترتب عن ذلك من إجراءات تأديبية. و"ثمن المجلس كسر صمت الضحايا والتبليغ عن الاعتداءات التي مست بكرامتهن وحياتهن رغم ما يمكن أن يترتب عن ذلك من تجريمهن والتشهير بهن والتحريض ضدهن"، مؤكدا أن "تواتر حالات كسر الصمت من طرف الطالبات في حاجة إلى تدابير متعددة لتجاوز انعكاساته السلبية على الجامعة والأساتذة والطلبة بما يعزز الثقة في الولوج إلى المؤسسات من أجل الانتصاف". ودعا المصدر ذاته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى "تعميم بروتوكول إعلان مراكش لحماية الطالبات من العنف والتحرش وإحداث اليات خاصة بالتبليغ عن الابتزاز كيفما كان نوعه والتكفل بالضحايا". وشدد المجلس الوطني لحقوق الإنسان على "ضرورة دعم التبليغ كفعل مواطن نظرا للعواقب والآثار المترتبة عن المساومة القائمة على الشطط في استعمال السلطة، داعيا لإعمال تدابير حماية الضحايا طبقا لقانون مناهضة العنف ضد النساء واتخاذ تدابير حماية المبلغات والشهود، وموجها دعوة لوسائل الإعلام للنهوض بدورها الإخباري والتثقيفي دون المس بكرامة الضحايا وتعريضهن لأي تأويلات اجتماعية، أو ثقافية أو تشهير أو إيلام". كما أعلن المجلس عن استمرار متابعته لقضايا الابتزاز الجنسي ضد الطالبات سواء خلال المحاكمات أو غيرها، مشيرا إلى أنه سيعقد في إطار الاتفاقيات المبرمة مع الجامعات ولجنه الجهوية، موائد مستديرة بخصوص قضايا العنف والتحرش والابتزاز الجنسي وكيفية حماية الضحايا والمبلغين وحماية فضاء الجامعة من المساس به كفضاء للمعرفة. وجدد المصدر ذاته "توصيته التي كان قد أكد عليها في حالات التبليغ من طرف ضحايا الاعتداءات الجنسية سابقا بالتكفل القضائي بضحايا الجرائم والجنح الجنسية، بما فيها الرعاية الطبية والنفسية للضحايا، إعمالا للمادة 117 من الدستور". ويسجل المجلس، يضيف البلاغ، "تعدد واختلاف المساطر المعلن عنها بالمؤسسات الجامعية، بعد تبليغ الضحايا بما تعرضن له من ابتزاز جنسي من طرف أساتذة، متسائلا عن غياب وحدات إدارية وتربوية ملائمة للتعامل مع الحالات المندرجة ضمن العنف ضد النساء والابتزاز الجنسي، ومشددا على أهمية الوقوف عند اجتهادات وممارسات فضلى هادفة إلى حماية الضحايا قبل شيوع أخبار المساومات".