أيدت محكمة الاستئناف بالحسيمة، حكم صادر عن المحكمة الابتدائية قضى بعدم مؤاخذة مدير نشر الجريدة الالكترونية "دليل الريف" والتصريح ببرائته من ما نسب إليه من تهم السب والقذف، التي ادعتها المفتشية الإقليمية لحزب الاستقلال بالحسيمة، في شكاية مباشرة وجهتها إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة. وجاءت شكاية حزب علال الفاسي ضد جريدة "دليل الريف" الالكترونية، لنشرها مقالا تضمن إشارة إلى الاتهامات الموجهة إلى الحزب من قبل بضع التعبيرات السياسية والمدنية، بالتورط في الأحداث التي عرفتها منطقة الريف في 1958 و 1959، وهو ما اعتبره القائمون على حزب "الميزان" بالحسيمة سب وقذف في حق تنظيمهم السياسي مطالبين المحكمة بمؤاخذة مدير النشر بالقانون الجنائي ، وخصوصا الفصول 445، 444، 443، و 442، والحكم بإدانته وفقا للقانون المذكور، عوض قانون الصحافة، مع الحكم عليه أيضا بأداء تعويض لفائدتهم. كل ما سبق اعتبرته المحكمة الابتدائية في معرض حكمها، أنه لا يشكل أي دليل وبرهان على جنحتي السب والقذف، الأمر الذي لم تجد المحكمة معه محيصا من التصريح ببراءة مدير نشر "دليل الريف" منها، مع تحميل المشتكي الصائر. وطعنت مفتشية حزب الاستقلال في الحكم بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف بالحسيمة، حيث نظرت غرفة الجنح المستأنفة بها في الملف، وقضت بحر الأسبوع الجاري، بتأييد الحكم الابتدائي، وتحميل الطاعنة الصائر دون اجبار.