اسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، الستار عن قضية يتابع فيها خمسة اشخاص بتهمة تكوين عصابة اجرامية، ووزعت عليهم 40 سنة سجنا نافذا. ويتابع في هذا الملف اربعة اشخاص من دوار امنود بجماعة النكور، وشخص واحد من مدينة امزورن، بتهم كوين عصابة إجرامية والاحتجاز والسرقة الموصوفة بالتعدد والليل واستعمال السلاح والنصب وحيازة السلاح في ظروف من شأنها أن تشكل تهديدا للأمن العام وسلامة الأشخاص والأموال، وانتحال هوية شخص في ظروف من شأنها أن يترتب عنها تقييد حكم بالإدانة في السجل العدلي للسوابق لهذا الشخص والمساعدة في خروج أشخاص مغاربة خارج التراب الوطني بصفة سرية والقيام عمدا بوضع صفائح تسجيل مزورة والسير بمركبة تحمل صفائح تسجيل مزورة، واستهلاك الأقراص المخدرة، وتقييد أحد النزلاء تحت اسم زائف، كل حسب المنسوب اليه. وقضت المحكمة بتأييد القرار المستأنف فيما قضى به مبدئيا مع تعديله وذلك باعتبار ظرف استعمال السلاح طبقا للفصل 507 من القانون الجنائي وبالرفع من العقوبة الحبسية المحكوم بها على كل واحد من المتهمين – "ف ا" و"م ب" و"ع ق " و"م ق" الى عشر سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهم مع تتميمه بإضافة غرامة مالية نافذة قدرها (3000) درهم ثلاثة الاف درهم للمتهم "ف ا" عن جنحة القيام عمدا بوضع صفائح تسجيل مزورة وتحميل المتهمين صائر الاستئناف تضامنا وتحديد مدة الاجبار في الادنى. وكانت الغرفة الابتدائية قد قضت بمؤاخذة المتهم الاول "ف .ا" من اجل الاحتجاز والسرقة الموصوفة بالتعدد والليل دون اعتبار ظرف استعمال السلاح طبقا للفصل 509 من القانون الجنائي وحيازة السلاح في ظروف من شانها ان تشكل تهديدا للأمن العام او لسلامة الاشخاص والاموال وانتحال هوية شخص في ظروف من شانها ان يترتب عنها تقييد حكم بالإدانة في السجل العدلي للسوابق لهذا الشخص والقيام عمدا بوضع صفائح تسجيل مزورة والسير بمركبة تحمل صفائح تسجيل مزورة ومعاقبته على ذلك بأربع سنوات حبسا نافذا وبراءته من اجل باقي ما نسب اليه، كما قضت بمؤاخذة المتهم الثاني "ب.م" من اجل الاحتجاز والسرقة الموصوفة بالتعدد والليل دون اعتبار ظرف استعمال السلاح طبقا للفصل 509 من القانون الجنائي وحيازة السلاح في ظروف من شانها ان تشكل تهديدا للامن العام او لسلامة الاشخاص والاموال ومعاقبته على ذلك بثلاث بثلاث سنوات حبسا نافذا وبراءته من اجل باقي ما نسب اليه. وقضت ذات الغرفة مؤاخذة المتهمان الثالث "م .ق" والرابع "ع.ق" من اجل الاحتجاز والسرقة الموصوفة بالتعدد والليل دون اعتبار ظرف استعمال السلاح وحيازة السلاح في ظروف من شانها ان تشكل تهديدا للأمن العام او لسلامة الاشخاص والاموال ومعاقبته على ذلك بسنتين حبسا نافذا ، كما قضت بمؤاخذة المتهم الخامس "ف" من اجل ما نسب اليه ومعاقبته على ذلك بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم. هذا وحكمت المحكمة بإرجاع المبلغ المالي موضوع السرقة المحددة في مبلغ 31000 درهم من مجموع المبالغ المالية المحجوزة لفائدة صاحبها الشرعي "ا ب" واستخلاص الغرامات والصوائر من المبلغ المالي المحجوز المتبقي وبإرجاع السيارة من نوع مرسيدس 250 رقم ووثائقها لصاحبها الشرعي ومصادرة باقي المحجوز لفائدة املاك الدولة.