قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، تخفيض عقوبة ناشطين في حراك الريف، كما قضت بادانة متهم ثالث كان قد تمت تبرءته ابتدائيا. وفي الملف الاول قضت الغرفة بالغاء القرار المستانف فيما قضى به من ادانة المتهم عبد الاله العمراني من اجل جناية تخريب منقولات في جماعات باستعمال القوة و محاولة اضرام النار عمدا في ناقلة والحكم تصديا ببراءته منهما. وبالغائه فيما قضى به من براءة المتهم جمال دالوح من اجل التظاهر في الطريق العمومي بدون ترخيص والحكم تصديا بمؤاخذته من اجلها وعقابه بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها (500) درهم. وبتأييده في باقي ما قضى به مبدئيا مع تعديله وذلك بالتخفيض من العقوبة المحكوم بها على المتهم عبد الاله العمراني الى ست سنوات سجنا نافذا وتحميل المتهم صائر الاستئناف تضامنا مع الاجبار في الادنى. وبارجاع الهاتفين المحجوزين للمتهم جمال دالوح، حسب مص الحكم الذي اطلعت عليه شبكة دليل الريف. وكانت الغرفة الابتدائية قد قضت في حكمها بعدم مؤاخذة الناشط جمال دلوح من اجل ما نسب اليه وتصرح ببراءته، وبمؤاخذة الناشط عبد الاله العمراني من اجل ما نسب اليه وعقابه بثمان سنوات سجنا نافذا، بعد متابعتهما من اجل "التجمهر المسلح والتظاهر بالشارع العام بدون ترخيص والعصيان المسلح بواسطة أشخاص متعددين والتحريض على ذلك والمشاركة فيه والتحريض على ارتكاب جنايات وجنح., وضع متاريس في الطريق العمومي بغرض تعطيل المرور ومضايقته ومحاولة إضرام النار عمدا في ناقلة وتخريب منقولات في جماعات باستعمال القوة والاهانة والعنف في حق رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم ترتب عنه جروح وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة والعصيان المسلح بواسطة أشخاص متعددين والتظاهر في الطريق العمومي بدون ترخيص والتجمهر المسلح في الطريق العمومي والتحريض عليه والمشاركة فيه والتحريض على ارتكاب جنايات وجنح". وفي الملف الثاني قضت المحكمة الغاء القرار المستأنف فيما قضى به من براءة متهم من اجل جناية وضع متاريس بالطريق العمومي بغية تعطيل المرور ومضايقته والحكم تصديا بمؤاخذته من اجل المشاركة فيها وبتأييده مبدئيا في باقي ما قضى به مع تعديله و ذلك بجعل العقوبة الحبسية المحكوم بها عليه نافذة في حدود سنة واحدة وموقوفة في الباقي وتحميله صائر الاستئناف مجبرا في الادنى. وكانت الممحكمة قد قضت في حكمها الابتدائي بعدم مؤاخذة المتهم من اجل جناية وضع متاريس بالطريق العمومي من اجل تعطيل المرور ومضايقته وتخريب ناقلات في جماعات باستعمال القوة وتصرح ببراءته منها وبمؤاخذته من اجل باقي المنسوب اليه وعقابه بسنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع الصائر والاجبار في الأدنى .