ايدت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، الحكم الابتدائي الصادر ضد معتقل حراكي، مع تعديله وذلك بتخفيض الحكم الصادر فق حقه من 12 سنة سجنا نافذا الى 10 سنوات. وقضت المحكمة بعدم مؤاخذة المتهم من اجل جناية اضرام النار عمدا في أشياء مملوكة للغير ومحاولة الاختطاف عن طريق التهديد بارتكاب جريمة ضد الأشخاص والممتلكات واهانة العلم الوطني والمشاركة في ذلك وتصرح ببراءته منهاّ، وبمؤاخذته من اجل باقي المنسوب اليه والحكم عليه ب 10 سنوات سجنا نافذا و تحميل المتهم صائر الاستئناف مجبرا في الادنى و مصادرة الهاتف النقال المحجوز على ذمة القضية لفائدة الدولة. وقضت ذات الغرفة في ملف اخر يتابع متهم حراكي بالغاء القرار المستانف فيما قضى به من براءة المتهم من جنحة إهانة رجال القوة العمومية اثناء قيامهم بمهامهم و الحكم تصديا بمؤاخذته من اجلها وبتأييد العقوبة السجن بسنتين الصادرة في حقه ابتدائيا . هذا ورفعت المحكمة العقوبة الحبسية الصادرة في حق متهم ثالث الى سنتين سجنا نافذا في حدود عشرة (10) اشهر و موقوفة التنفيذ ، بعد الغاء الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المتهم من اجل جناية وضع متاريس بالطريق العمومي بغرض تعطيل المرور به ومضايقته وبتاييده في باقي ماقضى به مبدئيا.