صدر بالجريدة الرسمية اليوم الجمعة ظهير شريف رقم 1.16.177 صادر بتاريخ 20 أكتوبر الجاري يقضي بإعفاء بعض أعضاء الحكومة المنتهية ولايتها من مهامهم، حيث استند الملك في قرار الإعفاء على الفصل 47 من الدستور وعلى الظهير رقم 1.12.01 الصادر في 2012 الخاص بتعيين أعضاء الحكومة، كما وقع وتغييره وتتميمه، وعلى طلب رئيس الحكومة، بإعفاء بعض أعضاء الحكومة من مهامهم بناء على استقالتهم. وشمل الإعفاء 12 وزيرا وهم لحسن الداودي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، وعزيز رباح وزير التجهيز والنقل واللوجستيك ومصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة وعبد القادر اعمارة وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة ولحسن حداد وزير السياحة وعبد العزيز العماري وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني. كما شمل الإعفاء لحسن السكوري وزير الشباب والرياضة وامباركة بوعيدة الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون ومحمد عبو الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي ونجيب بوليف الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك المكلف بالنقل وإدريس الأزمي الإدريسي الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية ومحمد مبديع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة. وكان أستاذ العلوم السياسية، عبد الرحيم العلام، قد أوضح أنه لا توجد أي حالة تنافي بين الوزراء الحاليين الذين انتخبوا برلمانيين في استحقاقات 7 أكتوبر، معتبرا أن الحديث عن إمكانية استقالة أو "طرد" وزراء الحكومة الحالية الذين أصبحوا برلمانيين، هو "جهل بالقانون"، مشيرا في تصريح صحفي سابق ، أن المادة 17 من القانون المنظم للبرلمان، تمنح البرلمانيين الموجودين في حالة التنافي أجل 30 يوما من أجل تسوية وضعيتهم، وتحيل على المواد 13 و14 و15 من نفس القانون. وأضاف أن المادة 13 من نفس القانون تتحدث عن البرلماني الذي يصبح عضوا في الحكومة وليس عن الوزير الذي يصبح برلمانيا، بمعنى أن المقصود بالحديث عن التنافي هو الوزير العضو في حكومة تتشكل بعد انتخابات أو وزير يتم إلحاقه بحكومة، وليس المعني هو الوزير في حكومة تصريف الأعمال، حسب قوله. وقال العلام: "في جميع الأحوال وفي حالة الشك، فإن المادة 18 من القانون التنظيمي لمجلس النواب تنص على إحالة الأمر للمحكمة الدستورية من طرف مكتب مجلس النواب أو وزير العدل أو النائب بنفسه، لكي تنظر المحكمة في الطلب، وإذا رأت المحكمة أن البرلماني يوجد في حالة التنافي آنذاك يمكنه أن يسوي وضعيته داخل أجل 15 يوما من تاريخ تسلمه قرار المحكمة". وأشار إلى أن بعض الوزراء الذين يجهلون القانون، شرعوا في تقديم استقالاتهم خوفا من تجريدهم من العضوية، رغم أن الأمر لا يرتب أي مخالفة قانونية، مضيفا بالقول: "الجهل بالقانون يخلق العجائب في هذا البلد، والغريب أن هذا الجهل ضارب حتى في أعماق من المفروض فيهم تشريع القانون".