أبدى الحسين ازوكاغ رئيس الجماعة الترابية لبلفاع ملاحظات في رد على مراسلة من عامل اقليم اشتوكة ايت باها (الصورة أعلاه) موجهة الى رؤساء الجماعات بإلاقليم تتعلق بالقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات،حيث طالبت المراسلة التقيد بالمادة 65 عند تجديد التعاقدات التي كانت مبرمة بين هيئات تتضمن في تركيبتها أشخاص منتحبين في مجلس جماعي وبين الجماعة التي تم انتحابهم كأعضاء في مجلسها. وفيما يلي ننشر رد الحسين ازوكاغ تعميما للفائدة : وبعد، علاقة بالموضوع والمرجع المشار إليهما أعلاه، وبالنظر لدخول القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات حيز التنفيذ ابتداء من الولاية الانتدابية الحالية وتأسيسا على ما تعرفه بعض مواد وأحكام هذا القانون من تفاعل بناء ونقاش إيجابي لاسيما المادة 65 التي تؤطر علاقة المنتخب بالمؤسسة الجماعية، يشرفني أن أوجه إليكم هذه المراسلة التي نتمنى أن تكون مساهمة في إثراء هذا النقاش الذي لا يروم سوى الفهم السليم للنصوص القانونية المعمول بها وتسعى لتدعيم دستور المملكة لسنة 2011 الذي من بين أهم مرتكزاته تعزيز مكانة العمل الجمعوي وجعله قاطرة لا محيد عنها لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة على أن هذه المساهمة المتواضعة في نقاش المادة المذكورة يقوم بالأساس على مجموعة من النقط نجملها في ما يلي 1- حيث أنه بإمكان المشرع التنصيص الصريح على المنع كما هو وارد في الفقرة الأولى من المادة 65 وفي مجموعة من المواد الأخرى بهذا القانون التنظيمي من خلال استعماله مجموعة من العبارات ك"يمنع" من المادة 65 لاسيما الفقرة الأولى والمادة 68 و66، "لا يجوز" المادة 69 والمادة 41 و14، "لا يمكن" المادة 29، "تتنافى" المادة 15 "يجوز ...باستثناء..." المادة 103، "يمارس...باستثناء ..." المادة 110، "لا يسوغ ..." المادة 30. وهو الأمر الذي لم يرد بالفقرة الثانية من المادة 65 بل تم الحديث عن نفس الأحكام كإشارة لما قبله، ناهيك عن انه لم يدقق في صيغة العضوية، هل يقصد بها العضوية في أجهزة الجمعية أي المسؤولية، أم الانتماء إلى صفوف المنخرطين فقط. 2- حيث أن نية المشرع لا يمكن أن تتجه إلى قطع كل علاقة بين الجماعة والجمعية، أو تجفيف أحد منابع تمويل أنشطة المجتمع المدني، بقدر ما يسعى لترسيخ قيم الشفافية والمسؤولية والمحاسبة بين كافة الأطراف، لذا استهل حديثه حين تحدث عن عقود الشراكات وتمويل مشاريع الجمعيات بنفس الأحكام وذلك في إشارة -نعتقد أنها واضحة- إلى إبرام عقود الكراء أو الاقتناء أو التبادل، وإبرام صفقات الأشغال والتوريدات أو الخدمات أو عقود الامتياز وهو أمر منطقي وبديهي لكون المشرع تحدث عن الأحكام بصيغة الجمع وليس بصيغة الفرد كما هو الشأن بالنسبة للمنع، أو كما جاءت في عبارة جامعة مانعة "أن يربط مصالح خاصة"، وهذا لا يتحقق إلا إذا ربط العضو الجماعي مصلحة مباشرة خاصة مع جمعية في إطار مشروع استفاد من تمويل هيئة منتخبة هو عضو فيها. بناء على ما سلف، فإن الفهم السليم لمقتضيات المادة 65 في نظرنا، يقوم على منع العضو الذي يجمع بين تمثيليتي المجلس الجماعي والجمعية من الاستفادة في المؤسستين معا من أي عقود للكراء أو الاقتناء أو التبادل أو الصفقات التوريدات. وبصيغة أدق يمنعه من كل الأموال والممتلكات العامة التي يكون مصدرها هو مالية المجلس ولا يسائل عضويته إلا في هذه الحدود. هذه إذن ومن منظورنا المتواضع هي المقاصد الكبرى لروح ومنطوق المادة 65 التي تتماشى والإطار العام الذي أطر صدور هذا القانون التنظيمي القائم على ترسيخ قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر والشفافية وتكريس قيم الديمقراطية التشاركية وربط المحاسبة بالمسؤولية. وبناء عليه، نؤكد مجددا على أنه لو كان هدف المشرع هو عدم استفادة الجمعيات التي يوجد أعضاء منها بالمجالس الجماعية لأشار إلى ذلك بصيغة المنع أو التنافي أو تحت طائلة البطلان أو غيرها من العبارات التي تفيد المنع. وإذ أبعث إليكم بهذه المراسلة التي نتمنى أن تكون إضافة تساهم في خلق نقاش قانوني وفكري ليس فقط لهذه المادة وإنما كذلك لمجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية الأخرى، فإنني ألتمس من سيادتكم الموقر إعمال مبدأ المقاربة التشاركية من خلال عقد أيام دراسية حول الموضوع بمشاركة فقهاء القانون والمختصين والخبراء ورؤساء الجماعات الترابية ومنتخبيها، أو الاحتكام طبقا لمقتضيات المادتين 63 و115 إلى القضاء الإداري المختص،حتى لا يتم استعمال المادة64 بدون وجه حق، هذا مع الإضافة إلى أن مصلحة الشؤون الثقافية والعمل الجمعوي التابعة لهذه الجماعة ستعمد إلى توجيه مراسلات لكافة الجمعيات المستفيدة من منح مالية ناتجة عن عقود شراكات او تمويل لمشروع ،للعمل على احترام المادة 65 من الميثاق الجماعي الجديد من خلال الحرص على عدم استفادة أي عضو بها يشغل صفة مستشار جماعي من أية أعمال أو عقود للكراء أو الاقتناء أو التبادل أو من أية معاملة كيفما كانت طبيعته فيها مصلحة خاصة للمعني.