أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، اليوم الخميس، أحكاما تراوحت بين سنتين وخمس سنوات سجنا نافذا في حق ثمانية متهمين توبعوا في خمس ملفات منفصلة من أجل أفعال إرهابية. وهكذا قضت المحكمة في الملف الأول الذي توبع فيه متهم واحد بخمس سنوات سجنا نافذا بعد مؤاخذته من أجل تهم " تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف مع حالة العود". وأكد ممثل النيابة العامة في مرافعته أن المتهم الذي سبق أن صدر في حقه حكم بالسجن أربع سنوات في ملف ما يعرف بخلية "أنصار المهدي"، تمكن من التسلل إلى سوريا حيث تلقى تداريب شبه عسكرية والتحق ب(حركة الشام ) معتبرا أن المتهم بات يشكل خطرا على النظام العام خاصة وأن العقوبة التي سبق أن صدرت في حقه لم تكن رادعة له. من جهته أكد الدفاع أن التهم المنسوبة للمتهم غير مؤسسة موضحا أن التحاق المتهم بسوريا يدخل في باب تقديم مساعدات إنسانية فقط. وقضت المحكمة في الملف الثاني في حق المتهم (إ ، ب) بأربع سنوات حبسا نافذا، فيما أصدرت في الملف الثالث حكما يقضي بأربع سنوات حبسا نافذا في حق المتهم (ي ، ز) ، وبسنتين نافذة في حق المتهم (ج ، أ). أما في الملف الرابع فقضت المحكمة بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق كل من (إ ، ب) و(ر، ب) وبسنتين حبسا نافدا في حق متهمين اثنين توبعا في الملف الخامس. وتوبع المتهمون من أجل تهم " تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف، وعدم التبليغ عن جريمة إرهابية وتقديم مساعدات عمدا لمن يرتكب جريمة إرهابية".