شرع الله الزواج للعفة وإعانة المسلمين على تحصين الفروج وغض الأبصار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم ، فإنه له وجاء" [أخرجه البخاري في صحيحه 9 / 113 الفتح] فالزواج: عقد يفيد حل الاستمتاع بين رجل وامرأة لم يقم بهما مانع من الموانع. فالاستمتاع بالزوجة من وطء ومقدماته إذا لم تكن هناك موانع شرعية، كحيض ونفاس وإحرام وصيام فرض جائز. فإن كانت هناك موانع شرعية حرم الوطء. فيجوز للزوج أن يستمتع بزوجته، والزوجة أن تستمتع بزوجها بأي صفة كانت بشرط اجتناب الإتيان في الفرج في زمن الحيض والنفاس، والإتيان في الدبر، والاستمتاع وقت الحيض والنفاس فيما بين السرة والركبة بغير حائل، واجتناب تناول النجاسات والمستقذرات، فإن اجتنبت هذه الأشياء فلا حرج بالاستمتاع بينهما على أي صفة كان.