أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، مؤخرا، قرارها و الذي يقضي بتأييد قرار هدم عمارة من سبعة طوابق بأكادير، وإلغاء الحكم المستأنف الذي قضت به ابتدائية أكادير، والحكم «تصديا» برفض الطعن الذي تقدم به مالك العمارة. وعلل الحكم الذي صدر مؤخرا، قراره استنادا إلى المادة 65 من قانون التعمير الذي لا يترتب عنه أي جزاء عن عدم احترام إجراء تبليغ محضر المخالفة المحرر من طرف المأمور الذي عاين المخالفات في أقصر أجل لرئيس الجماعة والعامل المعني والمخالف لقوانين التعمير، إذ يبقى عدم التبليغ غير ذي أثر على قرار الهدم الذي اتخذه الوالي في إطار الصلاحيات المخولة له بموجب المادة 68 من القانون نفسه. يشار إلى أن العمارة التي تتشكل من سبعة طوابق أنشأ بها مالكها 175 محلا تجاريا و100 شقة سكنية، من بينها 16 شقة مفروشة دون سند قانوني، حسب ما سجلته مديرية الضرائب، أحدث بها مالكها 21 مخالفة للتعمير. وكان والي جهة سوس ماسة درعة، عامل عمالة أكادير إداوتنان أمر بهدم البناء (العمارة)المخالف للقانون ولضوابط البناء والتعمير، والكائنة قبالة الباب 9 لسوق الأحد.