أصدرت تنسيقية حقوقية مغربية تضم 150 هيئة وشبكة، تقريرا يخص الفترة الممتدة ما بين سنتي 2012 و2016، سجلت فيه جملة من التجاوزات التي مست المدافعين عن حقوق الإنسان في تعارض تام مع إعلان حمايتهم، حيث وقفت عند خروقات تتعلق بالحق في التظاهر والتجمع والتنظيم، وحرية الرأي والتعبير، والمساواة بين الجنسين ومنع التمييز. التقرير الذي عرضته ثلاث ديناميات وطنية، وهي: دينامية أطلقتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمعية مجموعة من الجمعيات العاملة في مجالات الشباب، ودينامية جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة بمعية مجموعة من الجمعيات العاملة في مجال حقوق الإنسان والمرأة والطفولة والأشخاص في وضعية إعاقة، ودينامية أطلقتها الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بمعية الجمعيات المعنية بحقوق المرأة ومناهضة العنق ضد النساء، أظهر عدم ملاءمة القوانين المتعلقة بحرية التنظيم والتجمع مع دستور 2011، وعدم تعليل السلطات الإدارية لقرارات المنع في حالات متعددة، وعدم تسليم قرارات مكتوبة لمؤطري التظاهرات لتمكينهم من ممارسة حقهم في الطعن أمام المحاكم، كما أبرز اتباع السلطات أحيانا للمسطرة قبل اللجوء إلى فض التظاهرات ولجوئها في بعض الحالات إلى العنف، وغياب أي متابعة إدارية أو قضائية في حق المسؤولين عن التدخل “العنيف”. وأشارت التنسيقية، في تقريرها الذي قدمته في ندوة صحفية نظمت يوم الثلاثاء الماضي 14 فبراير، إلى “وجود عراقيل إدارية في تأسيس الجمعيات من خلال امتناع وزارة الداخلية عن تسليم وثائق التصريح بتأسيس الجمعيات والتأخر البين في تسليم الوصل النهائي، وثقل مسطرة التصريح بإنشاء الفروع المحلية”. وأورد المصدر توصيات عدة من ضمنها “إصلاح القوانين المتعلقة بحرية التظاهر السلمي وحرية التنظيم وفق الدستور والمعايير الدولية”، و”ضرورة حماية المتظاهرين من أي اعتداءات خارجية، مع تطبيق القانون فيما يتعلق بتأسيس الجمعيات وفق نظام التصريح وليس الترخيص، مع ترتيب الأثر عن الامتناع على التسليم الفوري للوصل”. وخص التقرير جانبا مهما لحرية الرأي والتعبير، حيث وقف عند “عدم ملاءمة القوانين المتعلقة بالصحافة والنشر مع كل توصيات وملاحظات الفاعلين والمهنيين والمدنين”، منبها إلى “استمرار إمكانية اللجوء للعقوبات السالبة للحرية في قضايا الحرية والنشر، عبر إعمال قوانين أخرى خاصة القانون الجنائي”. ولفت التقرير إلى “عدم إقرار مبدإ حسن النية باعتباره هو الأصل في النشر، واستمرار إعمال عبارات فضفاضة تخص الثوابت الوطنية، القابلة لتأويلات متعددة، مشيرا إلى استمرار احتكار الدولة للإعلام العمومي، وحرمان العديد من الشخصيات والمنظمات المعروفة بمواقفها النقدية من ولوج منابره والمشاركة في برامجه”. ودعا المصدر ذاته إلى “التنصيص الصريح على عدم إعمال العقوبات السالبة للحرية في كل قضايا الصحافة والنشر، مع عدم الإحالة على قوانين أخرى، والعمل على إصدار قانون خاص بالصحافة الإلكترونية، بالإضافة إلى إحداث قضاء متخصص في قضايا الصحافة والنشر وإصدار قانون خاص بالإذاعات الجمعوية”، مشيرا إلى ضرورة “دمقرطة وسائل الإعلام، وتكريس التعددية في الآراء والحق في الاختلاف، وتوفير الحماية الكافية للصحافيين أثناء ممارسة مهامهم، مع تجريم أي انتهاك قد يلحقهم، وذلك وفق قرارات مجلس حقوق الإنسان بجنيف وتوصيات المقرر الأممي الخاص بحرية التعبير والرأي”.