صادق مجلس الحكومة المنعقد، اليوم الخميس، برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.19.543، بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.15.807، الصادر في 12 من رجب 1437 (20 أبريل 2016)، بتطبيق أحكام القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم، بشأن مسطرة منح السندات المنجمية. وأوضح وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد الحسن عبيابة، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي، أن مشروع هذا المرسوم الذي تقدم به وزير الطاقة والمعادن والبيئة، يهدف إلى تجاوز الصعوبات، التي واجهت تنزيل بعض مقتضيات المرسوم، سالف الذكر، لاسيما تلك المتعلقة بإعادة منح رخص البحث، ورخص الاستغلال المسحوبة، أو المنتهية صلاحيتها، أو المتخلى عنها. وأضاف أن الامر يتعلق بتغيير وتتميم المواد 4 و8 و10 و16 و19 و21 و24، من المرسوم المشار إليه أعلاه، والتي تهم، أساسا، الوثائق التي يجب أن يقدمها صاحب طلب الرخصة؛ وشروط تفويت أو إيجار رخص البحث، ورخص الاستغلال؛ ومراجعة مبلغ الأجرة عن الخدمات المقدمة، من لدن الإدارة المكلفة بالمعادن، والمتعلقة بإحداث وتجديد السندات المنجمية، وكذا تلك المتعلقة بالتجاويف، والفضلات، وأكوام الأنقاض.