مجموعة IGMA SCHOOL بالجديدة تحتفي بالمتخرجين وذكرى 30 سنة على تأسيسها    وصول 30 مهاجرا ينحدرون من الريف الى ألميريا    لقاء يجمع عامل إقليم الحسيمة مع ممثلي قطاع الطاكسيات    اصطدام بين دراجتين ناريتين على الطريق بين امزورن وتماسينت يخلف إصابات    الترتيب ونتائج البطولة الاحترافية الدورة ال16    نتانياهو سيخضع لعملية جراحية لاستئصال البروستاتا جراء عدوى أصابته في المسالك البولية    داخل جمعية!!.. محاولة فتاتين وضع حد لحياتهما بمادة سامة تستنفر السلطات بطنجة    الماص يقلب الطاولة على الوداد في البطولة الاحترافية    منتخب الكراطي يحصد 20 ميدالية في البطولة العربية    بعد لقاء الملك محمد السادس والرئيس الموريتاني.. الرباط ونواكشوط يتجهان لإحياء اللجنة العليا المشتركة بينهما    بوتين يعتذر عن حادثة تحطم الطائرة الأذرية دون تحميل روسيا المسؤولية    إحداث 7912 مقاولة في جهة الرباط    ارتفاع مفرغات الصيد البحري بميناء الحسيمة    الرئاسة المغربية لمجلس حقوق الإنسان تؤدي مهمتها على أكمل وجه    زياش يشترط على غلطة سراي مستحقاته كاملة لفسخ العقد    حيار: مقترحات مراجعة مدونة الأسرة لا تتعدى حدود الشريعة الإسلامية    بحضور أزولاي.. لقاء ثقافي بالصويرة يبرز أهمية المكان في تشكيل الهوية    خنيفرة تحتضن المهرجان الدولي للقصة القصيرة    وفاة ملاكم بعد أسبوع من فوزه باللقب الذهبي لرابطة الملاكمة العالمية    القضاء يدين محمد أوزال ب3 سنوات ونصف حبسا نافذا    الكعبي ينهي سنة 2024 ضمن أفضل 5 هدافين في الدوريات العالمية الكبرى    عملية أمنية تنتهي بإتلاف كمية مخدرات بوزان    المغرب داخل الاتحاد الإفريقي... عمل متواصل لصالح السلم والأمن والتنمية في القارة    حملة مراقبة تضيق الخناق على لحوم الدواجن الفاسدة في الدار البيضاء    قوات إسرائيلية تقتحم مستشفى بشمال غزة وفقدان الاتصال مع الطاقم الطبي    تأجيل تطبيق معيار "يورو 6" على عدد من أصناف المركبات لسنتين إضافيتين    الداخلة : اجتماع لتتبع تنزيل مشاريع خارطة الطريق السياحية 2023-2026    غزة تحصي 48 قتيلا في 24 ساعة    "العربية لغة جمال وتواصل".. ندوة فكرية بالثانوية التأهيلية المطار    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    ارتفاع ليالي المبيت بالرباط وسط استمرار التعافي في القطاع السياحي    اليابان.. زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب شمال شرق البلاد    خبراء "نخرجو ليها ديريكت" يناقشون موضوع مراجعة مدونة الأسرة    حصيلة الرياضة المغربية سنة 2024: ترسيخ لمكانة المملكة على الساحتين القارية والدولية    حجم تدخلات بنك المغرب بلغت 147,5 مليار درهم في المتوسط اليومي خلال أسبوع    مطالب بإنقاذ مغاربة موزمبيق بعد تدهور الأوضاع الأمنية بالبلاد    ترامب يطلب من المحكمة العليا تعليق قانون يهدد بحظر "تيك توك" في الولايات المتحدة    فرح الفاسي تتوج بجائزة الإبداع العربي والدكتوراه الفخرية لسنة 2025    مجلس الأمن يوافق على القوة الأفريقية الجديدة لحفظ السلام في الصومال    عائلة أوليفيا هاسي تنعى نجمة فيلم "روميو وجولييت"    دراسة: أمراض القلب تزيد من خطر اضطراب الخلايا العصبية    مبادرة مدنية للترافع على التراث الثقافي في لقاءات مع الفرق والمجموعة النيابية بمجلس النواب    استثناء.. الخزينة العامة للمملكة توفر ديمومة الخدمات السبت والأحد    وفاة زوج الفنانة المصرية نشوى مصطفى وهي تناشد جمهورها "أبوس إيديكم عايزة ناس كتير تيجي للصلاة عليه"    البرازيل: ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار جسر شمال البلاد إلى 10 قتلى    اقتراب مسبار "باركر" من الشمس يعيد تشكيل فهم البشرية لأسرار الكون    يامال يتعهد بالعودة أقوى بعد الإصابة    المدونة: قريبا من تفاصيل الجوهر!    2024.. عام استثنائي من التبادل الثقافي والشراكات الاستراتيجية بين المغرب وقطر    استهلاك اللحوم الحمراء وعلاقته بمرض السكري النوع الثاني: حقائق جديدة تكشفها دراسة حديثة    الثورة السورية والحكم العطائية..    هل نحن أمام كوفيد 19 جديد ؟ .. مرض غامض يقتل 143 شخصاً في أقل من شهر    برلماني يكشف "تفشي" الإصابة بداء بوحمرون في عمالة الفنيدق منتظرا "إجراءات حكومية مستعجلة"    نسخ معدلة من فطائر "مينس باي" الميلادية تخسر الرهان    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملف الاستيلاء على هكتارات “جنان فرانسيس” بالعرائش يحرج مسؤولين كبار بالإقليم.. واستئنافية طنجة تقول كلمتها الأسبوع المقبل
نشر في شمالي يوم 19 - 11 - 2018

من تفاعلات المقالين السابقين ل”شمالي” حول هكتارات من الأرض بجنان فرانسيس بالعرائش، قررت هيئة الحكم في الملف 10/2003/2017 تمديد المداولة فيه لمرتين، بتأجيل البث فيه إلى يوم 26 نونبر 2018 ، وما بين التمديد الثاني والتاريخ المحتمل للنطق بالحكم، علم “شمالي” أنه من أسباب نقل عامل عمالة العرائش إلى إقليم نائي، هو عدم تدبيره القانوني لعقار السوق النموذجي المتنازع فيه ما بين شركة سمارة التي تحظى بتعاطف من مقرب من عامل العرائش السابق وورثة دولاروش الفرنسيين.
خروقات في معاينة هكتارات من أراضي “جنان فرانسيس” بالعرائش.. وتورط مسؤولين (وثائق)
متضررون من “نهب” هكتارات من الأراضي بالعرائش يشتكون للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بطنجة
وأضاف مصدر مطلع بدهاليز هذا الملف، أن العامل النوحي هو ثالث العمال الذين تدخلوا جهارا نهارا لفائدة شركة السمارة، بعد العامل الخروبي الذي اختار هذا المكان لإحداث سوق نموذجي فيه، بأموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، رغم أن قانون هذه الوسيلة من التنمية يمنع على المسؤولين أن يبادروا إلى الاستثمار في أي مشروع لا يكون وعاءه العقاري صافيا من النزاع.
وتابع المصدر ذاته، أنه اذا العاملين المذكورين سالفا، قاما بذلك بوعي وحسن إدراك، فإن العامل النوحي تم توريطه دون علمه ودون اطلاعه على الرهانات والصراعات حول هذا العقار، والذي يرجع ملكه إلى الفرنسيين “برنار وصابين دولاروش”، ويتوفر شمالي على بطاقة الهوية ووثائق إدارية قانونية تثبت تملكهما لهذا العقار، المعروض على محكمة الاستئناف بطنجة بالملف المذكور أعلاه.
وذكر المصدر، ملخص الملف المذكور، أن ورثة دولاروش الفرنسيين ورثوا عن جدهم لويس دولاروش ووالدهم تسع قطع أرضية محفظة تحفيظا خليفيا ومساحتها 21هكتارا و3733 مترا مربعا، باعوا منها بواسطة الباشا السابق للعرائش سنة 1970 والعدلين “الطرابلسي” ، و”ألواث”، (باعوا) سبع قطع مساحتها الكلية بما في ذلك الطرق التي بينها 15 هكتارا و7000 مترا مربعا، لخمسة أشخاص أسسوا فيما بعد شركة السمارة التي بدل أن تحترم المساحة المشتراة تجاوزتها بعملية مزج للقطع دون احترام حدود القطع الأصلية، فتعرض عليها ورثة دولاروش بواسطة وكلائهم في المغرب وهما عبد الحبيب ومصطفى الصمدي.
بعد هذا كله يقول المصدر ، أن الملف انتهى إلى محكمة النقض التي طلبت الوقوف في عين المكان وتحديد المساحة الزائدة عن 15 ألف و7000 مترا مربعا، فتم تعيين الخبير “ي،ح”، الذي بدل أن يقوم بمهامه الطوبوغرافية، بتحديد المساحة التي تستولي عليها حاليا شركة السمارة، كما أمرته المحكمة و المستشارة التي أشرفت على المعاينة “م.م”، قدم تقريرا لا يمث للصلة بالحقيقة، وذلك بالدليل الذي تحصل “شمالي”، “إن المعاينة التي قام بها الخبير استعمل من خلالها تصاميم مختلفة، الأول هو تصميم دولاروش لسنة 1919 كما هو مرفق في الصورة أدناه، والتصميم آخر وضعته شركة السمارة سمته تصميم توضيحي، حسب ما هو مرفق أدناه، وهما مختلفان في المساحة والحدود والمعطيات الطوبوغرافية.

تصميم قدمته شركة السمارة عند طلب التحفيظ، وهو مخالف للتصميم الأصلي للويس دولاروش شكلا ومضمونا جزء من كروكي قدمته شركة السمارة وفيه يتبين أن القطعة 7 بمساحة 9999 متر مربع وضعت فوق القطعة 7 الأصلية بحدود مع ورثة دولاروش، حسب الرسم 20 لسنة 1970 تصميم دولاروش الأصلي كروكي قدمته شركة السمارة مع وضع القطعة 7 فوق عقار القطعة 8، غير المباعة
وأشار المتحدث ذاته، أنه اذا طبقنا تصميم كل قطعة أصلية على تصميم الذي وضعته شركة السمارة، يتبين أنه لا ينطبق على أرض الواقع، لا من ناحية المساحة ولا الحدود، بينما اذا طبقنا تصاميم كل قطعة من القطع التسع، على التصميم الأصلي لدولاروش، تنطبق بالتمام والكمال مساحة ورسما وحدودا وموقعا، وهو ما لم يحترمه المهندس الطوبوغرافي “ي.ح”.
وأدرف ذات المصدر، “إنه من ناحية المساحة الزائدة هناك سبع قطع من أصل تسعة، وبما أن القطع الأصلية عليها استيلاء، وبما أن شركة السمارة تجاوزت مساحتها ،فإن المساحة الزائدة هل كل مساحة لم تستولي عليها بعد الشركة المذكورة، مع احتساب المساحة الأصلية لعقار دولاروش الرسم 4 الأصلي، وهو 21 هكتار و3733، أينما كانت، سواء في المنطقة التي بني فيها السوق النموذجي، أو مدرسة ابن الخطيب، أو حيث “البراريك الفوضوية” و”الأبنية العشوائية”، وعند عدم بلوغ المساحة القانونية الزائدة تلغى كل العقود التي أبرمتها شركة السمارة مع الغير، من خارج المساحة التي اشترتها”.
وكشف المصدر ل”شمالي”، الخطأ الفادح الذي وقع فيه المهندس “ح.ي”، بجعله القطعة 7 الحقيقية والقطعة 9 الحقيقية، أنها أرض الوكيلين عبد الحبيب ومصطفى الصمدي (مرفقة أسفله)، في حين أنها قانونيا ما زالت متنازع فيها ما بين ورثة دولاروش وشركة السمارة، ودليله أن الشركة المذكورة تتكلم في وثائقها أن القطعة 7 والتي رسمها 516 ومساحتها 9999 متر مربع، تحد من الجنوب والغرب بورثة دولاروش، في حين أن هذا القطعة المجاورة للقطعة 7 من الجنوب والغرب حسب التصميم المدلى به من طرف المهندس الطوبوغرافي، هي القطعة 5 ، حسب رسم شراء شركة السمارة ، حيث تم اختراع رقم رسم خيالي هو 225 ومساحة غير موجودة في أي من وثائق لويس دولاروش، وهي 35 ألف متر و123 متر، وهذا غير منطقي حسب المصدر ذاته.
القطعة الأصلية حسب تقسيم دولاروش 1914، وتحفيظه 1919
أما الخطأ الآخر الذي وقع فيه المهندس المذكور سابقا، حسب ذات المصدر، هو عدم تعرضه للطقعة 8، وعدم ذكر موقعها وهي قطعة غير مباعة، وتم الاستيلاء عليها نهائيا من طرف شركة السمارة، متسائلا عن سر سكوت الخير على هذا التجاوز الخطير للشركة المذكورة.
فيما ذكر المصدر نفسه، خطأ أخرا ارتكبه المهندس بتأكيده أن القطعة 6 هي القطعة 9 في حين أن القطعة 6 مساحتها 336 متر مربع فقط، توجد شمال عقار دولاروش ورسمها هو رقم 4 ، في حين أن الرسم 227 (كما هو مبين أدناه) هي مساحة القطعة 9 و تقع جنوب عقار دولاروش الأصلي، حيث يقتضي الأمر أن تكون الأمور واضحة ومتطابقة ما بين رقم القطعة ورقم رسمها الخليفي وحدودها كما هي في الأصل، لا كما ذكرته وثائق أخرى ،وهناك الخلاف فالمحكمة عليها تطبيق الرسوم الأصلية وعند عدم التطابق ترجح الحدود والرسوم الأصلية على الأقل، لكون الحق المطالب به من طرف المتعرضين هو حق عيني ، أي وجب اقتضاءه من عين العقار وأن هذه المسألة ما زالت ممكنة، في كل العقار الذي لم يتم بيعه للخواص، ولا حرج إن كانت أقيمت فوقه مرافق عمومية، لإن ما تم إنجازه من مرافق عمومية كالسوق النموذجي ومدرسة ابن الخطيب، ما زالت الدولة لم تستكمل بعد مسطرة نزع ملكيته، ولم تؤدي ثمنه لأحد.
وأضاف، “فباحتساب المساحة التي تم الاستيلاء عليه من طرف هاذين المرفيقين المذكورين، مع المساحة المحتلة من طرف الأبنية العشوائية والبراريك، فإنه يتيعين من جديد إجراء خبرة تكميلية لتحديد الفرق بين المساحة موضوعة شراء طالبة التحفيظ “شركة السمارة”، وبين المساحة المطلوب تحفيظها، وكذا البحث في مبرر هذه الزيادة، كما يتعين البحث في إقحام المساحات التي لم تشتريها الشركة المذكورة في التصميم الطوبوغرافي المنجز من طرف المهندس “ي.ح”، سواء القطعة 8، و القطعة7 و القطعة 9 ، والقطع الهامشية الأخرى، كقطعة جان مارسيلا دولاروش، والتي هي بائعة في الرسم العدلي رقم 20 لسنة 1970 ، وفي نفس الوقت فإن عقار والدها لويس دولاروش يحد بها، مشيرا إلى أن المهم هو وجود مساحة زائدة بعد طلب المحكمة الخبير للتأكد من ذلك، وهو لم يجب لا بالسلب ولا بالإيجاب مع أنها نقطة حاسمة في بيان صحة المنوب عنهما من عدمه، عملا بالمادة 37 من قانون التحفيظ العقاري، والتي تلزم المحكمة للبث في الحق المدعى به من قبل المتعرضين وطبيعته ونطاقه، لذلك قدموا تعرضهم بالشكل الذي قدموه خصوصا أن الخبير السابق “ب.ت”، أكد في المرحلة الاستئنافية قبل النقض في خلاصته أنه بالفعل هناك مساحة زائدة، إلا أنه بررها في كونها صرفت في شق الطرقات والأزقة، في حين أن المشترين لما اشتروا جميع القطع السبع سنة 1970 من المتعرضين، مع تحديد مساحتها دون أن يقولوا أن ما بينها من فواصل خارجة عن البيع.
تصميم القطعة 8 حسب تقسيم دولاروش 1914، والمحفظة سنة 1919
من هذا كله يقول المصدر المطلع، أن المسؤولية كبيرة وملقاة على عاتق هيئة الحكم، خصوصا أن بعض أعضاءها يعرفون الملف جيدا بحكم ممارستها المهنة لسنوات عديدة بالعرائش، واحتك بالقطع المباعة من هذا العقار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.