أعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس بالرباط، عن تفعيل التزام الحكومة القاضي بتصفية دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم لفائدة مقاولات القطاع الخاص. وأوضح أخنوش، في كلمته الافتتاحية لمجلس الحكومة، أنه تم ضخ 2,5 مليار درهم لأداء مستحقات الضريبة على القيمة المضافة. وأضاف أنه سيتم ضخ 1,5 مليار درهم الأسبوع المقبل، ثم تسعة مليارات درهم قبل نهاية أبريل 2022، حتى تتمكن المقاولات، وخصوصا الصغرى والمتوسطة منها، من التوفر على سيولة مهمة، من أجل إنعاشها في ظروف الأزمة وتعزيز استثماراتها ونموها. وأكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الالتزام الكبير للحكومة بتنزيل مشروع الحماية الاجتماعية في الآجال المحددة لذلك. وذكر أخنوش، في كلمته الافتتاحية لمجلس الحكومة، بالعناية الشخصية والخاصة التي يوليها الملك محمد السادس لهذا المشروع، مبرزا أنه "بعد أن تم فتح باب التأمين الصحي والمعاش لفائدة 3 ملايين مواطن ومواطنة، بفضل إسراع الحكومة بإخراج المراسيم التي تهم عددا مهما من الفئات المعنية، ها هي اليوم، ومن خلال مشاريع المراسيم المهمة المعروضة على المصادقة تواصل بانتظام وثبات استكمال المنظومة القانونية لهذا الورش الوطني". وأشار إلى أن مشاريع المراسيم الجديدة ستضمن التأمين الصحي وتوفير المعاش لفائدة ما يناهز 8 ملايين مغربي ومغربية، منهم، على الخصوص، مليون و600 ألف فلاح، ونصف مليون حرفي، و170 ألفا من سائقي سيارات الأجرة، بالإضافة لذوي الحقوق المرتبطين بهم. وأبرز أخنوش أنه في الحصيلة العامة، ستكون الحكومة قد فتحت باب التأمين والمعاش أمام ما يقرب من 11 مليون مغربي ومغربية وذوي الحقوق المرتبطين بهم،بالخدمات وسلة العلاجات نفسها التي يستفيد منها أجراء القطاع الخاص وموظفو القطاع العام. وخلص إلى أنه، وإلى حدود اليوم، تم عقد 11 مجلسا حكوميا، ولم يخل أي منها من التداول بشأن قرارات ونصوص وتقارير ذات نفس اجتماعي، مبرزا أن "هذا يعني أن خيار تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية بالنسبة للحكومة هي أفعال وقرارات لها أثرها على أرض الواقع". وصادق مجلس الحكومة، على أربعة مشاريع مراسيم جديدة، قدمها وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وتتيح تعميم الحماية الاجتماعية لتشمل فئات مهمة من المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء. وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الأمر يتعلق بسائقي سيارات الأجرة الحاملين لبطاقة سائق مهني، والفلاحين، والصناع التقليديين غير الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة ولنظام المقاول الذاتي ولا يمسكون محاسبة. ويهم النص الأول، يضيف بايتاس، مشروع مرسوم رقم 2.21.1017 بتتميم الملحق بالمرسوم رقم 2.18.622 بتاريخ 10 جمادى الأولى 1440 (17 يناير 2019) بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا. ويهدف هذا المشروع، المعد بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية، إلى إدراج فئات الفلاحين، والصناع التقليديين غير الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة ولنظام المقاول الذاتي ولا يمسكون محاسبة، في قائمة الأصناف والأصناف الفرعية للأشخاص المنصوص عليها في الملحق بالمرسوم الصادر في 17 يناير 2019 المشار إليه آنفا، والذي جاء في إطار تطبيق أحكام القانونين 98.15 و99.15، ويتم، مع توالي إخضاع الفئات المهنية المعنية بأحكام القانونين المذكورين، تتميمه بمراسيم من أجل إدراج الفئة أو الفئات المهنية المعنية به. أما النص الثاني، فهو مشروع مرسوم رقم 2.21.1018 بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بسائقي سيارات الأجرة الحاملين لبطاقة سائق مهني. وتم إعداد هذا المشروع من أجل تحديد كيفيات تطبيق أحكام القانونين المذكورين على سائقي سيارات الأجرة الحاملين لبطاقة سائق مهني، بتضمنه مقتضيات تحديد الدخل الجزافي، بالنسبة إلى السائق غير المالك لمركبة مرخص له باستعمالها كسيارة أجرة، في واحد (1) مرة القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية المحدد تطبيقا لأحكام المادة 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، في مدة الشغل العادية السنوية في النشطات غير الفلاحية المنصوص عليها في المادة 184 من القانون المذكور. وبالنسبة إلى السائق المالك لمركبة مرخص له باستعمالها كسيارة أجرة، فيحدد الدخل الجزافي في 1.3 مرة القيمة المذكورة. وت عتبر مقتضيات المشروع وزارة النقل واللوجستيك – قطاع النقل، هيأة الاتصال مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتزويده بالمعلومات اللازمة لتسجيل المعنيين، وتحديد وتيرة أداء الاشتراكات بأن تتم كل شهر، وكيفيات التسجيل وتحديد تاريخ سريان أثر التسجيل في فاتح ماي 2022، مع فتح إمكانية التسجيل والاستفادة قبل هذا التاريخ. ويهم النص الثالث، حسب بايتاس، مشروع مرسوم رقم 2.21.1019 بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالفلاحين. ويهدف المشروع إلى تحديد كيفيات تطبيق أحكام القانونين المشار إليهما على الفلاحين، بتضمنه مقتضيات، منها تحديد الدخل الجزافي للفلاحين اعتمادا على مساحة الأرض ونوعها، بورية أو سقوية، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الزراعات ذات القيمة المضافة العالية والزراعات المغطاة، والتي تحدد لائحتها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة. وتم القياس على هذا المعيار بالنسبة للأنشطة الفلاحية الأخرى. وهكذا، تم تحديد الدخل الجزافي في ما بين 0.65 مرة و6 مرات القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية المحدد تطبيقا لأحكام المادة 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، في مدة الشغل العادية السنوية في النشاطات غير الفلاحية المنصوص عليها في المادة 184 منه، حسب كل فئة. وت عتبر مقتضيات المشروع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات – قطاع الفلاحة هيأة الاتصال مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتزويده بالمعلومات اللازمة لتسجيل الفلاحين؛ كما تحدد وتيرة أداء الاشتراكات بأن تتم كل شهر؛ علاوة على تحديد كيفيات التسجيل، وتحديد تاريخ سريان أثر التسجيل في فاتح ماي 2022، مع فتح الإمكانية للتسجيل والاستفادة قبل هذا التاريخ. أما النص الرابع، فيتعلق بمشروع مرسوم رقم 2.21.1020 بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، في ما يتعلق بالصناع التقليديين غير الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة ولنظام المقاول الذاتي ولا يمسكون محاسبة. ويهدف هذا المشروع إلى تحديد كيفيات تطبيق أحكام القانونين المذكورين على الفئة المشار إليها من الصناع التقليديين، باقتضائه تحديد الدخل الجزافي للصناع المعنيين في 0.75 مرة القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية المحدد تطبيقا لأحكام المادة 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، في مدة الشغل العادية السنوية في النشاطات غير الفلاحية المنصوص عليها في المادة 184 منه. وت عتبر المقتضيات ذاتها وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني – قطاع الصناعة التقليدية هيأة الاتصال مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتزويده بالمعلومات اللازمة لتسجيل الصناع التقليديين المعنيين، كما تحدد وتيرة أداء الاشتراكات بأن تتم كل شهر، وتحديد كيفيات التسجيل وتاريخ سريان أثر التسجيل في فاتح ماي 2022، مع فتح الإمكانية للتسجيل والاستفادة قبل هذا التاريخ. وصادق مجلس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.21.1036 بتحديد اختصاصات وتنظيم المديريات المركزية لوزارة الفلاحة والصيد البحري، قطاع الفلاحة. وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع الذي قدمه محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يرمي إلى تتميم مقتضيات المرسوم الصادر في 21 ماي 2009، بهدف إدراج اختصاصات جديدة، تتمثل، على الخصوص، في الإسهام بتنسيق مع القطاعات الوزارية والأجهزة العمومية والتنظيمات المهنية المعنية في تفعيل الحماية الاجتماعية لفائدة الفلاحين، وتتبعها وتقييمها وتنسيق برامجها، والتنسيق مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشأنها، ثم تتبع سوق الشغل بالقطاع الفلاحي. وأشار بايتاس إلى أن ورش تعميم الحماية الاجتماعية يوجد ضمن أولويات وصلب اهتمامات وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ومكونا أساسيا في استراتيجية جعل القطاع الفلاحي رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال إحداث فرص الشغل في العالم القروي، وتحسين الدخل في القطاع، والحد من الهجرة القروية، مع التركيز على تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، من خلال خلق جيل جديد من الطبقة الفلاحية الوسطى.