صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس بالرباط، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.21.437 يقضي بتطبيق القانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية. وأوضح الوزير المنتدب، المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، إن هذا المشروع الذي قدمته وزيرة الاقتصاد و المالية نيابة عن وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تم إعداده من قبل وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بعد استشارة غرف الصناعة التقليدية. وأشار إلى أن هذا المشروع تتمحور مضامينه حول التنصيص على وضع قائمة لأنشطة الصناعة التقليدية بمكوناتها الإنتاجية الفنية والنفعية ثم الخدماتية، والتي ستشكل مرجعية قانونية تحدد الفئات التي تنشط بقطاع الصناعة التقليدية بمختلف فروع الأنشطة، ودليلا عمليا لمنح صفة صانع تقليدي أو صانع تقليدي "لمعلم" أو تعاونية أو مقاولة للصناعة التقليدية، والاستفادة من الامتيازات التي تخصصها الدولة للقطاع، وكذا المساعدة على تحديد فئات الصناع التي سيشملها نظام الحماية الاجتماعية. وتشمل مضامين المشروع، كذلك، يضيف بايتاس تحديد كيفيات تدبير ومسك السجل الوطني للصناعة التقليدية؛ وتحديد ممثلي الإدارة في لجان التأهيل الحرفي وكيفيات سيرها، وممثلي الإدارة في المجلس الوطني للصناعة التقليدية، وكيفيات اختيار ممثل تعاونيات الصناعة التقليدية في المجلس المذكور، وتحديد أجل إعداد الإطار التعاقدي الاستراتيجي من طرف لجنة خاصة تضم ممثلين عن السلطات الحكومية والفاعلين المعنيين بالقطاع، علما أن هذا التدبير يدخل في إطار الانفتاح على مختلف الفاعلين بقطاع الصناعة التقليدية تعزيزا للشراكة والتعاون والتنسيق في وضع وتنفيذ الاستراتيجيات والبرامج التنموية التي تهم القطاع. وصادق مجلس الحكومة على مشروع قانون رقم 78.21، يوافق بموجبه على اتفاقية مجلس أوربا بشأن التلاعب بالمسابقات الرياضية. وأفاد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى بايتاس ، خلال لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ، السيد ناصر بوريطة، قدم أمام مجلس الحكومة نص هذه الاتفاقية المعتمدة بماكولين (سويسرا) في 18 شتنبر 2014 والموقعة من طرف المملكة المغربية بستراسبورغ في 20 شتنبر 2021. وتهدف هذه الاتفاقية إلى محاربة التلاعب بالمسابقات الرياضية وحفاظا على نزاهة الرياضة واحترام قواعد السلوك الرياضي، كما تنشئ إطارا أوربيا ودوليا مشتركا لتطوير الرياضة، قائما على أسس ديمقراطية تعددية وعلى حقوق الإنسان، فضلا عن منع وكشف ومعاقبة التلاعب الوطني أو العابر للحدود بالمنافسات الرياضية الوطنية والدولية. وتقضي الاتفاقية بقيام كل طرف بتنسيق سياسات وإجراءات السلطات المعنية بمكافحة التلاعب بالمنافسات الرياضية، كما تتيح إمكانية اتخاذ تدابير تأديبية محددة لا تستبعد المسؤولية الجنائية أو المدنية أو الإدارية. وصادق مجلس الحكومة على مشروع قانون رقم 80.21 بإحداث السجل الوطني الفلاحي. وأوضح الوزير المنتدب، المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب انعقاد المجلس، أن مقتصيات المشروع الذي قدمه السيد محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تتكون من 19 مادة تتوزع على خمسة أبواب حول أهداف السجل الفلاحي ومضمونه، وإجراءات تقييد الاستغلاليات الفلاحية في السجل، علاوة على مقتضيات تدبيره. وأكد أن هذا المشروع كان موضوع مشاورات واسعة مع مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات والهيآت المعنية، حيث تم الأخذ بعين الاعتبار، أثناء صياغته، مختلف الملاحظات بعد دراستها كما ع قدت بشأنه اجتماعات مع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بما يضمن تلاؤمه مع أحكام القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. وأكد رئيس الحكومة في كلمته في مستهل أشغال المجلس، على أهمية مشروع إحداث السجل الوطني الفلاحي، الذي سيساهم في تحسين أدوات القيادة في المجال الفلاحي، وسيساعد على اتخاذ مختلف القرارات المرتبطة بوضع وتحيين استراتيجية التنمية الفلاحية، وتحسين تنفيذها وتتبعها. وأبرز أن هذا السجل الذي يندرج في إطار تنزيل أهداف م خطط المغرب الأخضر، والاستراتيجية الجديدة الج ي ل الأخضر 2020-2030، سيمكن من توفير قاعدة بيانات بنيوية حول الاستغلاليات الفلاحية. وتمت المصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.21.931 يقضي بتغيير المرسوم رقم 2.11.150 بإحداث مندوبية وزارية مكلفة بحقوق الإنسان وتحديد اختصاصاتها وتنظيمها. وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، في بيان تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، إن هذا المشروع الذي قدمه وزير العدل، يهدف إلى نسخ مقتضيات المادة الأولى من المرسوم المشار إليه حول إلحاق هذه المندوبية بالوزير الأول، وذلك لملاءمة مقتضياتها مع ما يجري العمل به في هذا الشأن، بالاستعاضة عنها بمقتضيات جديدة تلحق بموجبها المندوبية برئيس الحكومة، الذي يمكنه، عند الاقتضاء، أن يلحقها بأي سلطة حكومية أخرى يعينها لهذا الغرض. وأضاف الوزير أنه بفضل هذا المشروع، سيتم تمكين المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان من ممارسة الاختصاصات المسندة إلى المندوبية الوزارية، في حالة إلحاقها بسلطة حكومية معينة من طرف رئيس الحكومة بمناسبة اتخاذه مراسيم تحديد اختصاصات الوزراء، مبرزا أن هذا المرسوم يؤهل تلك السلطة لتفوض إلى المندوب الوزاري ممارسة الاختصاصات المذكورة.