صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس 20 شتنبر 2012 ، على مشروع المرسوم رقم 511-12-2 المتعلق بوقف استيفاء الاستيراد المفروض على القمح اللين. ويقترح المشروع وقف، ابتداء من فاتح أكتوبر إلى 31 ديسمبر 2012، استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته، بهدف ضمان تزويد السوق الداخلي بشكل منتظم.
وأثناء نفس الاجتماع، الذي عقد تحت رئاسة رئيس الحكومة وخصص للمدارسة والمصادقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية وكذا لمدارسة عدد من المستجدات، أرجأ المجلس المصادقة على مشروع قانون رقم 12-66 والمتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء.
ويستهدف المشروع، الذي قدمه نبيل بنعبد الله، وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، تجاوز الاختلالات التي تعرفها منظومة المراقبة وزجر المخالفات قصد الحد من استفحال ظاهرة البناء غير القانوني.
كما صادق المجلس، حسب بلاغ للحكومة، على مشروع قانون رقم 12-92 بتغيير الفصل 34 من الظهير الشريف الصادر في 2 ديسمبر 1922 بسن نظام لاستيراد المواد السامة وتسويقها وحيازتها واستعمالها. ويروم هذا المشروع، الذي قدمه الحسين الوردين وزير الصحة، تمتيع الأطباء من تحرير، والصيادلة من تنفيذ، الوصفات الطبية التي تصف الأدوية والمستحضرات التي تندرج في صنف المواد المخدرة السامة التي لها خصائص مهدئة، لمدة تصل 10 أيام بالنسبة للحقن عوض 7 أيام كما هو معمول به حاليا، و28 يوما على الأكثر بالنسبة للأقراص والأشكال الصيدلية الأخرى. ويأتي هذا التعديل، وفي انتظار الإصلاح الشامل لتشريع 1922، لوضع حد للمعاناة التي يعيشها الطاقم الطبي في كثير من الحالات حيث يعجز عن التخفيف من آلام المرضى ومعاناتهم وأسرهم التي تضطر إلى التنقل من مقرر سكناهم إلى الطبيب لتجديد الوصفة علما أن الأمر يتعلق في غالب الأحيان بأمراض خطيرة ومزمنة مثل السرطان.
وفي الاجتماع ذاته، تم تأجيل الدراسة إلى الاجتماع المقبل لمشروع مرسوم رقم 494-12-2 يغير ويتمم المرسوم رقم 421-10-2 الصادر في 29 شتنبر 2010 بتطبيق أحكام القانون رقم 05-52 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن المركبات. ويهدف المشروع، الذي قدمه وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة نيابة عن وزير التجهيز والنقل، مراجعة السن الأقصى المحدد بالنسبة لبعض أنواع المركبات.
وفي هذا الإطار، يقول بلاغ الحكومة، سيتم رفع السن الأقصى المحدد بالنسبة للمقطورات ونصف المقطورات التي يتجاوز وزنها الإجمالي المأذون به محملة 3500 كيلو غراما المستعملة والمستوردة من 5 سنوات إلى 10 سنوات. ودون تحديد السن بالنسبة للمركبات ذات محرك المستوردة والمجهزة خصيا للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ثم المركبات ذات محرك في ملكية المغاربة العائدين إلى أرض الوطن من مخيمات تندوف. كما تم تحديد السن في 10 سنوات بالنسبة للمركبات المخصصة للنقل المدرسي وسيارات الإسعاف التي تم تسلمها كهبة شريطة عدم إخضاعها لأي تغيير من شأنه أن يغير نوعية استعمالها.
كما ينص المشروع كذلك على إرجاء إلزامية التجهيز بجهاز قياس السرعة وزمن السياقة إلى فاتح يناير 2014 بالنسبة للمركبات التي شرع في استخدامها لأول مرة بالمغرب والمخصصة لنقل البضائع والتي يفوق وزنها الإجمالي محملة 3.5 طن ويقل عن 5 طن، وكذا المركبات الخاصة بنقل الأشخاص التي يزيد مقاعدها عن 9 مقاعد ويقل عن 15 مقعد. كما يشدد المشروع على أن إلزامية التزود بحزام السلامة في المقاعد الأمامية والخلفية تهم السيارات من نوع السياقة الداخلية التي لا يتعدى وزنها الإجمالي المسموح به محملة 3.5 طن. أما بالنسبة للسيارات الأخرى، فإن الإلزامية تهم فقط السيارات التي سيشرع في استخدامها لأول مرة في المغرب ابتداء من فاتح يناير2014.
بعد ذلك، صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 506-12-2 بتغيير المرسوم رقم 651-99-2 الصادر في 6 أكتوبر 1999 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان المشتركة بين الوزارات. ويأتي المشروع انسجاما مع أحكام القانون 05-50 الذي يفرض المباراة كوسيلة للولوج إلى المناصب العمومية. كما يندرج المشروع في إطار تنفيذ اتفاق أبرم بتاريخ 5 يوليوز 2011 بين الحكومة ونقابات موظفي قطاع الصحة، خاصة البند المتعلق بتوظيف المقيمين الملتزمين بالعمل بإدارة عمومية لمدة 8 سنوات على الأقل بعد الحصول على شهادة التخصص.
ويستهدف المشروع، الذي قدمه الحسين الوردي، وزير الصحة، إدراج المباراة كمبدأ لتوظيف الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان المتخصصين الذين يوظفون حاليا بناء على الشهادات. وكذا اعتبار مباراة ولوج الطلبة في الطب والصيدلة وطب الأسنان إلى القسم الداخلي ومباراة ولوجهم إلى نظام الإقامة بالمراكز الاستشفائية، بمثابة مباراة لتوظيف المقيمين الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان. كما يهدف المشروع تمكين المقيمين الموظفين بناء على التزامهم بالعمل بإدارة عمومية بعد الحصول على دبلوم التخصص، من الترسيم في درجتهم والترقي في الرتبة والدرجة خلال مدة تكوينهم بالمراكز الاستشفائية، طبقا لنفس الشروط والكيفيات المطبقة على باقي موظفي هيئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان المشتركة بين الوزارات. كما صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 481-12-2 بالموافقة على التصنيف المغربي للأنشطة الاقتصادية. ويهدف المشروع، الذي قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، تحقيق الانسجام مع التغيرات التي عرفتها المعايير الدولية المرتبطة بإنتاج الإحصائيات الاقتصادية والاجتماعية ومع ما جاء به التصنيف الدولي الجديد المعتمد من طرف اللجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة. ومن أهم التغيرات إبراز قطاعين جديدين هما قطاع الماء والتطهير ومعالجة النفايات وإزالة التلوث، ثانيا قطاع المعلومات والاتصالات.
ولمواكبة هذه التحولات تمت بلورة مشروع تصنيف جديد مغربي للأنشطة الاقتصادية يأخذ بعين الاعتبار 21 قطاعا و 88 فرعا متطابقين مع قطاعات وفروع التصنيف الدولي الموحد عوض 17 قطاعا و 59 فرعا في التصنيف المغربي الحالي، مع إدراج ملاحظات القطاعات الوزارية المعنية.
وبعد مدارسة المراسلة الجوابية للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بخصوص المصادقة على تعديلات دفتري تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة صورياد - القناة الثانية، تقرر في المجلس الحكومي توجيه رسالة جوابية إلى الهيأة.
كما تم الاستماع إلى تقارير مركزة حول الحوار "الاستراتيجي الأمريكي – المغربي" و"الحوار الاجتماعي مع النقابات الأكثر تمثيلية"، واللقاء الذي جمع رئاسة الحكومة بمعية وفد وزاري بالاتحاد العام لمقاولات المغرب.