لفتت انتباهي في البداية ردود الفعل التي أثارتها هذه الطريقة ذات اللباس المزركش سواء في الداخل أو الخارج..ولقد أثارت ريبة بعض النشطاء في الجزائر الذين اعتبروها محاولة للاختراق، وهو هاجس لدى الإخوة في الجزائر لا أرى له حجة لسببين: أوّلا لأنّ الجلبة التي قامت ضدّ هذه الطريقة لا تقتصر على الجزائر بل حتى في المغرب هناك من تصدّى لها وقال فيها ما لم يقله مالك في الخمر، ثانيا : لأنّ هذه الطريقة لسان حالها: بضاعتكم ردّت إليكم، لأنها انطلقت أوّل مرة من مستغانم. ثم إنّ المجال الروحي للمغارب لم يتقيّد يوما بالحدود. وأمّا حكاية أنّ المخزن استعملها لاختراق الجزائر فإنّه لو كانت تلك هي رغبة المغرب لاختار جماعات أخرى أكثر نفوذا وأقدم نشأة.. للإخوة في الجزائر حكاية مع الوافد المغربي تعود إلى عصر الاستعمار حين قدم إليهم عبد الحي الكتاني لتجميع الزوايا في الجزائر بتعاون مع سلطات الاستعمار، فكانت هناك ردود الفعل قاسية وكبيرة من قبل قيادات من جمعية العلماء أهمها ما صدر يومئذ عن البشير الإبراهيمي في حق عبد الحي الكتاني من هجاء وتجريح وتخوين..
ولعله من مفارقات الزمان أن ينبري حفيد من الكتانيين، أعني السي حسن الكتاني لينتقد الطريقة الكركرية ويشكك في عقائدها، مع أن الطريقة تزعم أنها أخذت بكل إيجابيات الطرق الأخرى، أليس هذا ما كان يراه عبد الحي الكتاني الذي كان يريد أن يجمع الزوايا تحت طائلة الاستعمار؟ كيف يهاجم طرقي طريقة أخرى؟ هل هو صراع نفوذ؟ من أعطى الحق لطريقة أن تهجو الأخرى؟
دعك مما تفردت به الطريقة الكركرية من لباس ملوّن فتلك قصة تفصيلية قد تكون مقنعة للبعض وغير مقنعة للبعض الآخر لكن السؤال: من أعطى للكتاني سلطة روحية لكي يصنّف ويحكم على طريقة أخرى؟ وما الذي ستحدثه هذه الطريقة إذا كان المغرب يفيض بالطرق..وهل ألوان الطيف التي ارتضاها الكراكرة لطريقتهم أخطر من موقف عبد الحي الكتاني الذي التحق بأهل الباصبور المحميين؟ وهل هي أخطر من ابتداع توثيق الرواية عن شمهروش؟
الظاهر هناك صراع نفوذ..والطرقية حكاية واحدة في النشأة والمصير لا شيء شاذّ هنا سوى ما يبدو للبعض اندهاشا من لباسهم..وهنا الحكم راجع للأذواق أما الشرع الذي يريدون إقحامه في الموضوع فإنّنا نرى أنّ الحكم إن كان لا بدّ أن يجري فسيجري على أصل الطريقة لا على خصوص ملبسها وشعارها..وهنا يكون الحكم شاملا لكل طريقة وليس محصورا في خصوص الطريقة الكركرية..
وأما إذا انحصر الحكم فقط على لباسها، فإنّ حكم اللباس أصلا في الشرع مباح والمكروه منه معلل بالنّص في محلّه، وإن كان الغرض منه الإشعار بما يحمل من دلالات روحية ومعنوية فلا إشكال بقدر ما يؤدّي إلى ذلك ويصبح الإشكال في حالتين: الحالة الأولى إذا أصبح واجبا لا تتقوم الطريقة والسلوك إلاّ به أما لو كان التلبس به من باب الجري العملي المباح لا الإلزام الوجوبي فلا ضير، الحالة الثانية إذا أصبح لباسا يثير ما من شأنه التنفير والسخرية والنيل من سمعة الإسلام، ففي مثل هذه الحالة يصبح الحكم هو الحرمة بالعنوان الثانوي. وهكذا فلا مجال لإصدار حكم فقهي من دون تفصيل ولا يصار إلى التبديع والتكفير من دون فقه كما مرد دعاة السلفية كما لو أنهم يمتلكون سلطة الإفتاء وملكتها. أما رأي السلفية فيهم فلا يعتدّ به لأنهم خصوم لسائر الطرق، وهم أهل تكفير، وتماما كما يقال في الأصول بأن لا اعتبار لقطع القطّاع أو كثير القطع فأيضا هنا لا اعتبار لكثير التكفير..