المملكة المغربية وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني المجلس الحكومي يصادق على مرسومين قدمهما وزير التربية الوطنية والتكوين المهني
صادق مجلس الحكومة خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد يوم الخميس 23 يوليوز 2015 على مشروع مرسوم رقم 2.15.588 بتغيير المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، كما صادق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم رقم 2.15.589 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.11.672 الصادر في 27 من محرم 1433 (23 دجنبر2011) في شأن إحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.
وفي هذا الإطار، تنهي وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني إلى علم الرأي العام الوطني والتعليمي، أن شروط القبول في سلك تأهيل أطر هيئة التدريس المنصوص عليها في المادة 22 من المرسوم رقم 2.11.672 الصادر في 27 من محرم 1433 (23 دجنبر2011) لم يطرأ عليها أي تغيير، حيث يقبل المترشحون الحاصلون على الأقل، على شهادة الإجازة في المسالك الجامعية للتربية أو ما يعادلها، وكذا المترشحون الحاصلون على الأقل، على شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية أو شهادة الإجازة المهنية أو ما يعادل إحداها، والمتوفرون على كفاءات نظرية وعلمية مماثلة للتكوين في المسالك الجامعية للتربية.
وطبقا للمرسوم الجديد، يستفيد المترشحون المقبولون في سلك تأهيل أطر هيئة التدريس من منحة شهرية قدرها 1200 درهم طيلة مدة تأهيلهم ولفترة أقصاها اثنى عشرة شهرا.
ويتوج التأهيل التربوي للمتدربين بالحصول على شهادة التأهيل التربوي للتعليم الابتدائي أو الثانوي الإعدادي أو الثانوي التأهيلي، تسلم إليهم من طرف المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، والتي تتيح لهم إمكانية المشاركة في مباراة لتوظيف أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي، وذلك حسب الحاجيات وبمراعاة المناصب المالية المحددة في قانون المالية موزعة على التخصصات والأسلاك والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، كما ينص على ذلك التغيير الذي جاء به المرسوم المصادق عليه.
وتدخل مقتضيات هذين المرسومين حيز التطبيق ابتداء من الموسم التكويني 2016-2015.