أكد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن اعتراض المركبات المرتكبة المخالفة للسرعة على الطريق السيار "غير مقبول وغير قانوني" باستثناء عند محطات الأداء أو الخروج من الطريق السيار. وأوضح الرميد في رده على سؤال شفوي حول "مخالفة المقتضيات القانونية باعتراض المركبات المعنية بمخالفات السرعة على الطريق السيار" تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن الفصل 192 من مدونة السير ينص على أنه لا يمكن اعتراض المركبات على الطريق السيار إلا عند محطات الأداء أو الخروج من الطريق السيار، وذلك لأن التوقيف على الطريق السيار يمكن أن تكون له عواقب وخيمة على سلامة مستعملي الطريق السيار.
وأشار إلى أن الوزارة أصدرت منشورات لكافة مسؤولي النيابة العامة لاتخاذ التدابير لحث الضباط والأعوان على احترام القانون، داعيا كل من تم تسجيل مخالفة في حقه بهذه الصيغة يمكن أن يطعن فيها أمام القضاء لكون هذا الإجراء يخالف بنود مدونة السير.
على صعيد آخر، وفي رده على سؤال حول "مآل الشكايات الواردة من الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة" تقدم به فريق العدالة والتنمية، أبرز السيد مصطفى الرميد أن الوزارة تشتغل حاليا على آليات لتحديد الأجل المعقول حتى يتمكن المجلس الأعلى للسلطة القضائية في المستقبل من محاسبة كل القضاة الذين يخرقون الأجل المعقول المنصوص عليه دستوريا، وذلك لتفادي التأخر في تدبير المساطر القضائية.
وأضاف وزير العدل أن جميع الشكايات التي يتم التوصل بها سواء من المؤسسة الدستورية والبرلمانيين تحال على النيابات العامة التي تأمر بالتحري بشأنها واتخاذ ما هو ملائم، مضيفا أنه يتم العمل على تقديم مآلات هذه الشكايات لفائدة هذه المؤسسات.