أصدر ما يسمي بتنظيم دولة العراق والشام الإسلامية "داعش"، تعميمًا باسم "بيان الحدود" يبين الجرائم والعقوبات المحددة لها، حسب التنظيم. وتضمن التعميم الذي قام "داعش" بتوزيعه، عددًا مما يعتبره التنظيم جرائم تستحق عقوبات محددة، شملت الجلد والقتل والرجم والتغريب.
وكانت أولى الجرائم المحددة في التعميم هي "سب الله" وعقوبتها القتل، وكذلك "سب الرسول" و"سب الدين"، كما حدد التنظيم عقوبة القتل لجرائم "التجسس لمصالح الكفار" و"الردة عن الإسلام".
وحدد "داعش" جرائم أخلاقية، كالزنا و"اللواط" و"القذف"، وأخرى جنائية "قطع الطريق"، وشملت عقوبتها الرجم بالحجارة حتى الموت ل "المحصن الزاني"، وجلد 100 جلدة لغير "المحصن" و"تغريب عام".
ويثير حدّ "الزاني المُحصن" جدلًا بين فقهاء الدين الإسلامي مع شيوع حدّ الرجم حتى الموت لدى الكثير منهم.
وحدد التنظيم عقوبة القاتل للفاعل والمفعول به في حالة "اللواط".
كما حدد قطع اليد في جريمة "السرقة"، أما في جرائم "قطع الطريق"، فحدد التنظيم القتل "صلبًا" عقوبة لمن قتل وأخذ مالًا. فيما حدد قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى عقوبة لمن سرق مالًا أثناء "قطع الطريق"، والنفي من الأرض لمن اقتصر ضرره على إخافة الناس.
أما شرب الخمر فعقوبته 80 جلدة، وكذلك عقوبة "القذف".
واعتبر "داعش"، في ختام بيانه أن الأحكام السابقة هي "انقياد" ل "شرع الله"، وأن "الدولة الإسلامية لن تتهاون في هذا المقصد العظيم".