بالنسبه لحكم الشرع في استعمال العطر في نهار رمضان فهو ليس من المفطرات التي يحرم استعمالها أثناء الصيام لأنه غير مفطر، فالعلماء يرون أنه لا يُفطر إلا ما دخل الجوف عمدا أثناء الصيام، وفتاوى العلماء المغاربة والمشارقة أجمعت على أن: "الروائح مطلقاً عطرية وغير عطرية لا تفسد الصوم في رمضان أو غيره فرضاً أو نفلاً "، وأنه: "من تطيب بأي نوع من أنواع الطيب في نهار رمضان وهو صائم لم يفسد صومه، لكنه لا يستنشق البخور والطيب المسحوق كمسحوق المسك". وفي تفاسير العلماء في تحريم استنشاق المسك والبخور يقولون بأنه لا يجوز أن يستنشق الصائم البخور لأن البخور به أجزاء محسوسة وملموسة إذا استنشقها الصائم تصاعدت إلى أنفه ثم إلى حلقه فمعدته مما قد يهدد بإبطال صيامه، ولهذا قال النبي "ص" للقيط بن صبرة : "بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً".
أما قضية المساحيق التي توضع على الوجه والأصباغ أو "الماكياج" فهي لا تفسد الصيام عموما، إلا أن من العلماء من يحرم على المرأة التزين خارجا أثناء الصيام حتى لا تفتن الرجال بزينتها أثناء صيامهم، مستندين بقوله تعالى: "وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الجاهلية".