صعد مصطفى فجري دفاع الطبيب المتهم ب"المزور" في جلسة أول أمس الاثنين باستئنافية بني ملال من احتجاجه وشدد على ضرورة البت في قضية موكله التي اعتبرها جاهزة للمناقشة مشيرا إلى أن موكله يعيش حالة خطر بسبب اضطراره إلى إغلاق عيادته.. وأضاف فجري أن حياة موكله مهددة. واستعجل فجري محام من هيئة الدارالبيضاء المحكمة للبت في هذه القضية لتوفر كل الشروط لمناقشتها، إلا أن المحكمة استجابت لملتمس محمد أيت أومني ممثل الطرف المشتكي عبد الحفيظ أرحال، رئيس فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان ببني ملال و عضو مكتبه التنفيذي و عضو لجنته التصحيحية الذي طلب مهلة قصد الإدلاء ببعض الوثائق من بينها و ثيقة مودعة لدى الأمين العام للحكومة و مؤشر عليها و كذلك وثيقة مودعة لدى وزير الصحة ولها علاقة بالقضية فأخرت المحكمة القضية إلى 08 أبريل القادم. وكشف تقرير للمركز المغربي لحقوق الانسان اللجنة التصحيحية فرع مني ملال أن دفاع أرحال وجه طلبا إلى الوكيل العام للملك بنفس المحكمة (تتوفر التجديد على نسخة منه )، من أجل إصدار قرار يقضي بإغلاق الحدود في وجه الطبيب المتابع. وعلل دفاع أرحال هذا الطلب ب"توفره على كل الوثائق التي تم تزويرها بما فيها القرار المنشور في الجريدة الرسمية عدد 5020 الصفحة 2000، و الشكاية التي تقدم بها الدكتور محمد الشرادي، نائب رئيس المجلس الوطني لهيأة الأطباء في مواجهته من أجل التزوير" وأعرب الطرف المشتكي في التقرير المذكور أن دفاعه أنجز شكاية ستودع أمام القضاء في مواجهة المشتبه في "تسترهم " على جرائم الطبيب المتابع، و المشتبه في " رفض مساعدة العدالة للوصول إلى الحقيقة " و ذكر التقرير منهم "ادريس عرشان، رئيس المجلس الوطني لهيأة الأطباء سابقا الذي وقع القرار الذي يخول للطبيب المتابع جراحة المسالك البولية بناء على شواهد و دبلومات مزورة." و كذلك "محمد بناني الناصري، الكاتب العام للنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر. ويذكر أن هذه القضية أثيرت عقب الشكاية المباشرة عدد 03/2010 التي تقدم بها عبد الحفيظ أرحال، رئيس فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان ببني ملال و عضو مكتبه التنفيذي و عضو لجنته التصحيحية من أجل :"تزييف رخصة والتوصل بغير حق إلى ترخيص عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة غير صحيحة وصنع -عن علم- وصفات طبية تحمل وقائع غير صحيحة واستعمال -عن علم- شهادة غير صحيحة وادعاءات لقب متعلق بمهنة نظمها القانون وصفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها دون أن يستوفي الشروط اللازمة لذلك والنصب والاحتيال."