طالب المركز المغربي لحقوق الإنسان بدار ولد زيدوح، في شكاية موجهة لكل من والي جهة تادلة أزيلال، وعامل إقليمبني ملال، التدخل الفوري والعاجل لرفع الضرر عن ساكنة جماعة دار ولد زيدوح من جراء المعاناة الجسيمة والخطيرة التي خلفتها النفايات الصناعية التي تتسرب إلى مياه القنوات المائية والفرشة المائية بالمنطقة. وفي تصريح أكد الشرقي القاديري الكاتب العام للفرع المحلي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بدار ولد زيدوح، أن مياه المصرف المائي (الصفاية)، التي تخترق المنطقة، تشكل خطرا على صحة وسلامة المواطنين، وأوضح الشرقي، أن مياه الصرف الصحي لبلدية أولاد عياد، التي تقذف مباشرة إلى القناة المجاورة لمعمل السكر كوسومار بنفس المدينة، تختلط مع المياه التي تستعمل في الغسل الصناعي لمادة الشمندر السكري بمعمل السكر والتكرير ببلدية أولاد عياد، لتصبح خطرا على ساكنة أولاد النفاوي بدائرة حد بوموس. وأورد بيان صادر عن المركز المغربي بدار ولد زيدوح، أن مجموعة من الساكنة بأولاد النفاوي بدائرة بني موسى الغربية، إقليم الفقيه بن صالح ، تقدموا بشكايات إلى المركز، حول المعاناة اليومية التي يكابدونها جراء ما تخلفه مياه الصرف الصحي والنفايات الصناعية المقذوفة من بلدية أولاد عياد. وعدد المركز الحقوقي سالف الذكر، الأضرار التي تخلفها النفايات السائلة بدار ولد زيدوح، في تسرب ماء القناة للآبار، ما نتج عنه تلوث مياهها، وتعريض السكان لمجموعة من الأمراض خاصة الأطفال منهم، وانبعاث روائح كريهة وخاصة روائح المبيدات السامة. وذكر بيان المركز المغربي، أن مياه الصرف الصحي التي تخترق المناطق المأهولة بالسكان بدار ولد زيدوح، تسببت في انتشار الحشرات، اعتبرها حقوقيو المركز، خطرا على طفولة المنطقة، لاحتمال تعرضها لأمراض وأوبئة. وطالب المركز المغربي من السلطات التدخل لوضع حد لمعاناة الساكنة، بسبب تسرب مياه الصرف الصحي والنفايات الصناعية إلى مناطقهم، وبحماية الأراضي الزراعية نتيجة فيضان القناة التي يتسبب في خسائر لأصحابها، وكذا نمو النباتات الشائكة، التي تعرقل السير العادي للمياه العادمة نحو نهر أم الربيع. واعتبر المركز المغربي لحقوق الإنسان تدخله من أجل وضع حد لمشكل التلوث البيئي وحماية البيئة الطبيعية، يستند إلى القوانين والتشريعات المتعلقة بحفظ البيئة وحمايتها والحد من المخاطر التي تهددها، منها المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.03.59 الصادر في 10 ربيع الأول 1424 (12 ماي 2003) بتنفيذ القانون رقم 11.03 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة الصادر بالجريدة الرسمية عدد 5118 بتاريخ 18 ربيع الأول 1424 (19 يونيو 2003).