جمعيات تؤكد على مطلب تدريس اللغة الامازيغية لجميع المغاربة احتراما لمبدإ المساواة اعتبر المغرب في تقريريه الدوريين السابع عشر والثامن عشر حول إعمال الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري المقدم يوم الاثنين الماضي بجنيف أمام الدورة 77 للجنة القضاء على التمييز العنصري.. أنه من الخطأ النظر إلى الأمازيغية على أنها قضية إثنية أو عرقية تخص شعبا أصليا في البلاد، على اعتبار أن المغاربة بمختلف أصولهم شعب واحد يتمتعون بنفس الحقوق ويتحملون نفس الواجبات. واستدل في هذا الصدد بمقتضيات الدستور الذي يؤكد في مادته الخامسة على مسار المغرب نحو منع ومحاربة كافة مظاهر التمييز، وذلك عبر التنصيص على أن المغاربة جميعا سواسية في الحقوق والواجبات، وأمام القانون دون تمييز، سواء كان هذا التمييز مستنداً إلى اعتبارات تتعلق باللغة أو الجنس أو الدين أو الثقافة أو الانتماء السياسي أو الثقافي أو الجهوي، ذلك أن تنوع أصول الساكنة بالمغرب بين عرب وأمازيغ، مسلمين ومسيحيين ويهود، بيض وسود، كان وما زال، يشكل مصدراً للتنوع والغنى الداعمين للوحدة حيث عاشوا جنباً إلى جنب منذ قرون وتلك إحدى مزايا وخصائص الشعب المغربي ،استنادا إلى نص التقرير. وأضاف أن المغرب الذي يلتزم بمبادئ حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا ويحرص على السهر باستمرار على ضمانها وصيانتها قانونياً، يسجل بكل اعتزاز أن العديد من أبنائه من أصل أمازيغي يساهمون بحنكة ومهنية مشهود لها ووطنية صادقة في تسيير شؤون البلاد من خلال مناصبهم السامية كوزراء وكتاب عامين وأمناء أحزاب وبرلمانيين وضباط سامين في الجيش وسفراء، أو من خلال تسييرهم للنسيج المقاولاتي والاقتصادي الوطني. وأوضح أن السياسة التي ينهجها بخصوص الأمازيغية، لا تدمج هذه المسألة في إطار مناهضة التمييز العنصري، بل في إطار مشروع مجتمع ديمقراطي يقوم على بناء الدولة العصرية القائمة على المساواة والتكافل الاجتماعي والوفاء للروافد الأساسية للهوية الوطنية، موضحا على أن هذه السياسة التي تعتز بالأمازيغية كمكون أساسي للشخصية الوطنية والهوية الثقافية للشعب المغربي، تعتبر أن المحافظة والنهوض بها هي مسؤولية وطنية تقع على الجميع وليس مجرد شأن محلي أو جهوي. وأشار في نفس السياق إلى مختلف الإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها من أجل تكريس المساواة بين مختلف مكونات المغرب وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية ودعم مؤسسات حماية حقوق الإنسان وتوفير الإطار التشريعي المناسب لإلغاء كل مظاهر التمييز في إطار منظور شمولي يستهدف بناء مشروع مجتمعي حداثي تشاركي، مبرزا أن التشريعات الوطنية تمنع كل الممارسات التي تسعى إلى التفرقة العنصرية بين أقاليم البلاد أو مكوناته البشرية أو الثقافية. وعدد مختلف النصوص التشريعية التي أصبحت بعد تعديلها، تنص على تجريم الأفعال التمييزية بشكل صريح وواضح سواء كانت صادرة من أشخاص طبيعيين أو معنويين، أو تخص مجال الحريات العامة والممارسة السياسية، كالقانون الجنائي الصادر سنة 2003، ومدونة الشغل وقوانين الصحافة والجمعيات والأحزاب. وحول المسألة المتعلقة بالأسماء الشخصية الأمازيغية التي كان المغرب قد تلقى بشأن منع تسجيل عدد منها بسجلات الحالة المدنية ملاحظات اللجنة الأممية لمناهضة التمييز، أفاد أن أقسام الحالة المدنية بالجماعات والمقاطعات أصبحت تستجيب لطلبات تسمية الأسماء الأمازيغية، وفي حالة وجود أي خلاف يرفع الأمر إلى اللجنة العليا للحالة المدنية التي تتولى الفصل في الموضوع. وأبرز أن هذه اللجنة تلقت عدة طلبات في هذا الصدد، وأنها من خلال إعمال مبدأ مغربية الاسم في إطار الاعتراف بالهوية المتنوعة للمجتمع المغربي وبالطابع متعدد الروافد للثقافة المغربية، قبلت العديد من الأسماء ذات الطابع الأمازيغي، منها: أمازيغ، أملال، أوس، إدير، تسنيم، تودلى، تيفاوت، ماسينيسا، ونوميديا. وعلى مستوى آخر، نفى المغرب وجود أحزاب سياسية قائمة على التمييز، وأكد في هذا الصدد أن الأحزاب السياسية المغربية هي أحزاب تجمع في مكوناتها مختلف المغاربة أمازيغا وعرباً مسلمين ومسيحيين ويهود، وعلى هذا الأساس قامت السلطات بمنع تأسيس أحد الأحزاب السياسية ممثلا في الحزب الديمقراطي الأمازيغي الذي أصدر القضاء بشأنه حكماً قضائياً قضى ببطلان تأسيسه لكونه ينبني على أصل عرقي وهو ما لا يسمح به لا قانون الأحزاب السياسية ولا المواثيق الدولية، يشير التقرير في حين اعتبر الكونغريس العالمي الأمازيغي، والشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة والجمعية المغربية لحقوق الإنسان في تقريرها الموازي، أن الحكومة تأخرت في تقديم تقريرها أمام اللجنة الأممية لما يناهز الأربع سنوات، وأنها لازالت تماطل في تنفيذ مقتضيات المادة 14 من الاتفاقية الدولية لمناهضة كل أشكال التمييز العنصري، والتي تقضي بضرورة إعلان الدولة الطرف في الاتفاقية اعترافها باختصاص اللجنة الأممية في استلام ودراسة الرسائل المقدمة من الأفراد والجماعات الذين يوجدون تحت سلطة هذه الدولة والذين يدعون أنهم ضحايا أي انتهاك من جانبها لأي حق من الحقوق المقررة في هذه الاتفاقية. وبخصوص تأسيس الأحزاب والجمعيات على أساس الميز، سجلت وجود أحزاب مؤسسة وبمرجعية دينية وعرقية، وقدمت حزب العدالة والتنمية وحزب الاستقلال كنموذجين في هذا الصدد، كما سجلت بالمقابل استمرار المنع في حق تأسيس فروع للشبكة الأمازيغية بكل من تنالت عمالة اشتوكن آيت باها ومراكش وتزنيت وتمارة والدار البيضاء. وفيما يتعلق بتسجيل الأسماء الأمازيغية بسجلات الحالة الأمازيغية، لاحظت الجمعيات استمرار رفض بعض أقسام الحالة المدنية تسجيلها بدعوى وجود لائحة معدة سلفا من قبل ما يسمى باللجنة العليا للحالة المدنية بوزارة الداخلية، وأن الاستجابة لطلبات التسجيل لا تتم إلا بعد التعبير عن الاحتجاج أو رفع تظلمات لوزارة العدل والداخلية. وفيما يخص الحق في الإعلام والتعليم واستعمال اللغة بالإدارات والمؤسسات العمومية، اعتبرت الجمعيات أن غياب الحماية الدستورية للغة الأمازيغية كلغة رسمية، ساهم في جعل السلطات الحكومية تستمر في تبني خطط عمل مهمشة لهذه اللغة بهذه القطاعات، حيث يواجه الأمازيغ بخروقات مختلفة نتيجة إرغامهم على استعمال لغة غير لغتهم الأم التي يتقنونها بامتياز. أما على مستوى التعليم، «فإن تدريس اللغة الأمازيغية بالتعليم الابتدائي الذي دخل سنته الخامسة لم يحقق النتائج المتوخاة منه حيث لازال تدريس اللهجات أو التعابير الجهوية بدل تدريس اللغة الأمازيغية المعيارية والموحدة، يؤكد التقرير الموازي. معتبرا أن عملية التدريس التي يتم تنفيذها والتي أشار إليها التقرير الحكومي، كانت اختزالية ولا تتجاوز نسبة تغطيتها إلا حوالي 1200 مدرسة وفي حدود بعض الجهات فقط، وهذا الأمر يجعل تدريس الأمازيغية لجميع المغاربة احتراما لمبدأ المساواة بين اللغات والثقافات بأنه مطلب لم يتم بعد»، يشير التقريري الموازي.