بسبب خطأ قضائي قضى مواطن بموجبه حبسا نافذا لمدة شهرين ونصف يحتل القضاء الإداري مكانة هامة داخل التنظيم القضائي بالمغرب، بحيث يلعب دورا بارزا في تحقيق العدالة، ومن هذا المنطلق فالقضاء الإداري به عدة خصائص تجعله يختلف عن القضاء المدني وتتمثل أساسا في تميز قواعده الموضوعية والمسطرية. هذا الأخير بدوره الإنشائي للقاعدة القانونية وتطبيقها على المنازعات المعروضة عليه حسبما تقتضيه المصلحة لاسيما عند عدم وجود نص قانوني يساهم في تحقيق احتياجات المرافق العامة وحسن تسييرها، ويضمن حماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية . وفي قضية ربما قد تشكل الاستثناء الذي يبرر قاعدة المحاكمات في تاريخ المغرب المعاصر..، أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/04/ 2015حكما تحت رقم 1003 في الملف رقم 394/7112/2014 ضد وزارة العدل يقضي بتعويض مواطن مغربي ظل رهن الاعتقال لما يزيد عن شهرين و19 يوما بسبب خطأ قضائي ‹›زلة قلم››. وقضت المحكمة الإدارية بعد المداولة بتعويض المسمى «لحسن مساعد» بمبلغ8 ملايين سنتيم كتعويض عن الضرر الذي مسه دون سند قانوني، في الوقت الذي طالب فيه دفاع الأخيربمبلغ15مليون سنتيم، لتقرر الدولة المغربية ممثلة في وزارة ا لعدل منح الضحية مبلغ8 ملايين سنتيم بعد تبوث تحملها لمسؤولية الخطأ القضائي. وتعود تفاصيل هذه القضية حسب مصادر ‹›بيان اليوم›› إلى تاريخ24/06/2013حين قضت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بسطات في ملف عدد 2168/2013 بإدانة الضحية بموجب متابعة من أجل إصدار شيكات بدون رصيد، والحكم عليه ب 6 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها18000درهم، إلا أنه وعند ملء الملخص وقع خطأ باعتبار أن العقوبة الحبسية نافذة والحال أنها موقوفة التنفيذ. وعند استدعاء «لحسن مساعد» لجلسة الاستئناف بمحكمة سطات بتاريخ02/09/2013 تبين للأخيرة أن الضحية كان مفروضا أن يتمتع بالسراح حسبما هو تابث في أوراق الملف المعروض بين يديها، وعليه لم تتردد المحكمة في إصدار قرار يقضي بإلغاء الحكم الابتدائي، حيث تم الإفراج عن الضحية في اليوم الموالي للجلسة حسب بطاقة الإفراج المتوفرة بذمته. وبعد مغادرته للسجن توجه المسمى «لحسن مساعد» بمقال رام إلى أداء التعويض إلى رئيس المحكمة الإدارية بالدار البيضاء يطالب من خلاله بمبلغ15مليون سنتيم كتعويض عن ضرر الاعتقال الذي لحقه دون مبرر قضائي، وظل مرميا بموجب هذا الحكم بالسجن لما يزيد عن شهرين ونصف. واستند دفاع الضحية في مقاله على الفصل8 من القانون رقم 91.90 المحدث للمحاكم الإدارية الذي يمنح الاختصاص للقضاء الإداري للبث في دعاوي التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات القانون العام.ثم الفصل122من الدستور، والذي ينص على أنه «يحق لكل من تضرر من خطأ قضائي الحصول على تعويض تتحمله الدولة››. وتجدر الإشارة أن الهيئة التي أصدرت الحكم تتكون من الأستاذ هشام الوازيكي رئيسا ومقررا، والأستاذتين أمال الياقوتي وربيعة الزهري عضوتين، وبحضور الأستاذ نظيف مفوضا ملكيا.