عبد اللطيف حموشي يبحث مع المديرة العامة لأمن الدولة البلجيكية التعاون الأمني المشترك    الرباط: تقديم كتاب 'إسماع صوت إفريقيا..أعظم مقتطفات خطب صاحب الجلالة الملك محمد السادس'    نقابيو "الجماعة" يرفضون تنصل الدولة من واجباتها الاجتماعية وتفويت الخدمات العمومية للقطاع الخاص    الدولار يرتفع بعد تعهد ترامب بفرض رسوم جمركية على المكسيك وكندا والصين    بورصة البيضاء تفتتح التداولات بارتفاع        انتخاب هلال رئيسا للمؤتمر السادس لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط    مرشد إيران يطالب ب"إعدام" نتنياهو    توقيف مواطن فرنسي من أصول جزائرية يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض بمراكش    حقوقيون يحذرون من تنامي العنف ضد النساء في الفضاءات العامة ويطالبون بدعم الضحايا    مشروع قانون بريطاني لحظر التدخين وتقنين السجائر الإلكترونية    المناظرة الوطنية الثانية للفنون التشكيلية والبصرية تبلور أهدافها    تزايد معدلات اكتئاب ما بعد الولادة بالولايات المتحدة خلال العقد الماضي    العالم يحتفل باليوم العالمي لشجرة الزيتون    ملتقى النقل السياحي بمراكش نحو رؤية جديدة لتعزيز التنمية المستدامة والابتكار    استيراد ‬اللحوم ‬المجمدة ‬والطازجة ‬يدخل ‬مرحلة ‬التنفيذ..    تطوان: اعتداء غادر بالسلاح الأبيض على مدير مستشفى سانية الرمل    بمناسبة الحملة الأممية لمناهضة العنف ضد النساء.. ائتلاف يدعو إلى المنع التام لتزويج الطفلات    تحقيقات هولندية تكشف تورط مغربي في اغتيالات وتهريب الكوكايين    ترقب لقرار إسرائيلي حول وقف إطلاق النار مع حزب الله ووزير الأمن القومي يعتبره "خطأ كبيرا"    اندلاع حريق ضخم في موقع تجارب إطلاق صواريخ فضائية باليابان    إطلاق شراكة استراتيجية بين البريد بنك وGuichet.com    وزير الأوقاف: أكدت لوزير الداخلية الفرنسي أن المغاربة علمانيون فصدم    صقر الصحراء.. طائرة مغربية بدون طيار تعيد رسم ملامح الصناعة الدفاعية الوطنية        المحامي والمحلل السياسي الجزائري سعد جبار: الصحراء الشرقية تاريخياً مغربية والنظام الجزائري لم يشرح هوسه بالمغرب    لا شراكات على حساب الوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة المغربية    الرباط.. انطلاق الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية    تحرير محيط مدرسة للا سلمى من الاستغلال العشوائي بحي المطار    الجزائر و"الريف المغربي" .. عمل استفزازي إضافي أم تكتيك دفاعي؟    حقوقيون مغاربيون يحملون الجزائر مسؤولية الانتهاكات في مخيمات تندوف    الاتحاد الأوروبي يمنح المغرب 190 مليون أورو لإعادة بناء المناطق المتضررة من زلزال الحوز    الرجاء والجيش يلتقيان تحت الضغط    في سابقة له.. طواف المسيرة الخضراء للدراجات النارية يعبر صحراء الربع الخالي    لاعبتان من الجيش في تشكيل العصبة    ليبيا: مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي يجدد التأكيد على أهمية مسلسلي الصخيرات وبوزنيقة    "البيجيدي": الشرعي تجاوز الخطوط الحمراء بمقاله المتماهي مع الصهاينة وينبغي متابعته قانونيا    «الأيام الرمادية» يفوز بالجائزة الكبرى للمسابقة الوطنية بالدورة 13 لمهرجان طنجة للفيلم    في لقاء عرف تفاعلا كبيرا .. «المجتمع» محور لقاء استضافت خلاله ثانوية بدر التأهيلية بأكادير الكاتب والروائي عبد القادر الشاوي    تكريم الكاتب والاعلامي عبد الرحيم عاشر بالمهرجان الدولي للفيلم القصير بطنجة    ريال مدريد يعلن غياب فينسيوس بسبب الإصابة    بعد رفض المحامين الدفاع عنه.. تأجيل محاكمة "ولد الشينوية"    أرملة محمد رحيم: وفاة زوجي طبيعية والبعض استغل الخبر من أجل "التريند"    بورصة البيضاء تفتتح تداولات بالأخضر    منظمة الصحة: التعرض للضوضاء يصيب الإنسان بأمراض مزمنة    تدابير للتخلص من الرطوبة في السيارة خلال فصل الشتاء    "الكاف" يقرر معاقبة مولودية الجزائر باللعب بدون جمهور لأربع مباريات على خلفية أحداث مباراتها ضد الاتحاد المنستيري التونسي        إيرادات فيلمي "ويكد" و"غلادييتور 2″ تفوق 270 مليون دولار في دور العرض العالمية    مهرجان الزربية الواوزكيتية يختتم دورته السابعة بتوافد قياسي بلغ 60 ألف زائر    مدرب مانشيستر يونايتد يشيد بأداء نصير مزراوي بعد التعادل أمام إيبسويتش تاون    الصحة العالمية: جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة        لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الإداري بالدار البيضاء››يلزم›› وزارة العدل بالتعويض
نشر في بيان اليوم يوم 07 - 05 - 2015

بسبب خطأ قضائي قضى مواطن بموجبه حبسا نافذا لمدة شهرين ونصف
يحتل القضاء الإداري مكانة هامة داخل التنظيم القضائي بالمغرب، بحيث يلعب دورا بارزا في تحقيق العدالة، ومن هذا المنطلق فالقضاء الإداري به عدة خصائص تجعله يختلف عن القضاء المدني وتتمثل أساسا في تميز قواعده الموضوعية والمسطرية. هذا الأخير بدوره الإنشائي للقاعدة القانونية وتطبيقها على المنازعات المعروضة عليه حسبما تقتضيه المصلحة لاسيما عند عدم وجود نص قانوني يساهم في تحقيق احتياجات المرافق العامة وحسن تسييرها، ويضمن حماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية .
وفي قضية ربما قد تشكل الاستثناء الذي يبرر قاعدة المحاكمات في تاريخ المغرب المعاصر..، أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/04/ 2015حكما تحت رقم 1003 في الملف رقم 394/7112/2014 ضد وزارة العدل يقضي بتعويض مواطن مغربي ظل رهن الاعتقال لما يزيد عن شهرين و19 يوما بسبب خطأ قضائي ‹›زلة قلم››.
وقضت المحكمة الإدارية بعد المداولة بتعويض المسمى «لحسن مساعد» بمبلغ8 ملايين سنتيم كتعويض عن الضرر الذي مسه دون سند قانوني، في الوقت الذي طالب فيه دفاع الأخيربمبلغ15مليون سنتيم، لتقرر الدولة المغربية ممثلة في وزارة ا لعدل منح الضحية مبلغ8 ملايين سنتيم بعد تبوث تحملها لمسؤولية الخطأ القضائي.
وتعود تفاصيل هذه القضية حسب مصادر ‹›بيان اليوم›› إلى تاريخ24/06/2013حين قضت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بسطات في ملف عدد 2168/2013 بإدانة الضحية بموجب متابعة من أجل إصدار شيكات بدون رصيد، والحكم عليه ب 6 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها18000درهم، إلا أنه وعند ملء الملخص وقع خطأ باعتبار أن العقوبة الحبسية نافذة والحال أنها موقوفة التنفيذ.
وعند استدعاء «لحسن مساعد» لجلسة الاستئناف بمحكمة سطات بتاريخ02/09/2013 تبين للأخيرة أن الضحية كان مفروضا أن يتمتع بالسراح حسبما هو تابث في أوراق الملف المعروض بين يديها، وعليه لم تتردد المحكمة في إصدار قرار يقضي بإلغاء الحكم الابتدائي، حيث تم الإفراج عن الضحية في اليوم الموالي للجلسة حسب بطاقة الإفراج المتوفرة بذمته.
وبعد مغادرته للسجن توجه المسمى «لحسن مساعد» بمقال رام إلى أداء التعويض إلى رئيس المحكمة الإدارية بالدار البيضاء يطالب من خلاله بمبلغ15مليون سنتيم كتعويض عن ضرر الاعتقال الذي لحقه دون مبرر قضائي، وظل مرميا بموجب هذا الحكم بالسجن لما يزيد عن شهرين ونصف.
واستند دفاع الضحية في مقاله على الفصل8 من القانون رقم 91.90 المحدث للمحاكم الإدارية الذي يمنح الاختصاص للقضاء الإداري للبث في دعاوي التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات القانون العام.ثم الفصل122من الدستور، والذي ينص على أنه «يحق لكل من تضرر من خطأ قضائي الحصول على تعويض تتحمله الدولة››.
وتجدر الإشارة أن الهيئة التي أصدرت الحكم تتكون من الأستاذ هشام الوازيكي رئيسا ومقررا، والأستاذتين أمال الياقوتي وربيعة الزهري عضوتين، وبحضور الأستاذ نظيف مفوضا ملكيا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.