غضبة شديدة تعم صفوف تحالف ربيع الكرامة اتجاه مقترح قانون يرمي إلى تمديد آخر لمدة خمس سنوات لأجل لثبوت الزوجية طرح للتصويت عليه في الجلسة العامة أمس الأربعا ء، واصفين الأمر بالخطير في حال حظي بالموافقة كما وقع داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالمجلس الأسبوع الماضي بحضور سبعة مستشارين رفقة وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، على اعتبار أنه في حال اعتماد هذا المقترح سيتيح المجال لبعض الأشخاص المتحايلين على القانون اللجوء إليه لتزويج الطفلات القاصرات أو تعدد الزوجات. وقالت عاطفة تمجردين عن الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب العضو في تحالف ربيع الكرامة في ندوة صحفية نظمت صباح أول أمس الثلاثاء بمقر نادي الصحافة بالرباط، «إن تحالف ربيع الكرامة يستغرب من تقديم الفريق الحركي داخل مجلس المستشارين مقترح قانون يرمي إلى تعديل المادة 16 من القانون رقم 70-03 بمثابة مدونة الأسرة، المتعلق بثبوت الزوجية والمتضمن لمقترح تمديد الثاني للفترة الانتقالية خلال سماع دعوى الزوجية»، مبرزة أن انتهاء المدة الانتقالية التي حددها التعديل الذي طال هذه المادة خلال المرة الثانية كان يجب أن يكون فرصة لسد الباب أمام المتحايلين على هذه المسطرة التي تخص ثبوت الزواج وتوثيقه ، ويلجؤون له لأهداف يراد منها تزويج الطفلات القاصرات، أو في حال الرغبة في التعدد. وأوضحت تمجريدن، خلال الندوة التي نظمها التحالف، أن التحالف أعد مذكرة بشأن الموضوع وترافع بشأنها خلال لقائه برؤساء الفرق بمجلس المستشارين، وهي تتضمن مطلبا فريدا بإلغاء هذا التمديد ، وهو مطلب ينبني على معطيات استقاها التحالف من الواقع حيث أن سجل أن اللجوء لمقتضيات هذه المادة لتوثيق الزواج بالفاتحة تم بشكل كبير في الحالات التي تخص تزويج الطفلات والتعدد ،وهو واقع تؤكده إحصائيات تعود لوزارة العدل والحريات والتي أظهرت ارتفاعا غير منطقي لأحكام ثبوت الزوجية من ما يقارب 7000 حكم سنة 2004 إلى أكثر من 23 ألف حكم سنة 2013، وأن الزيجات التي تم توثيقها تعود لطفلات حيث أن سنهن أثناء الزواج والذي تم بعد 2004 أي دخول القانون حيز التطبيق كان لايتعدى 15 سنة. وأضافت «أن الدور الذي من أجله تم وضع المادة 16 كفترة الانتقالية لتوثيق زواج الفاتحة والذي تم التمديد له لمرتين أي عشر سنوات ،كان دورا ضئيلا مقارنة مع مسلسل التحايل الذي حدث باسم القانون. ومن جانبها اعتبرت سعاد البراهمة، المحامية بسطات وعضو التحالف، في جواب على سؤال لبيان اليوم بخصوص البديل الذي يطرحه التحالف لمعالجة الحالات التي لم يتمكن أصحابها من رفع دعوى ثبوت الزوجية وتوثيق زواجهم، وما إن كان ارتفاع نسبة أحكام ثبوت الزوجية وتوثيق زواج الفاتحة يعد محصلة أو نتيجة للقوافل التي نظمتها وزارة العدل سواء على عهد الوزير الراحل محمد الناصري، أو الوزير الحالي مصطفى الرميد، (اعتبرت) أن الدولة هي التي عليها أن تضع الآليات لحماية روح مدونة الأسرة وفلسفتها بالتوعية والتحسيس وحمايتها من الخرق في بعدها المنسجم مع الدستور والملائم لالتزامات المغرب الدولية، مشيرة بالنسبة لمسالة ارتفاع أحكام ثبوت الزوجية أن الأمر لا يتعلق بزيجات قديمة بل بزيجات حديثة سجلت بشكل واسع في المدن التي هي قريبة من المحاكم أي الخدمات القضائية وليس في القرى النائية. فيما ربطت فدوى عصام عضو التحالف، مسألة لجوء المشرع مرة أخرى لتمديد آخر لمدة خمس سنوات لأجل لثبوت الزوجية بكونه إعلان دليل على خرق لمنطق التمديد وشروطه والهدف المنتظر منه ألا وهو وضع كل الآليات والوسائل لتجاوز «الأسباب القاهرة» التي تحول دون توثيق الزواج، والمشار إليها في الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة 16 من مدونة الأسرة، وذلك بإتاحة إمكانية التعجيل بتوثيق الزيجات غير الموثقة بسلوك مسطرة ثبوت الزوجية. واعتبرت، في بلاغ تلته باسم التحالف، أن الأمر مؤشر على فشل السياسة العمومية الخاصة بوضع الآليات والموارد البشرية والمادية اللازمة لتوثيق الزواج وتجاوز الصعوبات التي تواجه المواطنات والمواطنين في تدبير شؤونهم الإدارية بما فيها توثيق الزواج وإبعاد عوامل التحايل، مبرزة أن كل تمديد لن يعمل إلا على مضاعفة أعداد تزويج الطفلات والتعدد وسيبرهن مرة أخرى على ضعف المنظومة التشريعية في وضع خطط ناجعة وفعالة لتجاوز الخروقات التي تلحق تطبيق القوانين. وأجمعت عضوات التحالف اللواتي حضرن خلال هذه الندوة، على ضرورة تحمل المشرع لمسؤوليته بوضع بدائل لإثبات عقود الزواج، والقطع بشكل نهائي مع الزواج بالفاتحة الذي تكون ضحاياه طفلات يقتنصن للزج بهن في مشروع حياة قسرا ورغما عنهن، وذلك عوض فصول الدراسة، ووصفن ما يقترح من تمديد لآجال أخرى بأنه بديل ملغوم، عوض وضع بدائل تسير في اتجاه رفع التمييز وتكريس المساواة الحقة بين الإناث والذكور والعمل على تحقيق التنمية المستدامة وتقريب الخدمات القضائية والإدارية للساكنة خاصة التي في القرى والمناطق النائية والتي تحول ظروفها المادية دون التمكن من الوصول إلى مقرات المحاكم والإدارات .