صادق مجلس النواب، في قراءة ثانية، على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية الذي يهدف إلى مطابقة هذا القانون مع أحكام الدستور، والذي يحدد قواعد تنظيم المحكمة الدستورية وسيرها والإجراءات المتبعة أمامها، بالإضافة إلى وضعية أعضائها. القانون الذي صادق عليه مجلس النواب، الثلاثاء الماضي، يروم الارتقاء بالمجلس الدستوري إلى محكمة ذات اختصاصات وصلاحيات واسعة، من خلال إضافة بعض الاختصاصات الجديدة وتغيير طريقة تعيين أعضاء المحكمة وتوسيع حالات التنافي لتشمل ممارسة بعض المهن الحرة، من أجل تجسيد المكانة المتميزة للقضاء الدستوري في المنظومة الديمقراطية الحديثة. كما يهدف القانون إلى ضمان حماية كافة الحقوق والحريات الأساسية كما كرسها الدستور وممارستها الفعلية، من خلال تخويل المواطن حق اللجوء إلى المحكمة الدستورية لإثارة عدم دستورية أي قانون من شأن تطبيقه على نزاع معروض على القضاء أن يمس بحقوقه وحرياته الدستورية. وأناط المشروع بالمحكمة الدستورية اختصاصات النظر في دستورية القوانين التنظيمية والعادية، ومراقبة الالتزامات الدولية للدستور، والمنازعات في انتخاب أعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين، ومراقبة صحة عمليات الاستفتاء، ومراقبة دستورية الاتفاقيات الدولية، وعدم المصادقة على أي التزام دولي مخالف للدستور. وينص القانون على أن قرارات المحكمة الدستورية لا تقبل أي طريق من طرق الطعن، وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية، ويبقى الحق ثابتا لكل طرف معني أن يطلب من المحكمة الدستورية تصويب خطأ مادي شاب قرارا من قراراتها ما لم تقم المحكمة بتصويبه تلقائيا. ويحدد القانون التنظيمي عدد أعضاء المحكمة الدستورية في 12 عضوا، يعينون لمدة 9 سنوات غير قابلة للتجديد، ستة منهم يعينهم الملك بظهير ملكي، من بينهم عضو واحد يقترحة الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، أما الستة الباقون فيعينون بالتساوي بقرار لكل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين ثلاثة أعضاء لكل واحد منهما، ويتم تجديد ثلث كل فئة من أعضاء المحكمة الدستورية، كل ثلاث سنوات. ويمنع مشروع القانون التنظيمي على أعضاء المحكمة الدستورية الجمع بين عضوية المحكمة وعضوية الحكومة والبرلمان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، كما يمنع عليهم الجمع بين العضوية وممارسة أي وظيفة عامة أخرى أو مهمة انتخابية أو شغل أي منصب كيفما كان مقابل أجر، أو في شركات يكون أكثر من ثلث رأسمالها مملوكا لشخص اعتباري أو أكثر. ويمنع أيضا، بموجب المشروع، على أعضاء المحكمة الدستورية ممارسة أي مهنة حرة، حيث يتوجب على أي عضو تعليق هذه الممارسة خلال مدة عضويته. ويلزم المشروع أعضاء المحكمة الدستورية بالامتناع عن كل ما من شأنه أن ينال من استقلالهم وكرامة المنصب الذي يتقلدونه، من قبيل اتخاذ أي موقف علني أو الإدلاء بأي فتوى في القضايا التي سبق للمحكمة الدستورية أن قضت فيها أو يحتمل أن يصدر عنها قرار بشأنها، والاشتغال داخل حزب سياسي أو نقابة أو هيئة ذات طابع سياسي أو نقابي، كيفما كانت طبيعتها، أو السماح بالإشارة إلى صفتهم كأعضاء بالمحكمة الدستورية في أي وثيقة متعلقة بنشاط عمومي أو خاص.