صادق مجلس النواب، امس الثلاثاء، على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية في إطار القراءة الثانية. ويهدف هذا القانون إلى مطابقة القانون التنظيمي الحالي رقم 29.93 مع أحكام الدستور، الذي أملى ضرورة إعادة صياغة القانون التنظيمي بالنظر إلى التغييرات التي أدخلت كاختصاصات جديدة على اختصاصات المحكمة الدستورية. وينص القانون على الارتقاء بالمجلس الدستوري إلى محكمة ذات اختصاصات وصلاحيات واسعة تجسد المكانة المتميزة للقضاء الدستوري في المنظومة الديمقراطية الحديثة، كما ينص المشروع على ما أسنده الدستور للمحكمة الدستورية من مهام مراقبة دستورية الاتفاقيات الدولية، وعدم المصادقة على أي التزام دولي مخالف للدستور. كما تهدف مقتضيات القانون إلى ضمان حماية كافة الحقوق والحريات الأساسية كما كرسها الدستور وممارستها الفعلية، من خلال تخويل المواطن حق اللجوء إلى المحكمة الدستورية لإثارة عدم دستورية أي قانون من شأن تطبيقه على نزاع معروض على القضاء٬ أن يمس بحقوقه وحرياته الدستورية و ذلك عبر آلية الدفع بعدم الدستورية. ولا تقبل قرارات المحكمة الدستورية، وفق مقتضيات المشروع، أي طريق من طرق الطعن، وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية، ويبقى الحق ثابتا لكل طرف معني أن يطلب من المحكمة الدستورية تصويب خطأ مادي شاب قرارا من قراراتها ما لم تقم المحكمة بتصويبه تلقائيا. ويتضمن القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية ثلاثة أبواب وتسعة فروع، يهم الباب الأول تنظيم المحكمة الدستورية، تأليفها ومدة العضوية فيها، والوظائف التي يجوز الجمع بينها وبين عضوية المحكمة والواجبات المفروضة على أعضائها، واستبدال الأعضاء الذين انتهت عضويتهم فيها، والتعويض الممنوح لأعضائها. ويتعلق الباب الثاني بسير المحكمة، والقرارات المتعلقة بالمطابقة للدستور، والاجراءات المطبقة في الحالة المنصوص عليها في الفصل 73 من الدستور، وإجراءات نظر الدفع المنصوص عليه في الفصل 79 من الدستور، والمنازعات في انتخاب أعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين، ومراقبة صحة عمليات الاستفتاء ومراقبة مطابقة الالتزامات الدولية للدستور، وكذا التسيير الاداري للمحكمة، فيما يتضمن الباب الثالث أحكام انتقالية. وتجذر الإشارة إلى أن آلية الدفع بعدم الدستورية التي المنصوص عليها في مقتضيات الفصل 133 من الدستور، سيتم تفعيلها في إطار قانون تنظيمي خاص.