تحديد انتداب الأمين العام في ولاية قابلة للتجديد مرتين وتدقيق مهام اللجنة المركزية وخلق لجنة للمغاربة المقيمين بالخارج صادق المؤتمر الاستثنائي لحزب التقدم والاشتراكية، المنعقد أول أمس السبت بسلا، على التعديلات التي أدخلت على القانون الأساسي للحزب لملاءمته مع قانون الأحزاب، وذلك في أعقاب مصادقة اللجنة المركزية للحزب على المقرر التنظيمي الداعي إلى عقد مؤتمر استثنائي في هذا الشأن. وصادق المؤتمر، الذي حضره أعضاء اللجنة المركزية للحزب والنواب والمستشارون البرلمانيون ورؤساء الجماعات، ومندوبان إثنان عن الفروع وممثلون عن المنظمات الموازية، والقطاعات السوسيو مهنية والقطاع النسائي، بالإجماع على التعديلات المقترحة لملاءمة القانون الأساسي للحزب مع مقتضيات القانون المتعلق بالأحزاب السياسية. ويشار إلى أنه مباشرة بعد مصادقة الدورة الثانية عشر للجنة المركزية للحزب، بالإجماع، على عقد المؤتمر الاستثنائي، انطلقت أشغال هذا الأخير، الذي تناوب على إدارة أشغاله كل من خالد الناصري، عضو الديوان السياسي للحزب، والأمين العام محمد نبيل بنعبد الله، وضمت رئاسة المؤتمر كلا من شرفات أفيلال وفاطمة فرحات ومحمد الأمين الصبيحي وعبد السلام الصديقي ورشيد روكبان والعربي خربوش وسعيد الفكاك ومصطفى عديشان، أعضاء الديوان السياسي، وأحمد بوكيوض، رئيس لجنة المراقبة السياسية والتحكيم، وكريمة بنحلال ورجاء حباد وحورية وشاش وعمر بوفهيمي وعبد السلام بناكة، أعضاء اللجنة المركزية. وتضمن جدول أعمال المؤتمر الاستثنائي نقطة فريدة تتعلق بالمصادقة على التعديلات الرامية إلى ملاءمة القانون الأساسي للحزب مع مقتضيات وأحكام القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية وقدم محمد الأمين الصبيحي عضو الديوان السياسي تقريرا حول التعديلات المقترحة على مواد القانون الأساسي للحزب، ثم قدم أحمد أوجمهور، عضو اللجنة المركزية للحزب، كل تعديل على حدة وعرضه للمناقشة من طرف المؤتمرين، قبل عرضه للتصويت. وقد حظيت أغلب المواد المشمولة بالتعديل بموافقة الأعضاء المؤتمرين، مع اقتراح بعض الملاحظات التي تم الأخذ بها. وهمت التعديلات بالأساس حصر مدة انتداب الأمين العام، الذي تنتخبه اللجنة المركزية عن طريق الاقتراع السري بالأغلبية المطلقة وباعتماد نظام الدورتين، في اجتماعها الأول المنعقد قبل اختتام المؤتمر، في ولاية قابلة للتجديد مرتين، وتخويل اللجنة المركزية، بالإضافة إلى الصلاحيات المحددة في القانون الأساسي، صلاحية القيام بدور لجنة الترشيحات طبقا للقانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية. وأقر المؤتمر الاستثنائي للحزب كذلك ضرورة احترام مبدأ المساواة بين المرأة والرجل عند تحديد لائحة الأعضاء المنتخبين لأجهزة الحزب بمختلف مستوياتها الوطنية والجهوية والإقليمية والمحلية، والعمل على بلوغ نسبة الثلث بالنسبة لعدد النساء في أفق المناصفة، بالإضافة إلى تحديد نسبة الشباب على الأقل في 20 في المائة، مع اعتبار 35 سنة السن الأقصى للشباب. وشملت التعديلات المقترحة على القانون الأساسي لملاءمته مع القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، والتي بلغت ثماني تعديلات، فضلا عما سلف، تنظيم أعضاء الحزب المقيمين بالخارج في إطار لجنة تسمى «اللجنة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج»، يعينها المكتب السياسي، ويعهد لها بصياغة تصورات الحزب حول قضايا الهجرة، والارتقاء بمساهمة الجالية المغربية بالخارج في العمل السياسي الوطني، ويتم تأسيس فرع لها أو جمعية في كل بلد توفرت فيه شروط هيكلة الحزب، كما تتشكل الفروع والمنظمات الموازية في إطار فدرالية تسير وفق قواعد شبيهة بقواعد سير المجالس الجهوية، على أن تحدد هذه القواعد في النظام الداخلي للحزب، بالإضافة إلى منح الأمين العام للحزب أو من ينتدبه لذلك، بالإضافة إلى الصلاحيات والمهام المنوطة به في القانون الأساسي، صلاحية التوقيع وإيداع التصريح بالاتحاد الحزبي الذي ينخرط فيه حزب التقدم والاشتراكية أو الانسحاب منه، وكذا توقيع وإيداع التصريح بالاندماج لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية وذلك وفق ما تقرره الأجهزة المختصة بذلك في الحزب. وأقر المؤتمر أن اجتماعات الديوان السياسي للحزب تعقد مرة كل أسبوعين وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، بدعوة من الأمين العام للحزب. وفي تقديمه للتعديلات المقترحة على القانون الأساسي للحزب، أكد محمد الأمين الصبيحي، أن القانون الأساسي لحزب التقدم والاشتراكية متقدم في العديد من أحكامه مقارنة مع الواقع القانوني الذي وضع فيه، خلافا لأحزاب أخرى التي اضطرت إلى إجراء ملاءمة جذرية لقوانينها الأساسية مع مقتضيات القانون التنظيمي للأحزاب، مشيرا إلى أن ملاءمة القانون الأساسي للحزب انصبت على مقتضيات محدودة، وأغلبها شكلي. وشدد محمد الأمين الصبيحي على أنه لولا ما تنص عليه مقتضيات المادة 72 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية من إلزامية عقد الأحزاب السياسية لمؤتمرات استثنائية لإقرار ملاءمة قوانينها الأساسية مع القانون التنظيمي قبل 23 من شهر أكتوبر الجاري، لما كان الحزب أصلا في حاجة إلى عقد هذا المؤتمر الاستثنائي، بالنظر لتقدم الإطار القانوني المنظم لعمله. وأبرز عضو الديوان السياسي للحزب أن التعديلات الثمانية المقترحة تهم ديباجة القانون الأساسي للحزب من خلال الإشارة إلى المرجعية القانونية التي يستند عليها والمتمثلة في القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية بدل القانون السابق رقم 36.04 الذي تم نسخه سنة 2011، وترسيم سعي الحزب عند تشكيل هيئاته القيادية وطنيا وجهويا وإقليميا ومحليا، إلى بلوغ نسبة الشباب في 20 في المائة على الأقل وبلوغ الثلث بالنسبة للنساء، وهي مقتضيات كان معمول بها في حزبنا من منطلق إيماننا الراسخ بدور النساء والشباب، ودورهما في بناء حزبنا وترسيخ تقدمه. وأوضح الصبيحي أن من بين التعديلات المقترحة التنصيص صراحة على «لجنة مكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج» ضمن الهيئات المركزية للحزب، وهي لجنة معينة من قبل الديوان السياسي، يعهد لها بصياغة تصورات الحزب حول قضايا الهجرة، والارتقاء بمساهمة الجالية المغربية بالخارج في العمل السياسي الوطني، وهي اللجنة التي يطمح الحزب أن تكون آلية قوية لتنسيق المجهودات التي تقوم بها فيدرالية أعضائه في المهجر، ووسيلة لتعزيز مكاسبه في صفوف جاليتنا بالخارج، مع الإشادة هنا بالمجهودات التي تقوم بها الرفيقات والرفاق خصوصا في أوروبا، علاوة على تدقيق اختصاص اللجنة المركزية للحزب من خلال التنصيص أولا على أنها تقوم بدور لجنة الترشيحات المشار إليها في القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، معتبرا أنها مسألة شكلية تتماشى تماما مع ما كان معمولا به في حزب التقدم والاشتراكية خصوصا فيما يخص تزكية المرشحين في الانتخابات، وتتم وفق مسطرة مدققة في القانون الأساسي، انطلاقا من الفروع المحلية مرورا بالتنظيمات الإقليمية والجهوية، وصولا إلى اللجنة المركزية التي لها وحدها صلاحية المصادقة النهائية على اقتراحات القواعد الحزبية، وثانيا تخويلها صلاحية المصادقة على قرار الانسحاب من الاتحادات الحزبية، مشيرا إلى أن هذا المقتضى يتطابق تماما مع مبدأ القياس، اعتبارا أن اللجنة المركزية هي صاحبة الصلاحية في المصادقة على مقرر الانضمام إلى اتحاد حزبي معين، ومن المنطقي أن تعود لها صلاحية الانسحاب منه. ويتعلق التعديل السادس حسب محمد الأمين الصبيحي بتحديد مدة انتداب الأمين العام في فترة انتدابية واحدة قابلة للتجديد مرتين، تماشيا مع مقتضيات القانون التنظيمي للأحزاب السياسية الهادفة إلى تقنين مدة انتداب المسؤولين الأولين للأحزاب السياسية، الهادف إلى ترسيخ قواعد العمل الديمقراطي في الأحزاب السياسية. وأبرز الصبيحي أن التعديل السابع يرمي إلى تخويل الأمين العام، أو من ينتدبه، صلاحية التوقيع وإيداع التصريحات بالاتحادات الحزبية أو الانسحاب منها، وكذا توقيع وإيداع التصريح بالاندماج لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية وذلك وفق ما تقرره الأجهزة المختصة بذلك في الحزب. أما التعديل الثامن فيرمي إلى التنصيص على دورية اجتماعات المكتب السياسي، مرة كل أسبوعين وكلما دعت الضرورة لذلك بدعوة من الأمين العام، موضحا أن هذا التعديل متجاوز بالنسبة للحزب، من منطلق انتظام أسبوعية اجتماعات هيئته التنفيذية. ***** كلمة محمد الأمين الصبيحي عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية تقديم تعديلات ملاءمة القانون الأساسي لحزب التقدم والاشتراكية مع القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية أمام أشغال المؤتمر الاستثنائي للحزب الرفيق الأمين العام، الرفيقات العزيزات، الرفاق الأعزاء، كما توصلتم بذلك، فإن النقطة الوحيدة المضمنة في جدول أعمال المؤتمر الاستثنائي لحزبنا، حزب التقدم والاشتراكية، تتعلق بالمصادقة على بعض التعديلات الرامية إلى ملاءمة القانون الأساسي لحزبنا مع مقتضيات وأحكام القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، وفق المسطرة المحددة في القانون الأساسي لحزبنا في مادته 2.18 التي تعتبر المؤتمر الوطني هو الهيئة المختصة التي لها وحدها صلاحية تعديل مقتضيات هذا القانون الأساسي. ويجدر علي هذا المستوى أن أشير إلى أن القانون الأساسي لحزب التقدم والاشتراكية متقدم في العديد من أحكامه مقارنة مع الواقع القانوني الذي وضع فيه. ففي الوقت الذي اتجهت فيه أحزاب أخرى إلى ملاءمة جذرية لقوانينها الأساسية مع مقتضيات القانون التنظيمي لسنة 2011، فقد انصبت ملاءمة القانون الأساسي لحزبنا على مقتضيات محدودة، وأغلبها شكلي كما سأبين لاحقا. ويبرهن ذلك بعد النظر الذي ساد مؤتمرنا الوطني الثامن الذي تم فيه تبني القانون الأساسي الحالي للحزب. إذ لولا ما ينص عليه القانون 29.11 من إلزامية عقد الأحزاب السياسية لمؤتمراتها الاستثنائية من أجل إقرار هذه الملاءمة وفق ما تشير إليه المادة 72 منه التي تفرض علينا إقرار هذه الملاءمة قبل 23 من الشهر الجاري، لما كنا أصلا في حاجة إلى عقد هذا المؤتمر الاستثنائي بالنظر لتقدم الإطار القانوني المنظم لعمل حزبنا، علما أن حزبنا بصدد الإعداد لعقد مؤتمره الوطني العادي التاسع في بحر سنة 2014، وهي فرصة ستتاح لنا لتدقيق الكثير من الأفكار، ليس فقط تلك المسطرة في قانوننا الأساسي، بل في مجمل أدبيات حزبنا الذي يحتفل هذه السنة بسبعينيته. وعلى العموم، فإن التعديلات التي ستعرض عليكم للمصادقة، وعددها ثمان تعديلات، لا تخرج، كما قلت، عن ملاحظات أغلبها شكلي. ويتعلق التعديل الأول الذي يهم ديباجة القانون الأساسي لحزب التقدم والاشتراكية، بالإشارة إلى المرجعية القانونية التي يستند عليها القانون الأساسي للحزب، من خلال الإشارة إلى القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية بدل القانون السابق رقم 36.04 الذي تم نسخه سنة 2011. أما التعديل الثاني الذي نقترحه عليكم، وهو تعديل جزئي هم المادة 6.5، فيصب في ترسيم سعي الحزب عند تشكيل هيئاته القيادية وطنيا وجهويا وإقليميا ومحليا، إلى بلوغ نسبة الثلث بالنسبة لعدد النساء، والعمل على تحديد نسبة الشباب في 20% على الأقل، وهي مقتضيات كان معمول بها في حزبنا من منطلق إيماننا الراسخ بدور النساء والشباب، ودورهما في بناء حزبنا وترسيخ تقدمه. واليوم، من باب الملاءمة فقط مع القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، فإننا نقترح عليكم هذه الصيغة التي لا تبتعد كثيرا عما كنا نعمل به. التعديل الثالث هم المادة 5.8 بهدف التنصيص صراحة على «لجنة مكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج» ضمن الهيئات المركزية للحزب، وهي لجنة معينة من قبل المكتب السياسي، يعهد لها بصياغة تصورات الحزب حول قضايا الهجرة، والارتقاء بمساهمة الجالية المغربية بالخارج في العمل السياسي الوطني، وهي اللجنة التي نطمح أن تكون آلية قوية لتنسيق المجهودات التي تقوم بها فيدرالية أعضاء حزبنا في المهجر، ووسيلة لتعزيز مكاسبنا في صفوف جاليتنا بالخارج، مع الإشادة هنا بالمجهودات التي تقوم بها رفيقاتنا ورفاقنا خصوصا في أوروبا. أما التعديل الرابع، فيرمي إلى تدقيق اختصاص اللجنة المركزية للحزب من خلال التنصيص صراحة على أنها تقوم بدور لجنة الترشيحات المشار إليها في القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، وهي مسألة شكلية تتماشى تماما مع ما كان معمولا به في حزبنا فيما يخص تزكية مرشحينا في الانتخابات، وهي العملية التي تتم وفق مسطرة مدققة في القانون الأساسي، انطلاقا من الفروع المحلية مرورا بالتنظيمات الإقليمية والجهوية، وصولا إلى اللجنة المركزية التي لها وحدها صلاحية المصادقة النهائية على اقتراحات القواعد الحزبية. الخلاصة إذن، هي أن هذا التعديل من وجهة نظرنا، هو مجرد ترسيخ لما كان معمولا به في حزبنا، وهو جزء من السبق الذي حققناه منذ عقود، ولا يختلف كثيرا عما نقترحه عليكم اليوم بخصوص نفس المادة المتعلقة باختصاصات اللجنة المركزية التي نقترح كذلك أن تسند لها صلاحية المصادقة على قرار الانسحاب من الاتحادات الحزبية صراحة، وهو تعديل لم نكن في حاجة إليه، من منطلق إعمال قاعدة القياس في هذا الباب، على اعتبار أن اللجنة المركزية هي صاحبة الصلاحية في المصادقة على مقرر الانضمام إلى اتحاد حزبي معين، ومن المنطقي أن تعود لها صلاحية الانسحاب منه، وهذا هو التعديل الخامس. أما التعديل السادس الذي يخص المادة 2.10 المتعلقة بانتخاب الأمين العام للحزب، فإن الصيغة المقترحة عليكم تصب في اتجاه أن يتم تحديد مدة انتدابه في فترة انتدابية قابلة للتجديد مرتين، وهو تعديل يأتي كذلك في إطار الملاءمة مع القانون التنظيمي رقم 29.11، وغايته هي تقنين مدة انتداب المسؤولين الأولين للأحزاب السياسية، ومن شأنه كذلك أن يرسخ قواعد العمل الديمقراطي في الأحزاب السياسية. وارتباطا بالصلاحيات المخولة للأمين العام للحزب، فإننا نقترح عليكم تعديلا آخر، وهو التعديل السابع،الذي يرمي إلى تخويل الأمين العام، أو من ينتدبه، صلاحية التوقيع وإيداع التصريحات بالاتحادات الحزبية أو الانسحاب منها، وكذا توقيع وإيداع التصريح بالاندماج لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية وذلك وفق ما تقرره الأجهزة المختصة بذلك في الحزب. أما التعديل الثامن فهو الذي هم المادة 11-3، ويرمي إلى التنصيص على دورية اجتماعات المكتب السياسي، ونقترح أن يكون ذلك مرة كل أسبوعين وكلما دعت الضرورة لذلك، بدعوة من الأمين العام، وهو تعديل متجاوز بالنسبة لحزبنا، من منطلق انتظام أسبوعية اجتماعات هيئتنا التنفيذية. تلكم إذن بإيجاز، رفيقاتي العزيزات رفاقي الأعزاء، مرامي وغايات التعديلات المقترحة عليكم للمصادقة عليها في مؤتمركم الاستثنائي هذا، راجيا لأشغالكم كل التوفيق والسداد. ***** القانون الأساسي لحزب التقدم والاشتركية كما تم تعديله في المؤتمر الاستثنائي للحزب المنعقد يوم 12 أكتوبر 2013 بسلا التعديل 1: الديباجة: يمارس حزب التقدم والاشتراكية نشاطه في إطار الملكية الدستورية وطبقا لمقتضيات الدستور والقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وكذا القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية الذي ينص على أن الأحزاب السياسية تساهم في تأطير المواطنين وتنظيمهم وتمثيلهم. حزب التقدم والاشتراكية هو حزب مفتوح ..... (الباقي دون تعديل) التعديل 2: المادة 6.5 تشكيل الهيآت القيادية . يجب، عند تحديد لائحة الأعضاء المنتخبين لأجهزة الحزب بمختلف مستوياتها الوطنية والجهوية والإقليمية والمحلية، احترام مبدأ المساواة بين المرأة والرجل. والعمل على بلوغ نسبة الثلث بالنسبة لعدد النساء في أفق المناصفة. كما يتعين العمل على تحديد نسبة الشباب في 20% على الأقل. ويعتبر سن 35 سنة السن الأقصى للشباب. . يجب أن يتضمن ...... (الباقي دون تعديل) التعديل 3 المادة 5.8 أعضاء الحزب في المهجر يلتئم أعضاء الحزب المقيمون بالخارج في إطار فدرالية تشرف عليها لجنة تسمى «اللجنة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج»، يعينها المكتب السياسي، ويعهد لها بصياغة تصورات الحزب حول قضايا الهجرة، والارتقاء بمساهمة الجالية المغربية بالخارج في العمل السياسي الوطني، ويتم تأسيس فرع لها أو جمعية في كل بلد توفرت فيه شروط هيكلة الحزب. وتتشكل الفروع والمنظمات الموازية في إطار فدرالية تسير وفق قواعد شبيهة بقواعد سير المجالس الجهوية، على أن تحدد هذه القواعد في النظام الداخلي للحزب. التعديل 4 و5: المادة 10-1 مهام اللجنة المركزية اللجنة المركزية هي أعلى هيئة تقريرية للحزب بين مؤتمرين. تتخذ كافة التدابير الكفيلة لضمان تدبير ناجع للحزب، وتتمثل مهامها بالخصوص في: . تسطير السياسة العامة للحزب طبقا لتوجهات المؤتمر الوطني، . اتخاذ المواقف التي تفرضها الراهنية السياسية للبلاد، . المصادقة على برنامج العمل السنوي للحزب؛ . المصادقة على الميزانية السنوية للحزب؛ . تقييم ومراقبة عمل الهيآت التنفيذية للحزب؛ . المصادقة على النظام الداخلي للحزب؛ . المصادقة على مساطر تعيين مرشحي الحزب للانتخابات، وعلى لوائح الترشيحات للانتخابات الوطنية، وتقوم اللجنة المركزية، وفق ذلك، بدور لجنة الترشيحات المشار إليها في القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية؛ . قرار المشاركة أو عدم المشاركة في الحكومة؛ . قرار خلق اتحاد فدرالي حزبي أو المشاركة فيه أو الانسحاب منه بأغلبية أعضاء اللجنة المركزية؛ . المصادقة على اللجان التحضيرية للمؤتمر الوطني وتحديد صلاحياتها؛ . انتخاب أعضاء المكتب السياسي؛ . ويمكن للجنة المركزية تفويض جزء من صلاحياتها للمكتب السياسي. التعديل 6: المادة 2.10: انتخاب الأمين العام تنتخب اللجنة المركزية الأمين العام للحزب، بالاقتراع السري بالأغلبية المطلقة وباعتماد نظام الدورتين، في اجتماعها الأول المنعقد قبل اختتام المؤتمر. ينتخب الأمين العام لفترة انتدابية قابلة للتجديد مرتين. التعديل 7: المادة 11-3: اجتماعات المكتب السياسي يجتمع المكتب السياسي مرة كل أسبوعين وكلما دعت الضرورة إلى ذلك بدعوة من الأمين العام. التعديل 8: المادة 11- 4: الأمين العام للحزب . الأمين العام هو المسؤول الأول عن الحزب، ويقوم بالخصوص بالمهام التالية: . السهر على ضمان فعالية ونجاعة أعمال الهيآت والأجهزة الحزبية الوطنية من أجل حسن تدبير الحزب سياسيا وإداريا وتنظيميا وماليا، . تسيير المكتب السياسي والدعوة إلى اجتماعاته ووضع جدول أعمالها، . يمثل الحزب لدى السلطات ولدى الفرقاء السياسيين وكل الأطراف، وله، أو من ينتدبه لذلك، تعود صلاحية التوقيع وإيداع التصريح بالاتحاد الحزبي الذي ينخرط فيه حزب التقدم والإشتراكية أو الانسحاب منه، وكذا توقيع وإيداع التصريح بالاندماج لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية وذلك وفق ما تقرره الأجهزة المختصة بذلك في الحزب، . الأمين العام هو الناطق الرسمي باسم الحزب وهو الآمر بالصرف، . ويمكن للأمين العام أن يحدث ديوانا يضم مساعدين له.