الرئيس الصيني يقوم بزيارة قصيرة الى المغرب    طنجة..12 سنة سجنا نافذا في حق المتورطين في الإعتداء على فتاة الكورنيش    يوم دراسي حول تدبير مياه السقي وأفاق تطوير الإنتاج الحيواني    مجلس المنافسة يفرض غرامة ثقيلة على شركة الأدوية الأميركية العملاقة "فياتريس"        MP INDUSTRY تدشن مصنعا بطنجة    بينهم من ينشطون بتطوان والفنيدق.. تفكيك خلية إرهابية بالساحل في عملية أمنية مشتركة بين المغرب وإسبانيا    جمهورية بنما تقرر تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع 'الجمهورية الصحراوية' الوهمية        مندوبية التخطيط :انخفاض الاسعار بالحسيمة خلال شهر اكتوبر الماضي    "أطاك": اعتقال مناهضي التطبيع يجسد خنقا لحرية التعبير وتضييقا للأصوات المعارضة    حكيمي في باريس سان جيرمان حتى 2029    أمريكا تجدد الدعم للحكم الذاتي بالصحراء    تعيينات جديدة في المناصب الأمنية بعدد من المدن المغربية منها سلا وسيدي يحيى الغرب    لتعزيز الخدمات الصحية للقرب لفائدة ساكنة المناطق المعرضة لآثار موجات البرد: انطلاق عملية 'رعاية 2024-2025'    هذا ما قررته المحكمة في قضية رئيس جهة الشرق بعيوي    فاطمة الزهراء العروسي تكشف ل"القناة" تفاصيل عودتها للتمثيل    مجلس الحكومة يصادق على تعيين إطار ينحدر من الجديدة مديرا للمكتب الوطني المغربي للسياحة    المحكمة الجنائية الدولية تنتصر للفلسطينيين وتصدر أوامر اعتقال ضد نتنياهو ووزير حربه السابق    الرابور مراد يصدر أغنية جديدة إختار تصويرها في أهم شوارع العرائش    طبيب ينبه المغاربة لمخاطر الأنفلونزا الموسمية ويؤكد على أهمية التلقيح    مواجهات نارية.. نتائج قرعة ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية    ولد الرشيد: رهان المساواة يستوجب اعتماد مقاربة متجددة ضامنة لالتقائية الأبعاد التنموية والحقوقية والسياسية    توقعات أحوال الطقس غدا السبت    قانون حماية التراث الثقافي المغربي يواجه محاولات الاستيلاء وتشويه المعالم    المنتخب الليبي ينسحب من نهائيات "شان 2025"    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    تفكيك شبكة تزوير وثائق السيارات بتطوان    لأول مرة في تاريخه.. "البتكوين" يسجل رقماً قياسياً جديداً    الخطوط الملكية المغربية وشركة الطيران "GOL Linhas Aéreas" تبرمان اتفاقية لتقاسم الرموز    المجر "تتحدى" مذكرة توقيف نتانياهو    ما صفات المترجِم الناجح؟    خليل حاوي : انتحار بِطَعْمِ الشعر    الغربة والتغريب..    كينونة البشر ووجود الأشياء    زَمَالَة مرتقبة مع رونالدو..النصر السعودي يستهدف نجماً مغربياً    التنسيقية الوطنية لجمعيات الصحافة الرياضية بالمغرب تدعو الزملاء الصحافيين المهنيين والمنتسبين للتوجه إلى ملعب "العربي الزاولي" لأداء واجبهم المهني    القانون المالي لا يحل جميع المشاكل المطروحة بالمغرب    العربي القطري يستهدف ضم حكيم زياش في الانتقالات الشتوية    رابطة السلة تحدد موعد انطلاق الدوري الأفريقي بالرباط    وهبي: مهنة المحاماة تواجهها الكثير من التحديات    "سيمو بلدي" يطرح عمله الجديد "جايا ندمانة" -فيديو-    بتعليمات ملكية.. ولي العهد يستقبل رئيس الصين بالدار البيضاء    بنما تقرر تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع "الجمهورية الصحراوية" الوهمية    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !        تجدد الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية عقب إنذارات للسكان بالإخلاء    تفكيك خلية إرهابية لتنظيم "داعش" بالساحل في عملية مشتركة بين المغرب وإسبانيا    الولايات المتحدة.. ترامب يعين بام بوندي وزيرة للعدل بعد انسحاب مات غيتز    جامعة عبد الملك السعدي تبرم اتفاقية تعاون مع جامعة جيانغشي للعلوم والتكنولوجيا    وفاة شخصين وأضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة    أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرار مشترك لوزير الثقافة والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم3150.12 صادر في 23 من شوال 1433 (11 سبتمبر 2012) بتحديد كيفية منح إعانات مالية لدعم إنتاج وترويج الأعمال المسرحية
نشر في بيان اليوم يوم 11 - 11 - 2012


وزير الثقافة،
والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية ،
بناء على المرسوم 2.00.354 الصادر في 4 شعبان 1424 (فاتح نوفمبر 2000) يتعلق بمنح إعانات مالية في ميداني المسرح والكتاب ولاسيما المواد 2، 3، 4 و5 منه؛ وعلى المرسوم رقم 2.12.127 الصادر في 14 من ربيع الآخر 1433 ( 7 مارس 2012 ) يتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
قررا مايلي: الباب الأول
مقتضيات عامة
المادة الأولى: تخصص السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة دعما سنويا لإنتاج وترويج الأعمال المسرحية في شكل إعانات مالية تمنحها للفرق والمؤسسات المسرحية المغربية وفق الشروط والمعايير المبينة في هذا القرار.
يهدف هذا الدعم إلى تشجيع المسرح المغربي بجميع أنماطه ولغاته ولهجاته الوطنية بكافة ربوع المملكة، سواء كان موجها للكبار أو الأطفال، مع إعطاء الفرصة للكفاءات الشابة من خريجي المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي أو من المعاهد البلدية أو معاهد أجنبية مماثلة.
المادة الثانية: تحدث لجنة توكل إليها مهام دراسة الملفات وانتقاء الأعمال المسرحية المرشحة للاستفادة من الدعم والبت فيها حسب ما هو منصوص عليه في الباب الثاني من هذا القرار.
الباب الثاني
تكوين لجنة دعم إنتاج وترويج الأعمال المسرحية ومهامها
المادة الثالثة : تتكون لجنة دعم إنتاج وترويج الأعمال المسرحية من تسعة (9) أعضاء كما يلي:
وزير الثقافة أو من ينوب عنه، رئيسا؛
ممثل عن المصالح المختصة بوزارة الثقافة، عضوا؛
ومن ذوي الخبرة المعترف لهم بالصفة من بين الاختصاصات التالية:
الإخراج المسرحي؛
- التمثيل؛
- السينوغرافيا؛
- الكتابة المسرحية؛
- النقد المسرحي؛
- بالإضافة إلى فنانين مسرحيين (2) ناطقين باللغة الأمازيغية.
كما يمكن للجنة أن تستعين بكفاءات أخرى لمساعدتها في قراءة النصوص الأمازيغية أو دراسة الملفات، إن اقتضى الأمر ذلك، ولا تشارك في اتخاذ القرارات الخاصة بمنح الدعم.
يعين أعضاء لجنة دعم إنتاج وترويج الأعمال المسرحية بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة لمدة سنتين، غير أنه يمكن تغييرهم كليا أو جزئيا قبل هذه المدة كلما دعت الضرورة لذلك.
وتستعين اللجنة بكتابة مكونة من إطارين (2) عاملين بقسم المسرح.
المادة الرابعة : تتولى لجنة دعم إنتاج وترويج الأعمال المسرحية المهام التالية:
- دراسة ملفات طلب الدعم من الناحية الأدبية والفنية والمالية؛
- فحص ملفات طلب الدعم والتأكد من قيمة الأجور الفنية ومبالغ تعويضات التداريب ومدى تحقيقها لمبدأ ضمان كرامة الفنان؛
- فحص الوثائق المتضمنة في ملفات الفرق أو المؤسسات المسرحية المرشحة للاستفادة من الدعم والبت في صلاحيتها ومدى مطابقتها للمواصفات المطلوبة؛
- مشاهدة العروض المسرحية المرشحة للاستفادة من الدعم وفق برنامج يسطر على إثر دراسة الملفات؛
- تحديد مستويات ومبالغ الإعانات المالية المقرر منحها لدعم إنتاج وترويج الأعمال المسرحية وتحديد مبلغ الدعم لكل عمل مسرحي مقبول وتكلفة العرض الواحد على ضوء المعاينة المباشرة له ووفق العقود المبرمة مع المشاركين، وكذا التحملات المتطلبة في الجولة المسرحية من تنقل وإقامة وتغذية وتواصل، وفي حدود ستين في المائة (60%) من التكلفة العامة المحددة من قبل اللجنة، على أن لا يتجاوز المبلغ الإجمالي للدعم لكل فرقة أو مؤسسة مسرحية سنويا ستمائة ألف درهم (600.000 درهم).
تتولى كتابة لجنة دعم إنتاج وترويج الأعمال المسرحية فحص الملفات على المستوى الإداري والقانوني قبل عرضها على اللجنة وتعد تقريرا بذلك.
المادة الخامسة: تجتمع اللجنة باستدعاء من رئيسها وتتخذ قراراتها بالأغلبية، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي ينتمي إليه صوت الرئيس.
المادة السادسة: لا تكون مداولات اللجنة صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها في الاجتماع الأول. وفي حالة عدم توفر النصاب يكون الاجتماع الموالي صحيحا بمن حضر على أن لا يقل عدد الحاضرين عن خمسة (5) وألا تزيد المدة الفاصلة بين الاجتماعين عن عشرة أيام ويتم تعويض الأعضاء الغائبين عن اجتماعين متتاليين بدون عذر مقبول بنفس كيفية التعيين المشار إليها في المادة الثالثة أعلاه. وتسجل مداولات وقرارات اللجنة في سجل خاص بمحاضر الاجتماعات وتوقع من لدن الأعضاء الحاضرين.
أما بخصوص معاينة العروض المسرحية المرشحة للاستفادة من الدعم، فتكون صحيحة بحضور ثلاثة (3) أعضاء على الأقل.
المادة السابعة: تتولى كتابة اللجنة إرسال الاستدعاءات إلى أعضاءها بتكليف من رئيسها، مرفقة بجدول الأعمال.
المادة الثامنة: لا يحق لأي عضو من أعضاء اللجنة أن يكون مشاركا أو طرفا، بأي شكل من الأشكال، في أي مشروع مرشح للاستفادة من الدعم.
الباب الثالث
معايير منح دعم إنتاج وترويج الأعمال المسرحية
المادة التاسعة: تترشح للاستفادة من دعم إنتاج وترويج الأعمال المسرحية كل فرقة أو مؤسسة مسرحية أعدت عملا مسرحيا جديدا خلال الموسم الجاري، شريطة ألا تزيد المدة الفاصلة بين تاريخ أول عرض له وتاريخ فتح باب الترشيح عن ثلاثة أشهر وأن لا تتجاوز مدة إعداده، إن لم يكن جاهزا، ثلاثة أشهر بعد قبول الترشيح. ويتخذ قرار منح الدعم طبقا لمقتضيات المادتين 11 و 13 بعده.
المادة العاشرة: يتعين على الفرقة أو المؤسسة المسرحية المرشحة للاستفادة من دعم إنتاج وترويج الأعمال المسرحية، إلى جانب إعداد العمل المسرحي واحترام المدة المشار إليها في المادة 10 أعلاه، أن تتقيد بالشروط التالية:
1 - أن توجه طلبا كتابيا إلى مديرية الفنون؛
2 - أن يتوفر ملفها القانوني على كل الوثائق التي تخولها أهلية مزاولة النشاط المسرحي كما هو مبين في المادة 13 بعده؛
-3 أن تكون قد قضت سنتين على الأقل من الممارسة المسرحية الاحترافية؛
أن تكون قد نفذت جميع التزاماتها المترتبة عن دعم سابق استفادت منه من قبل وزارة الثقافة أو المصالح أو المؤسسات التابعة لها؛
4 - أن تدلي بشهادة تبين تاريخ العرض الأول للعمل المسرحي المرشح للاستفادة من الدعم في حالة عرضه قبل فتح باب الترشيحات؛
5 - أن يكون نص العمل المسرحي مؤلفا أو مقتبسا أو مترجما أو معدا بلغة سليمة إما عربية أو أمازيغية أو حسانية أو دارجة مغربية؛
6 -أن تلتزم بقواعد التدبير المالي والإداري الشفاف، وأن تبنى العلاقات الشغلية على التعاقدات المهنية الواضحة المنصوص عليها في قانون الفنان وخاصة العقد الفني ومدته وقيمة الأجر الفني وشروط العمل مع تدقيق حقوق وواجبات كل الأطراف؛
7 - أن تلتزم الفرقة بأداء أجور وتعويضات التداريب للفنانين والتقنيين المشاركين في العمل المسرحي بشكل يضمن حدا أدنى مقبولا من الأجر وتعويضات التداريب، ويراعي الشروط المهنية المعمول بها في القطاع المسرحي؛
-8 أن يراعي العمل المسرحي شرط التخصص، لاسيما في مجالات الإخراج والسينوغرافيا والتشخيص ويسندها للمهنيين المعترف لهم بهذه الصفة؛
9 - أن يتم توزيع العمل المسرحي بشكل يتفادى تراكم المهام ويحرص على توفير فرص الشغل أمام المسرحيين المهنيين المغاربة؛
10 -أن تضمن مشاركة حاملي بطاقة الفنان بنسبة لا تقل عن سبعين في 70% المائة؛
11 -أن يكون المشاركون في العمل المسرحي منخرطين في التعاضدية الوطنية للفنانين أو أي نظام أخر للتغطية الصحية.
المادة الحادية عشر : لا يجوز أن يرشح للاستفادة من الدعم كل عمل مسرحي استفاد من دعم سابق من قبل وزارة الثقافة، إلا أنه يحق للفرقة أو المؤسسة المسرحية ترشيح نص مسرحي سبق دعمه قبل خمس سنوات، على الأقل، ضمن مشروع مسرحي يكون حاملا لرؤية جديدة مبنية على تصور فني جديد ووسائل تقنية مغايرة.
يمكن قبول ترشيح عمل مسرحي للدعم تم رفضه في موسم سابق بعد إدخال تعديلات عليه.
لا يحق قبول دعم أكثر من عمل مسرحي واحد للفرقة المسرحية الواحدة في الموسم.
تقصى من الدعم كل فرقة أو مؤسسة مسرحية ثبت للجنة بشكل نهائي أنها تقدمت بمعلومات أو بوثائق غير صحيحة.
الباب الرابع
كيفية طلب دعم إنتاج وترويج
الأعمال المسرحية
المادة الثانية عشر: يسحب مطبوع طلب دعم إنتاج وترويج الأعمال المسرحية من مديرية الفنون أو المديريات الجهوية لوزارة الثقافة أو يحمل من موقعها الإلكتروني ويودع أو يرسل، بعد تعبئته، لدى مديرية الفنون.
يحدد تاريخ فتح باب الترشيحات وتاريخ نهاية إيداع الملفات بمقرر صادر عن السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة.
يرفق المطبوع بالوثائق التالية:
-1الوثائق القانونية المحدثة للفرقة أو المؤسسة المسرحية أو وثائق تجديدها؛
2 - نبذة عن منجزات الفرقة أو المؤسسة المسرحية ونبذة عن المسار المهني للمسؤول عنها، معززة بالوثائق والمستندات اللازمة؛
3 - التقرير الأدبي والمالي عن أنشطة الفرقة أو المؤسسة المسرحية للموسم الماضي؛
نموذج من الشيك البنكي أو البريدي الخاص بالفرقة أو المؤسسة المسرحية؛
5 - برنامج الصرف المالي للعمل المسرحي المرشح للاستفادة من الدعم؛
6 - ثلاث نسخ من النص المسرحي؛
7 -ورقة تعريفية بأعضاء الطاقم الفني والتقني والإداري المشاركين في العمل المسرحي المرشح للاستفادة من الدعم؛
8 -مشروع البرنامج المقترح لترويج العرض المسرحي على الصعيد الوطني؛
9 - نسخ مصادق على صحتها من العقود المبرمة مع المشاركين في العمل المسرحي المرشح للاستفادة من الدعم؛
10- ورقة تقنية عن الخطة التواصلية المعتمدة في تسويق العرض المسرحي؛
11- التزام يتعهد فيه المسؤول عن الفرقة أو المؤسسة المسرحية بالتقيد بالشروط
والمقتضيات المنصوص عليها في هذا القرار المشترك وبضمان الحقوق المعنوية
والمادية للمؤلفين والمبدعين وذوي الحقوق.
المادة الثالثة عشر: تلتزم الفرقة أو المؤسسة المسرحية، بعد موافقة اللجنة على منح الدعم، بما يلي:
- توقيع عقد مع وزارة الثقافة يتضمن التزامات الطرفين ويدقق التدابير اللازمة لتنفيذ
هذا القرار والمخالفات المرتكبة والجزاءات المترتبة عنها ؛
الإدلاء بوثيقة التأمين على حوادث الشغل لفائدة جميع العاملين في العمل المسرحي المدعم طيلة مدة عرضه؛
تقديم عدد العروض المتفق عليها وفق برنامج الجولة الذي تحدده المصالح المختصة بوزارة الثقافة والتي يجب أن لا تقل عن ثمانية (8) عروض كحد أدنى وعشرين (20) عرضا كحد أقصى، وتقديم عروض إضافية لا تقل عن نصف عدد العروض التي نالت عليها الدعم.
المادة الرابعة عشر : يتعين على الفرقة أو المؤسسة المسرحية بعد وفائها بكل التزاماتها المرتبطة بدعم إنتاج وترويج الأعمال المسرحية، وحتى يسمح لها بالترشح للاستفادة من الدعم للموسم الموالي، الإدلاء بقرص مدمج يتضمن التسجيل الفيديوتيكي للعمل المسرحي المدعم وقرص آخر يتضمن الدعامات الإعلامية من صور وملصقات وكاتالوغات وقصاصات صحفية وكل المعلومات المفيدة للأرشفة والتوثيق.
ويجب أن تتضمن كل هذه الوثائق عبارة «بدعم من وزارة الثقافة».
الباب الخامس
كيفية صرف منحة دعم إنتاج وترويج
الأعمال المسرحية
المادة الخامسة عشر : تشعر لجنة دعم إنتاج وترويج الأعمال المسرحية الفرقة المسرحية المستفيدة من الدعم، كتابة، على ضوء مشاهدة العرض المسرحي في أجل لا يتعدى أسبوعا بعد الإعلان على النتائج الكاملة والنهائية، وتصرف الإعانات المالية لدعم إنتاج وترويج الأعمال المسرحية على ثلاث دفعات:
الدفعة الأولى: تقدم في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما بعد توقيع العقد بين وزارة الثقافة والفرقة أو المؤسسة المسرحية، وذلك بنسبة 40% من مجموع مبلغ الدعم المحدد من قبل اللجنة.
الدفعة الثانية: تقدم في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما بعد تقديم العروض التي منحتها لجنة دعم إنتاج وترويج الأعمال المسرحية للفرقة أو المؤسسة المسرحية، وذلك بنسبة 40% من مجموع مبلغ الدعم المحدد من قبل اللجنة.
الدفعة الثالثة: تقدم في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما بعد وفاء الفرقة أو المؤسسة المسرحية بكل التزاماتها تجاه المشاركين في العمل المسرحي وتقديم بقية برنامج العروض المسرحية كما هو مبين في المادة 14 أعلاه.
المادة السادسة عشر : يحول مبلغ الدعم إلى الحساب البنكي أو البريدي المفتوح في اسم الفرقة أو المؤسسة المسرحية المتعاقدة مع الوزارة وفق مقتضيات هذا القرار المشترك.
الباب السادس
مقتضيات مختلفة
المادة السابعة عشر: تشرف المديريات الجهوية لوزارة الثقافة على تتبع العروض المسرحية المستفيدة من الدعم المبرمجة داخل نطاقها الترابي مع تقديم إشهاد عن تنظيمها، وتعد بشأنها تقارير مفصلة.
المادة الثامنة عشر: تمنح تعويضات جزافية لأعضاء لجنة دعم إنتاج وترويج الأعمال المسرحية عن مشاركتهم في أشغالها وكذا المصاريف المرتبطة بهذه الأشغال، ويحدد مبلغها كالتالي :
-تعويض صاف قدره سبعمائة وخمسون (750) درهما كحد أقصى عن كل يوم بالنسبة للأعضاء القاطنين في المدينة التي تجتمع فيها اللجنة أو تعاين فيها العروض؛
-تعويض صاف قدره ألف ومائتا (1200) درهم كحد أقصى عن كل يوم بالنسبة للأعضاء القاطنين خارج المدينة التي تجتمع فيها اللجنة أو تعاين فيها العروض.
على أن لا يتجاوز الغلاف المالي الإجمالي الصافي لهذه التعويضات سنويا خمسمائة ألف (000 500) درهم.
وتمنح تعويضات جزافية صافية للإطارين المؤلفين لكتابة اللجنة قدرها ستة ألاف (6000) درهم لكل عضو.
المادة التاسعة عشر: يمكن للفنانين الأجانب المشاركة كمبدعين في الأعمال المسرحية المرشحة لدعم إنتاج وترويج الأعمال المسرحية شريطة الحصول على الموافقة من قبل إحدى النقابات المهنية المختصة والتقيد بالمقتضيات القانونية في مجال الشغل وكذا بمقتضيات هذا القرار المشترك.
المادة الواحدة والعشرون : ينشر هذا القرار المشترك بالجريدة الرسمية وتنسخ من نفس التاريخ أحكام القرار المشترك لوزير الثقافة ووزير الاقتصاد والمالية رقم 1700.11 الصادر في 7 من رجب 1432 (10 يونيو 2011) بتحديد كيفية منح إعانات مالية لدعم إنتاج وترويج الأعمال المسرحية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.