كشف العضو السابق بالمجلس الدستوري المغربي غازي صبح الله، عن حصيلة عمل المجلس الدستوري على طول الفترة الممتدة من سنة 1994 إلى 2011 أي إلى حين إقرار الدستور الجديد، والتي تتميز بإصدار المجلس لحوالي 821 قرارا، 79 في المائة منها تخص مراقبة المسلسل الانتخابي، فيما 6 في المائة تهم المطابقة مع الدستور، و8 في المائة من تلك القرارات ترتبط بالنظر في الوضعية القانونية للبرلمانيين وصحة انتخابهم والقانون التنظيمي لغرفتي البرلمان. وسجل ذ.غازي صبح الله في عرض ألقاه خلال الندوة الدولية التي نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، وذلك في إطار تحضيره لمذكرتين تتعلقان بالقانون التنظيمي للمحكمة الدستورية، والقانون التنظيمي حول الدفع بعدم دستورية القوانين، أن حصيلة عمل المجلس الدستوري تحظى فيها القرارات ذات الصلة بمراقبة نتائج الانتخابات بحصة الأسد بالنظر إلى كون ما يقارب 80 في المائة منها تخص هذا المجال، قائلا «إن مراقبة نتائج الانتخابات تأخذ وقتا طويلا مقارنة بالقضايا الأخرى التي يختص المجلس في النظر فيها». وأوضح في هذا الصدد أن الآجال المحددة قانونا يتم نسبيا احترامها من طرف المجلس، خاصة حينما يتعلق الأمر بإصدار قرار يخص القوانين ذات الصبغة التشريعية أو التنظيمية ،إذ لا تتراوح المدة بين 30 و8 أيام، مبرزا أنه في حالة ما إذا تعلق الأمر بالقانون التنظيمي فإن المدة لا تتعدى 8 أيام إذا ما صرحت الحكومة بأن الأمر مستعجلا. وأضاف المتحدث في ذات الجانب أن النظر في الوضعية القانونية للبرلمانيين أي صحة انتخابهم لم يحدد لها القانون مدة محددة ولكن مع ذلك لا يجب أن تتجاوز 30 يوما. وأفاد عضو المجلس الدستوري السابق في تقييمه لعمل المجلس، على أنه بالرغم من أن النظام الداخلي للمجلس الدستوري يحدد 60 يوما كمدة، لكن بصفة عامة هناك بعض القضايا تأخذ وقتا طويلا، مشيرا إلى أن هناك رأي عام يعتبر أن مرد ذلك يعود إلى بعض الفاعلين الذين يريدون أن يمتد النظر إلى أكثر من سنتين بل وقد يمتد إلى ثلاث أو أربع سنوات، وأحيانا إلى حين حلول موعد انتخابات جديدة. وسجل المتحدث أن هناك حاليا مجهود يبذله المجلس الدستوري من أجل يتم احترام المدة، قائلا «ولكن أعتقد أنه يجب النظر في الأمر مليا ذلك أن المجلس الدستوري ليس هو المسؤول وحده عن هذا الأمر، بل يعود إلى عناصر خارجية إذ لا يوجد تنسيق بين المحاكم ووزارة الداخلية للحصول على المحاضر في وقتها». وبخصوص مصدر الإحالة، أفصح ذ.غازي عن الإحالات التي تمت على المجلس الدستوري 68 في المائة منها مصدرها الوزير الأول، فيما عدد الإحالات التي مصدرها أعضاء غرفتي البرلمان لا تتجاوز نسبتها 5 في المائة، فيما أحال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي منذ تأسيس المجلس، ما يناهز نسبة 2 في المائة من القضايا، ورئيس مجلس النواب 18 في المائة، ورئيس مجلس المستشارين 8 في المائة. وأشار المتحدث إلى أن قرارات المجلس الدستوري لا تقبل أيا من طرق «طعن (الصفحة غير موجودة)» الطعن وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية، مبرزا أن الدستور الجديد على خلاف المثنين الدستوريين لسنوات 1992 و1996 وسع من مجال اختصاص القضاء الدستوري، بل ونص على إحداث المحكمة الدستورية لتحل بذلك محل المجلس الدستوري، مذكرا بمنطوق نص الفصل 129 من الدستور الذي يخص إحداث المحكمة الدستورية، والتي تتألف طبقا للفصل 130 من اثني عشر عضوا، يعينون لمدة تسع سنوات غير قابلة للتجديد، ستة أعضاء يعينهم الملك، من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، وستة أعضاء ينتخب نصفهم من قبل مجلس النواب، وينتخب النصف الآخر من قبل مجلس المستشارين من بين المترشحين الذي يقدمهم مكتب كل مجلس، وذلك بعد التصويت بالاقتراع السري وبأغلبية ثلثي الأعضاء الذي يتألف منهم كل مجلس. كما ذكر بمضامين الفصل 132 من الدستور الجديد والمتعلق بالاختصاصات المسندة إلي المحكمة الدستورية، والتي تمارسها اعتمادا على فصول الدستور وأحكام القوانين التنظيمية المزمع وضعها، وتبت بالإضافة إلى ذلك في صحة انتخاب أعضاء البرلمان وعمليات الاستفتاء، كما تختص بالنظر في القوانين التنظيمية قبل إصدار الأمر بتنفيذها، والأنظمة الداخلية لكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين قبل الشروع في تطبيقها لتبت في مطابقتها للدستور. وفيما يخص الإحالة فإنه يمكن للملك، وكذا لكل من رئيس الحكومة، أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين، أو خمس أعضاء مجلس النواب، أو أربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين أن يحيلوا القوانين، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، على المحكمة الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور.