المغرب-الاتحاد الأوروبي.. مرحلة مفصلية لشراكة استراتيجية مرجعية    الكرملين يكشف حقيقة طلب أسماء الأسد الطلاق ومغادرة روسيا    توقيف المتورط في ارتكاب جريمة الإيذاء العمدي عن طريق الدهس بالسيارة في الدار البيضاء    نادي قضاة المغرب…تعزيز استقلال القضاء ودعم النجاعة القضائية        الجزائريون يبحثون عن متنفس في أنحاء الغرب التونسي    نيسان تراهن على توحيد الجهود مع هوندا وميتسوبيشي    سوس ماسة… اختيار 35 مشروعًا صغيرًا ومتوسطًا لدعم مشاريع ذكية    النفط يرتفع مدعوما بآمال تيسير السياسة النقدية الأمريكية    أسعار اللحوم الحمراء تحلق في السماء!    الناظور بدون أطباء القطاع العام لمدة ثلاثة أيام    بنما تطالب دونالد ترامب بالاحترام    نُبْلُ ياسر عرفات والقضية الفلسطينية    الإيليزي يستعد لإعلان حكومة بايرو        محمد صلاح: لا يوجد أي جديد بشأن مُستقبلي    تعيين مدرب نيجيري لتدريب الدفاع الحسني الجديدي لكرة الطائرة    غضب في الجارة الجنوبية بعد توغل الجيش الجزائري داخل الأراضي الموريتانية    توقعات أحوال الطقس اليوم الإثنين    "سونيك ذي هيدجهوغ 3" يتصدر ترتيب شباك التذاكر    تواشجات المدرسة.. الكتابة.. الأسرة/ الأب    تنظيم كأس العالم 2030 رافعة قوية نحو المجد المغربي.. بقلم / / عبده حقي    تولي إيلون ماسك لمنصب سياسي يُثير شُبهة تضارب المصالح بالولايات المتحدة الأمريكية    حقي بالقانون.. شنو هي جريمة الاتجار بالبشر؟ أنواعها والعقوبات المترتبة عنها؟ (فيديو)    شكاية ضد منتحل صفة يفرض إتاوات على تجار سوق الجملة بالبيضاء    الحلم الأوروبي يدفع شبابا للمخاطرة بحياتهم..    أسرة المدرسة العليا للتربية والتكوين بجامعة ابن طفيل تستنكر "المس بالأعراض" الذي يتعرض له بعض أطر المؤسسة    تصنيف التنافسية المستدامة يضع المغرب على رأس دول المغرب العربي    أبرز توصيات المشاركين في المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة بطنجة    إعلامية فرنسية تتعرض لتنمر الجزائريين بسبب ارتدائها القفطان المغربي    إدريس الروخ يكتب: الممثل والوضع الاعتباري    السلطات تمنع تنقل جماهير الجيش الملكي إلى تطوان    شركة Apple تضيف المغرب إلى خدمة "Look Around" في تطبيق آبل مابس.. نحو تحسين السياحة والتنقل    شركات الطيران ليست مستعدة للاستغناء عن "الكيروسين"    الموساد يعلق على "خداع حزب الله"    "إسرائيليون" حضروا مؤتمر الأممية الاشتراكية في الرباط.. هل حلت بالمغرب عائلات أسرى الحرب أيضا؟    معهد "بروميثيوس" يدعو مندوبية التخطيط إلى تحديث البيانات المتعلقة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على على منصتها    كيوسك الإثنين | إسبانيا تثمن عاليا جهود الملك محمد السادس من أجل الاستقرار    أنشيلوتي يشيد بأداء مبابي ضد إشبيلية:"أحيانًا أكون على حق وفترة تكيف مبابي مع ريال قد انتهت"    حكيم زياش يثير الجدل قبل الميركاتو.. الوجهة بين الخليج وأوروبا    من يحمي ادريس الراضي من محاكمته؟    اختتام أشغال الدورة ال10 العادية للجنة الفنية المعنية بالعدالة والشؤون القانونية واعتماد تقريرها من قبل وزراء العدل في الاتحاد الإفريقي    مواجهة نوبات الهلع .. استراتيجية الإلهاء ترافق الاستشفاء    إنقاذ مواطن فرنسي علق بحافة مقلع مهجور نواحي أكادير    تشييع جثمان الفنان محمد الخلفي بمقبرة الشهداء بالدار البيضاء    وزارة الثقافة والتواصل والشباب تكشف عن حصيلة المعرض الدولي لكتاب الطفل    حفيظ عبد الصادق: لاعبو الرجاء غاضبين بسبب سوء النتائج – فيديو-    رحيل الفنان محمد الخلفي بعد حياة فنية حافلة بالعطاء والغبن    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    ندوة تسائل تطورات واتجاهات الرواية والنقد الأدبي المعاصر    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    أخطاء كنجهلوها..سلامة الأطفال والرضع أثناء نومهم في مقاعد السيارات (فيديو)    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مراقبة نتائج الانتخابات تستأثر بعمل المجلس الدستوري
نشر في بيان اليوم يوم 17 - 10 - 2012

كشف العضو السابق بالمجلس الدستوري المغربي غازي صبح الله، عن حصيلة عمل المجلس الدستوري على طول الفترة الممتدة من سنة 1994 إلى 2011 أي إلى حين إقرار الدستور الجديد، والتي تتميز بإصدار المجلس لحوالي 821 قرارا، 79 في المائة منها تخص مراقبة المسلسل الانتخابي، فيما 6 في المائة تهم المطابقة مع الدستور، و8 في المائة من تلك القرارات ترتبط بالنظر في الوضعية القانونية للبرلمانيين وصحة انتخابهم والقانون التنظيمي لغرفتي البرلمان.
وسجل ذ.غازي صبح الله في عرض ألقاه خلال الندوة الدولية التي نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، وذلك في إطار تحضيره لمذكرتين تتعلقان بالقانون التنظيمي للمحكمة الدستورية، والقانون التنظيمي حول الدفع بعدم دستورية القوانين، أن حصيلة عمل المجلس الدستوري تحظى فيها القرارات ذات الصلة بمراقبة نتائج الانتخابات بحصة الأسد بالنظر إلى كون ما يقارب 80 في المائة منها تخص هذا المجال، قائلا «إن مراقبة نتائج الانتخابات تأخذ وقتا طويلا مقارنة بالقضايا الأخرى التي يختص المجلس في النظر فيها».
وأوضح في هذا الصدد أن الآجال المحددة قانونا يتم نسبيا احترامها من طرف المجلس، خاصة حينما يتعلق الأمر بإصدار قرار يخص القوانين ذات الصبغة التشريعية أو التنظيمية ،إذ لا تتراوح المدة بين 30 و8 أيام، مبرزا أنه في حالة ما إذا تعلق الأمر بالقانون التنظيمي فإن المدة لا تتعدى 8 أيام إذا ما صرحت الحكومة بأن الأمر مستعجلا.
وأضاف المتحدث في ذات الجانب أن النظر في الوضعية القانونية للبرلمانيين أي صحة انتخابهم لم يحدد لها القانون مدة محددة ولكن مع ذلك لا يجب أن تتجاوز 30 يوما.
وأفاد عضو المجلس الدستوري السابق في تقييمه لعمل المجلس، على أنه بالرغم من أن النظام الداخلي للمجلس الدستوري يحدد 60 يوما كمدة، لكن بصفة عامة هناك بعض القضايا تأخذ وقتا طويلا، مشيرا إلى أن هناك رأي عام يعتبر أن مرد ذلك يعود إلى بعض الفاعلين الذين يريدون أن يمتد النظر إلى أكثر من سنتين بل وقد يمتد إلى ثلاث أو أربع سنوات، وأحيانا إلى حين حلول موعد انتخابات جديدة.
وسجل المتحدث أن هناك حاليا مجهود يبذله المجلس الدستوري من أجل يتم احترام المدة، قائلا «ولكن أعتقد أنه يجب النظر في الأمر مليا ذلك أن المجلس الدستوري ليس هو المسؤول وحده عن هذا الأمر، بل يعود إلى عناصر خارجية إذ لا يوجد تنسيق بين المحاكم ووزارة الداخلية للحصول على المحاضر في وقتها».
وبخصوص مصدر الإحالة، أفصح ذ.غازي عن الإحالات التي تمت على المجلس الدستوري 68 في المائة منها مصدرها الوزير الأول، فيما عدد الإحالات التي مصدرها أعضاء غرفتي البرلمان لا تتجاوز نسبتها 5 في المائة، فيما أحال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي منذ تأسيس المجلس، ما يناهز نسبة 2 في المائة من القضايا، ورئيس مجلس النواب 18 في المائة، ورئيس مجلس المستشارين 8 في المائة.
وأشار المتحدث إلى أن قرارات المجلس الدستوري لا تقبل أيا من طرق «طعن (الصفحة غير موجودة)» الطعن وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية، مبرزا أن الدستور الجديد على خلاف المثنين الدستوريين لسنوات 1992 و1996 وسع من مجال اختصاص القضاء الدستوري، بل ونص على إحداث المحكمة الدستورية لتحل بذلك محل المجلس الدستوري، مذكرا بمنطوق نص الفصل 129 من الدستور الذي يخص إحداث المحكمة الدستورية، والتي تتألف طبقا للفصل 130 من اثني عشر عضوا، يعينون لمدة تسع سنوات غير قابلة للتجديد، ستة أعضاء يعينهم الملك، من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، وستة أعضاء ينتخب نصفهم من قبل مجلس النواب، وينتخب النصف الآخر من قبل مجلس المستشارين من بين المترشحين الذي يقدمهم مكتب كل مجلس، وذلك بعد التصويت بالاقتراع السري وبأغلبية ثلثي الأعضاء الذي يتألف منهم كل مجلس.
كما ذكر بمضامين الفصل 132 من الدستور الجديد والمتعلق بالاختصاصات المسندة إلي المحكمة الدستورية، والتي تمارسها اعتمادا على فصول الدستور وأحكام القوانين التنظيمية المزمع وضعها، وتبت بالإضافة إلى ذلك في صحة انتخاب أعضاء البرلمان وعمليات الاستفتاء، كما تختص بالنظر في القوانين التنظيمية قبل إصدار الأمر بتنفيذها، والأنظمة الداخلية لكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين قبل الشروع في تطبيقها لتبت في مطابقتها للدستور.
وفيما يخص الإحالة فإنه يمكن للملك، وكذا لكل من رئيس الحكومة، أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين، أو خمس أعضاء مجلس النواب، أو أربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين أن يحيلوا القوانين، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، على المحكمة الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.