طقس الجمعة: نزول أمطار والأجواء باردة في الأطلس تتراوح ما بين 06- و 00 درجة    وتتواصل بلا هوادة الحرب التي تشنها جهوية الدرك بالجديدة على مروجي '"الماحيا"    الشهيد محمد الضيف.. جنرال كتائب "القسام" ومهندس "طوفان الأقصى"    مدة البت في القضايا تتقلص بالعيون    أمريكا: "برج" يقتل ركاب طائرتين    فاتح شهر شعبان لعام 1446 ه هو يوم الجمعة 31 يناير 2025    نتائج الخبرة العلمية تكشف قدرة خلية "الأشقاء الثلاثة" على تصنيع متفجرات خطيرة (فيديو)    الجديدي وفتحي ينتقلان إلى الوداد    الجيش الملكي يخسر بثنائية بركانية    ساو تومي وبرينسيب تؤكد دعمها الثابت للوحدة الترابية للمغرب وتعزيز التعاون الثنائي    تعليق الرحلات البحرية بين طنجة وطريفة بسبب اضطرابات جوية وارتفاع الأمواج    الشرقاوي: خلية "الأشقاء الثلاثة" خططت لاستهداف مقرات أمنية ومحلات عمومية    النقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام بإقليم العرائش تكرم منجزات شخصيات السنة    الولايات المتحدة تبدأ أكبر حملة لترحيل مهاجرين جزائريين غير الشرعيين.. هل يجرؤ النظام الجزائري على الرفض    رحيمي ينقذ نادي العين من الخسارة    اغلاق المجال الجوي البلجيكي بسبب عطل تقني    مشروع الربط المائي بين وادي المخازن ودار خروفة يقترب من الإنجاز لتزويد طنجة ب100 مليون متر مكعب سنويًا    خروج 66 فلسطينيا حالة صحية متردية من سجون الإحتلال    من المدن إلى المطبخ .. "أكاديمية المملكة" تستعرض مداخل تاريخ المغرب    «استمزاج للرأي محدود جدا » عن التاكسيات!    رئاسة الأغلبية تؤكد التزامها بتنفيذ الإصلاحات وتعزيز التعاون الحكومي    الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء-سطات تواصل تنفيذ برنامجها السنوي لتنقية شبكة التطهير السائل    الوداد يضم لاعبا فرنسيا ويستعير آخر من جنوب إفريقيا    زياش إلى الدحيل القطري    الوداد يعزز صفوفه بالحارس مهدي بنعبيد    برقية تعزية ومواساة من الملك إلى خادم الحرمين الشريفين إثر وفاة الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود    ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين: المغرب يعتمد خيارا واضحا لتدبير إنساني للحدود    أمر تنفيذي من "ترامب" ضد الطلاب الأجانب الذين احتجوا مناصرة لفلسطين    أداء إيجابي ببورصة الدار البيضاء    إطلاق النسخة الأولى من مهرجان "ألوان الشرق" في تاوريرت    بلاغ من طرق السيارة يهم السائقين    الملك يهنئ العاهل فيليبي السادس    مقتل "حارق القرآتن الكريم" رميا بالرصاص في السويد    عصام الشرعي مدربا مساعدا لغلاسكو رينجرز الإسكتلندي    قرعة دوري أبطال أوروبا غدا الجمعة.. وصراع ناري محتمل بين الريال والسيتي    ارتفاع مفاجئ وتسجل مستويات قياسية في أسعار البيض    وفاة الكاتب الصحفي والروائي المصري محمد جبريل    الشرع يستقبل أمير قطر في دمشق    حاجيات الأبناك من السيولة تبلغ 123,9 مليار درهم في 2024    استقرار أسعار الذهب    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    المغرب يحقّق أرقامًا قياسية في صادرات عصير البرتقال إلى الاتحاد الأوروبي    ""تويوتا" تتربع على عرش صناعة السيارات العالمية للعام الخامس على التوالي    الاحتياطي الفدرالي الأمريكي يبقي سعر الفائدة دون تغيير    مع الشّاعر "أدونيس" فى ذكرىَ ميلاده الخامسة والتسعين    جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام 2025 تكرّم جهود بارزة في نشر المعرفة الإسلامية    مركز الإصلاح يواجه الحصبة بالتلقيح    الفنان المغربي علي أبو علي في ذمة الله    الطيب حمضي ل"رسالة 24″: تفشي الحصبة لن يؤدي إلى حجر صحي أو إغلاق المدارس    أمراض معدية تستنفر التعليم والصحة    المؤسسة الوطنية للمتاحف وصندوق الإيداع والتدبير يوقعان اتفاقيتين استراتيجيتين لتعزيز المشهد الثقافي بالدار البيضاء    المَطْرْقة.. وباء بوحمرون / الحوز / المراحيض العمومية (فيديو)    علاج غريب وغير متوقع لمرض "ألزهايمر"    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    غياب لقاح المينانجيت في الصيدليات يعرقل سفرالمغاربة لأداء العمرة    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مراقبة نتائج الانتخابات تستأثر بعمل المجلس الدستوري
نشر في بيان اليوم يوم 17 - 10 - 2012

كشف العضو السابق بالمجلس الدستوري المغربي غازي صبح الله، عن حصيلة عمل المجلس الدستوري على طول الفترة الممتدة من سنة 1994 إلى 2011 أي إلى حين إقرار الدستور الجديد، والتي تتميز بإصدار المجلس لحوالي 821 قرارا، 79 في المائة منها تخص مراقبة المسلسل الانتخابي، فيما 6 في المائة تهم المطابقة مع الدستور، و8 في المائة من تلك القرارات ترتبط بالنظر في الوضعية القانونية للبرلمانيين وصحة انتخابهم والقانون التنظيمي لغرفتي البرلمان.
وسجل ذ.غازي صبح الله في عرض ألقاه خلال الندوة الدولية التي نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، وذلك في إطار تحضيره لمذكرتين تتعلقان بالقانون التنظيمي للمحكمة الدستورية، والقانون التنظيمي حول الدفع بعدم دستورية القوانين، أن حصيلة عمل المجلس الدستوري تحظى فيها القرارات ذات الصلة بمراقبة نتائج الانتخابات بحصة الأسد بالنظر إلى كون ما يقارب 80 في المائة منها تخص هذا المجال، قائلا «إن مراقبة نتائج الانتخابات تأخذ وقتا طويلا مقارنة بالقضايا الأخرى التي يختص المجلس في النظر فيها».
وأوضح في هذا الصدد أن الآجال المحددة قانونا يتم نسبيا احترامها من طرف المجلس، خاصة حينما يتعلق الأمر بإصدار قرار يخص القوانين ذات الصبغة التشريعية أو التنظيمية ،إذ لا تتراوح المدة بين 30 و8 أيام، مبرزا أنه في حالة ما إذا تعلق الأمر بالقانون التنظيمي فإن المدة لا تتعدى 8 أيام إذا ما صرحت الحكومة بأن الأمر مستعجلا.
وأضاف المتحدث في ذات الجانب أن النظر في الوضعية القانونية للبرلمانيين أي صحة انتخابهم لم يحدد لها القانون مدة محددة ولكن مع ذلك لا يجب أن تتجاوز 30 يوما.
وأفاد عضو المجلس الدستوري السابق في تقييمه لعمل المجلس، على أنه بالرغم من أن النظام الداخلي للمجلس الدستوري يحدد 60 يوما كمدة، لكن بصفة عامة هناك بعض القضايا تأخذ وقتا طويلا، مشيرا إلى أن هناك رأي عام يعتبر أن مرد ذلك يعود إلى بعض الفاعلين الذين يريدون أن يمتد النظر إلى أكثر من سنتين بل وقد يمتد إلى ثلاث أو أربع سنوات، وأحيانا إلى حين حلول موعد انتخابات جديدة.
وسجل المتحدث أن هناك حاليا مجهود يبذله المجلس الدستوري من أجل يتم احترام المدة، قائلا «ولكن أعتقد أنه يجب النظر في الأمر مليا ذلك أن المجلس الدستوري ليس هو المسؤول وحده عن هذا الأمر، بل يعود إلى عناصر خارجية إذ لا يوجد تنسيق بين المحاكم ووزارة الداخلية للحصول على المحاضر في وقتها».
وبخصوص مصدر الإحالة، أفصح ذ.غازي عن الإحالات التي تمت على المجلس الدستوري 68 في المائة منها مصدرها الوزير الأول، فيما عدد الإحالات التي مصدرها أعضاء غرفتي البرلمان لا تتجاوز نسبتها 5 في المائة، فيما أحال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي منذ تأسيس المجلس، ما يناهز نسبة 2 في المائة من القضايا، ورئيس مجلس النواب 18 في المائة، ورئيس مجلس المستشارين 8 في المائة.
وأشار المتحدث إلى أن قرارات المجلس الدستوري لا تقبل أيا من طرق «طعن (الصفحة غير موجودة)» الطعن وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية، مبرزا أن الدستور الجديد على خلاف المثنين الدستوريين لسنوات 1992 و1996 وسع من مجال اختصاص القضاء الدستوري، بل ونص على إحداث المحكمة الدستورية لتحل بذلك محل المجلس الدستوري، مذكرا بمنطوق نص الفصل 129 من الدستور الذي يخص إحداث المحكمة الدستورية، والتي تتألف طبقا للفصل 130 من اثني عشر عضوا، يعينون لمدة تسع سنوات غير قابلة للتجديد، ستة أعضاء يعينهم الملك، من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، وستة أعضاء ينتخب نصفهم من قبل مجلس النواب، وينتخب النصف الآخر من قبل مجلس المستشارين من بين المترشحين الذي يقدمهم مكتب كل مجلس، وذلك بعد التصويت بالاقتراع السري وبأغلبية ثلثي الأعضاء الذي يتألف منهم كل مجلس.
كما ذكر بمضامين الفصل 132 من الدستور الجديد والمتعلق بالاختصاصات المسندة إلي المحكمة الدستورية، والتي تمارسها اعتمادا على فصول الدستور وأحكام القوانين التنظيمية المزمع وضعها، وتبت بالإضافة إلى ذلك في صحة انتخاب أعضاء البرلمان وعمليات الاستفتاء، كما تختص بالنظر في القوانين التنظيمية قبل إصدار الأمر بتنفيذها، والأنظمة الداخلية لكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين قبل الشروع في تطبيقها لتبت في مطابقتها للدستور.
وفيما يخص الإحالة فإنه يمكن للملك، وكذا لكل من رئيس الحكومة، أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين، أو خمس أعضاء مجلس النواب، أو أربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين أن يحيلوا القوانين، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، على المحكمة الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.