أدانت غرفة الجنايات لدى محكمة الإستئناف بالجديدة، في بحر الأسبوع الماضي، عونا ببلدية الجديدة بقسم التصاميم بعشر سنوات سجنا، ضمنها خمس سنوات سجنا نافذا والباقي موقوف التنفيذ وذلك من أجل جناية التزوير في محرر رسمي طبقا للفصول 351 و353 و356 و129 من القانون الجنائي المغربي وتعويض قدره 15 ألف درهم لفائدة المشتكية، كما أدانت في الوقت نفسه، موظفا سابقا بنفس المدة من أجل المشاركة واستعمال الوثيقة المزورة، لتضليل العدالة واستغلالها في رفع دعوى قضائية لإفراغ المشتكية من المحل الذي تقوم بكرائه والذي هو في الأصل في ملكيته. وتعود وقائع هذه القضية إلى سنة 2005، عندما تقدمت المشتكية بشكاية مباشرة إلى قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالجديدة مفادها أنها كانت ضحية تزوير لوثيقة من أجل إفراغها من المحل المكترى من قبل صاحبه والذي هو موظف سابق بالبلدية، حيث عمد لتسخير عون ببلدية الجديدة بقسم التصاميم بتاريخ 8 غشت 2005 إلى صياغة محضر معاينة أشار فيه، أنه خلال جولته التفقدية، عاين المشتكية التي تشغل محلها المكترى للخياطة وقد أضافت عليه إضافات غير مسموح بها وغير مرخصة والمتعلقة ببناء سدة داخله مع مرحاض، إضافة إلى فتح نوافذ مما يعتبر مخالفة طبقا لمقتضيات المادة 66 من القانون رقم 1290 المتعلق بالتعمير، مستغلا في محرره هذا بيانات المشتكية المتواجدة بعقد الكراء المبرم بينها وبين صاحب المحل والذي هو المتهم الثاني، دون علمها أوإشعارها بمحضر المعاينة هذا، والذي لم يعاينه أصلا ولم يخرج لإنجازه أصلا، ليسلمه بدوره لشريكه في هذا التزوير والذي استغله من أجل رفع دعوى قضائية لإفراغها من محله مستندا على معلومات مزورة من أجل الكذب على العدالة، و بعد الاستماع للمتهمين والتحقيق معهما من طرف قاضي التحقيق و الاطلاع على الوثائق والبيانات التي قدمها دفاع المشتكية والتي تفند قيام الضحية بتغييرات في أصل البناء، معززة بمحضر معاينة قام بإنجازه قاضي التحقيق السابق مشيرا إلى أن المحل التجاري توجد به سدة من الخشب وأن المرحاض قديم ولا يتوفر على الماء ولا توجد هناك نوافذ محدثة كما زعم العون خلال تحريره لمحضر المعاينة الأول، حيث قررت غرفة الجنايات الإستئنافية قبول الاستئناف وإلغاء القرار المستأنف والقول بإحالة العون وصاحب المحل على غرفة الجنايات لمحاكمتهما من أجل جناية التزوير في محرر رسمي والمشاركة واستعمال وثيقة مزورة.